• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم جوائز السلطان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(الخامسة : جوائز) السلطان، بل مطلق (الظالم محرّمة إن علمت) حرمتها (بعينها) فإن قبضها حينئذٍ أعادها إلى المالك إن عرفه وأمكنه، ولا يجوز إلى غيره معه إلاّ أن يأخذه الظالم قهراً. وهل يضمن حينئذٍ؟ قيل : نعم؛ لعموم : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي».
[۴] سنن البيهقي، ج۶، ص۹۵.
[۵] مستدرك الحاكم، ج۲، ص۴۷.

وربما فصّل
[۶] المسالك، ج۱، ص۱۶۸.
بين القبض بعد العلم بكونها مضمونة، فالضمان ، وبينه قبله، فالعدم، إن لم يقصّر في الإيصال إلى من يجوز الإيصال إليه؛لأنّ اليد على الأوّل عادية وفي الثاني أمانة.وإن جهل المالك أو تعذّر الإيصال إليه ومن في حكمه لم يجز ردّه إلى الظالم، بل يتصدّق بها عن المالك مع الضمان إن لم يقبله.
(وإلاّ) يعلم حرمتها بعينها (فهي حلال) مطلقاً وإن علم أنّ في ماله مظالم، بلا خلاف فيه وفي جواز المعاملة معه حينئذٍ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وقد تقدّم ما يتعلّق منها بجواز المعاملة .ونحوه أخبار أُخر معتبرة، كالصحيح : «مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام، إنّي أظنّك ضيّقاً» قال : قلت : نعم، فإن شئت وسعت عليّ، قال : «فاشتره». وفي الصحاح في جوائز العمّال من الدراهم ونحوها أخذها؟ قال : «نعم». وفي بعضها : «وحجّ بها»
وفي آخر : «كُل منه وخُذ، فلك المهنا وعليه الوزر» وفي غيرهما : «لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه». والأفضل التورّع عنها بلا خلاف إن لم يخبر المجيز بالإباحة ؛ للشبهة الموجبة للكراهة.وظاهر الخبرين المرويين عن العيون وغيره، المتضمّن أحدهما لعدم قبل أبي الحسن موسى عليه السلام جوائز الرشيد أوّلاً بعد أن أُهديت إليه.
وثانيهما تعليل قبوله منه بقوله : «لولا أنّي أرى من أزوّجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلاّ ينقطع نسله ما قبلتها».
[۲۱] عيون الأخبار، ج۱، ص۶۰، ح۴.
وربما نافاهما ما دلّ على قبول الحسنين علیهما السلام جوائز معاوية، كما في الصحيح وغيره.
ويمكن الجمع بحمل القبول إمّا على الوجه الذي علّل به في أحدهما، أو على أنّ المراد منه الإرشاد إلى الإباحة ودفع توهّم الحرمة، أو على كونه بعد العلم بخلوصها عن الحرام، ولا ريب في انتفاء الكراهة حينئذٍ، ولا خلاف فيه، ولا في انتفائها بإخبار المجيز بذلك، أو إخراج الخمس، لكونه مطهّراً للمال المختلط بالحرام علماً فلأن يطهّر المختلط به ظنّاً أو احتمالاً أولى ثم أولى.
وفي الموثق : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال : «لا، إلاّ أن لا يقدر، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ». ثم إنّ ظاهر إطلاق النص والفتوى يقتضي الحلّية مع عدم العلم بالحرمة مطلقاً، علم بأن للمجيز مالاً حلالاً أم لا بل اشتبه الحال، إلاّ أنّ المستفاد من بعض الأخبار الاشتراط بالأوّل، كالمروي عن الاحتجاج للطبرسي وكتاب الغيبة للطوسي، وفيهما بعد أن سئل مولانا الصاحب عليه السلام عن أكل مال من لا يتورّع المحارم : «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه وأقبل برّه، وإلاّ فلا».
[۳۰] الإحتجاج، ص ۲۷۱.
[۳۱] الغيبة، ص۲۴۹.
وفيه قصور عن المقاومة لما مرّ لوجوه، فليطرح، أو يؤوّل إلى ما يؤول إلى الأوّل.



 
۱. جامع المقاصد، ج۴، ص۴۴.    
۲. عوالي اللئلئ، ج۱، ص۲۲۴، ح۱۰۶.    
۳. عوالي اللئلئ، ج۲، ص۳۴۵، ح۱۰.    
۴. سنن البيهقي، ج۶، ص۹۵.
۵. مستدرك الحاكم، ج۲، ص۴۷.
۶. المسالك، ج۱، ص۱۶۸.
۷. الوسائل، ج۱۷، ص۲۲۰، أبواب ما يكتسب به، ب۵۳.    
۸. التهذيب، ج۶، ص۳۳۶، ح۹۳۲.    
۹. الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۸، أبواب ما يكتسب به، ب۵۲، ح۱.    
۱۰. الفقيه، ج۳، ص۱۷۵، ح۳۶۶۳.    
۱۱. التهذيب، ج۶، ص۳۳۸، ح۹۴۲.    
۱۲. الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۳ أبواب ما يكتسب به، ب ۵۱، ح ۲.    
۱۳. الفقيه، ج۳، ص۱۷۵، ح۳۶۶۳.    
۱۴. الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۳ أبواب ما يكتسب به، ب ۵۱، ذيل حديث ۲.    
۱۵. الفقيه، ج۳، ص۱۷۵، ح۳۶۶۲.    
۱۶. التهذيب، ج۶، ص۳۳۸، ح۹۴۰.    
۱۷. الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۳ أبواب ما يكتسب به، ب ۵۱، ح ۱.    
۱۸. الكافي، ج۵، ص۲۲۸، ح۲.    
۱۹. التهذيب، ج۶، ص۳۷۵، ح۱۰۹۴.    
۲۰. الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۹ أبواب ما يكتسب به، ب ۵۲، ح ۵.    
۲۱. عيون الأخبار، ج۱، ص۶۰، ح۴.
۲۲. الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۶، أبواب ما يكتسب به، ب۵۱، ح۱۰.    
۲۳. الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۶، أبواب ما يكتسب به، ب۵۱، ح۱۱.    
۲۴. قرب الإسناد، ج۱، ص۹۲، ح ۳۰۸.    
۲۵. الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۶، أبواب ما يكتسب به، ب۵۱، ح۱۳.    
۲۶. الإحتجاج، ص۶۲.    
۲۷. الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۷، أبواب ما يكتسب به، ب۵۱، ح۱۴.    
۲۸. التهذيب، ج۶، ص۳۳۰، ح۹۱۵.    
۲۹. الوسائل، ج۱۷، ص۲۰۲، أبواب ما يكتسب به، ب۸۴، ح۳.    
۳۰. الإحتجاج، ص ۲۷۱.
۳۱. الغيبة، ص۲۴۹.
۳۲. الوسائل، ج۱۷، ص۲۱۷، أبواب ما يكتسب به، ب۵۱، ح۱۵.    




رياض المسائل، ج۸، ص۲۰۴-۲۰۷.    



جعبه ابزار