• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم تحصيل الاستطاعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إنّ ظاهر أدلّة وجوب الحجّ هو أنّه يجب على المكلّف متى حصلت له الاستطاعة بالفعل، فالاستطاعة شرط لوجوب الحجّ، وشرط الوجوب هو ما اخذ مفروض الوجود، فلا يترتّب الوجوب إلّا بعد حصول الشرط، وعليه فلا يجب على المكلّف أن يحصّل الاستطاعة وإن كان قادراً على أن يحصّل المال باختياره، فلا يجب على ذي الصنعة والحرفة- مثلًا- أن يعمل في صنعته وحرفته حتى يجد المال ويحجّ به، وكذا إذا وهبه أحد مالًا يستطيع به لو قبله أو طلب منه إجارة نفسه بما يصير به مستطيعاً، فلا يجب عليه القبول ولا يكون به مستطيعاً.




ولكن قد قيل بوجوب القبول لوجهين:

۱.۱ - الوجه الأول


صدق الاستطاعة العرفية حينئذٍ. واجيب عنه بأنّ الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ ليست الاستطاعة العرفيّة ولا العقليّة، وإنّما هي استطاعة خاصّة مفسّرة في الروايات بملكيّة الزاد والراحلة وتخلية السرب، وهي تحصل بأحد أمرين: إمّا واجديّته لما يحجّ به أو بالبذل، وكلاهما غير حاصل في المقام.
[۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۵۸.


۱.۲ - الوجه الثاني


أنّ الإنسان يملك منافع نفسه كما يملك منافع ما يملكه من الأعيان كالعقار والدوابّ، فيكون واجداً للمال ومستطيعاً قبل الإجارة، ومن المعلوم أنّه لا يعتبر في الاستطاعة وجود الأثمان والنقود أو وجود عين مال مخصوص، بل المعتبر وجود ما يمكن صرفه في سبيل الحجّ. واجيب عنه بأنّ الإنسان وإن كان يملك منافع نفسه ولكن لا بالملكيّة الاعتبارية، نظير ملكيّته للعقار والدوابّ، ولا يصدق عليه أنّه ذو مال باعتبار قدرته على منافع نفسه وقدرته على أعماله؛ ولذا تسالم الفقهاء على أنّه لو حبس أحد حرّاً لا يضمن منافعه باعتبار تفويته هذه المنافع.
والذي يدلّ على ذلك أنّ الإنسان لو كان مالكاً لمنافع نفسه بالملكية الاعتبارية لكان واجداً لما يحجّ به، فلا حاجة إلى طلب الاستئجار منه، بل يجب أوّلًا تعريض نفسه للإيجار كما إذا كان مالكاً للدار والدوابّ، ولا يظنّ أنّ أحداً يلتزم بذلك.
[۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۵۸.
ثمّ إنّه لو وقعت الإجارة بينه وبين المستأجر على ذلك وحصل الإيجاب والقبول ملك المكلّف الأجرة ، وتحقّق له بذلك شرط الوجوب وهو الاستطاعة، ووجب عليه الحجّ وأجزأ عن حجّة الإسلام .



إذا لم يكن الزاد عند المكلّف فعلًا لا عيناً ولا قيمةً ولكن كان قادراً على تحصيله في الطريق- كالحلّاق- لم يجب الحجّ عليه. واستدلّ على ذلك بأنّ الاستطاعة قد فسّرت بأنّ له الزاد والراحلة ونحو ذلك، وظاهره أن يكون مستولياً عليه بالفعل بملكٍ ونحوه، ولا يصدق أنّ له الزاد والراحلة بمجرّد قدرته على اكتساب الزاد في الطريق. وبذلك يورد على المحقّق النراقي حيث ذهب إلى وجوب الحجّ حينئذٍ.


 
۱. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۵۴.    
۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۵۸.    
۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۵۸.
۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۵۸.
۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۱۱، م ۵۴، تعليقة العراقي.    
۶. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۷۰.    
۷. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۷.    
۸. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۵۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۵۲۰-۵۲۱.    



جعبه ابزار