• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دفن الشهيد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الشهيد وهو المسلم ومن بحكمه الميّت بمعركة قتال أمر به النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أو الإمام (علیه‌السّلام)، أو في كل جهاد حقّ؛ ولا يجري عليه الأحكام إلّا إذا مات في المعركة ولم يدركه المسلمون وبه رمق، فحينئذ لا يغسّل ولا يكفّن إلّا إذا جرّد فيكفّن حينئذ؛ بل يصلّى عليه ويدفن بثيابه وجوباً؛ وينزع عنه الخفّان.



الشهيد وهو المسلم ومن بحكمه الميّت بمعركة قتال أمر به النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أو الإمام (علیه‌السّلام) كما عن المقنعة والمراسم‌ والشرائع، أو نائبهما كما عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذّب والوسيلة والجامع والمنتهى، أو في كل جهاد حقّ كما عن المعتبر والغنية والإشارة، وظاهر الكافي ومحتمل نهاية الإحكام والتذكرة، ورجّحه في الذكرى وجماعة، لإطلاق الشهيد في المعتبرة.


والحسن: «الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن بثيابه ولا يغسل».
والخبر: «اغسل كلّ الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين».
والخروج عن مقتضى الأصل القطعي من وجوب تغسيل كلّ مسلم بمثل هذا الإطلاق مشكل، سيّما مع مخالفته الشهرة العظيمة لانصرافه إلى ما هو المتبادر منه وهو الذي قتل بين يدي الإمام أو نائبه الخاص.
نعم: ربما أشعر بعض المعتبرة بالعموم وإناطة حكم الشهيد بالطاعة وارتفاعه عنه بالمعصية، كالرضوي: «وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة اللّه لم يغسّل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه» إلى أن قال: «وإن كان قتل‌ في معصية اللّه غسّل كما يغسّل الميت وضمّ رأسه إلى عنقه» الحديث.
ولكن في مقاومته للأصل المعتضد بالشهرة إشكال. والأحوط عند الفقير عدم إجراء أحكام الشهيد عليه وإن كان الإجراء لا يخلو عن قوة.


وكيف كان: لا يجري عليه الأحكام إلّا إذا مات في المعركة ولم يدركه المسلمون وبه رمق، فحينئذ لا يغسّل ولا يكفّن إلّا إذا جرّد فيكفّن حينئذ، ذكره جماعة، وأشعر به بعض المعتبرة.


بل يصلّى عليه ويدفن بثيابه وجوباً إجماعاً حكاه جماعة، وعن المعتبر أنه إجماع أهل العلم كافة خلا شذوذ من العامة.
والنصوص به مستفيضة كالصحيح أو الحسن يقول: «الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه ولا يغسل، إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمَّ يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إنّ رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكن صلّى عليه».
وبمعناه غيره من الصحاح وغيرها.
وظاهرها الاكتفاء في وجوب التغسيل بإدراك المسلمين له حيّاً وإن لم‌ ينقض الحرب ولا نقل من المعركة بل مات فيها، وفاقاً للمهذّب والذكرى وظاهر شيخنا المفيد في المقنعة.
خلافاً لإطلاق عبارة المصنف وجماعة، وعلّل في المنتهى بما روي عن النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أنه قال يوم اُحد: «من ينظر ما فعل سعد بن ربيع؟» فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول اللّه، فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له: إن رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، فقال: أنا في الأموات فأبلغ رسول اللّه عني السلام، قال: ثمَّ لم أبرح أن مات ولم يأمر النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بتغسيل أحد منهم.
وهو ضعيف؛ لعدم مقاومته الأصل والصحاح وغيرها.


وينزع عنه الخفّان مطلقاً كما عن المقنعة والغنية والشرائع والمعتبر والمبسوط والمهذّب والنهاية لخروجهما عن الثياب عرفاً فيتعلق بدفنهما النهي عن تضييع المال المحترم جزماً.
وعن المراسم والوسيلة والسرائر: تخصيص ذلك بعدم إصابتهما الدم وإلّا فيدفن؛ لعموم الأخبار بدفنه بدمائه.
وفيه: أنّ المعنى النهي عن التغسيل، فإنّ من المعلوم أن العموم غير مراد، لنزع السلاح عنه.
وأما الخبر: «ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا ان يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك».
فلا دلالة فيه؛ لاحتمال عود الضمير إلى الأخير مضافاً إلى ضعف سنده، ومخالفته لعموم الصحاح وغيرها الدالة على الأمر بدفنه بثيابه، ولا ريب في شمولها لكثير ممّا فيه، ولذا اقتصر الأكثر على دفنها خاصة ونزع ما عداها، ومنها السراويل والفرو على إشكال فيه وإن كان الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه عرفا فنزعه لازم ظاهرا.
وهنا أقوال اُخر ضعيفة المستند والمأخذ، والمحصّل من الأدلة ما ذكرناه وفاقا للأكثر.


۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۴.    
۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۴۵.    
۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۰.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۱.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۴۰.    
۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۶.    
۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۵۵.    
۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۶۳.    
۹. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۹.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۳.    
۱۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۱۱.    
۱۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۲.    
۱۳. الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن، اشارة السبق، ص۷۶.    
۱۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۳۷.    
۱۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۳۶.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱.    
۱۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۴۱.    
۱۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۹. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۳۶۵.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۶، ابواب غسل المیت ب۱۴.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۲، ح۵.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۲، ح۹۷۳.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۱۰، ابواب غسل المیت ب۱۴، ح۹.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۳، ح۷.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ض۳۳۰، ح۹۶۷.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۳-۲۱۴، ح۷۵۳.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۶، ابواب غسل المیت ب۱۴، ح۳.    
۲۸. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۴.    
۲۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۷۹، ابواب غسل المیت ب۱۴، ح۵.    
۳۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۸۰، ابواب غسل المیت ب۱۵، ح۱.    
۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۲۳.    
۳۲. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۳۶۶.    
۳۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۲.    
۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۰، ح۱.    
۳۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۴۴.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۱، ح۹۶۹.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۴، ح۷۵۵.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۹، اواب غسل المیت ب۱۴، ح۷.    
۳۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱۰۲.    
۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۸۷.    
۴۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۰۹.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۲، ح۵.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۲، ح۹۷۳.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۱۰، ابواب غسل المیت ب۱۴، ح۹.    
۴۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۵۵.    
۴۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۴۱.    
۴۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۴.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۱۰.    
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۳.    
۵۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۳.    
۵۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۴.    
۵۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۲.    
۵۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۶.    
۵۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۱۳.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۱.    
۵۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۵۵.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص۴۰.    
۵۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۴۵.    
۵۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۶۳.    
۶۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۶.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۶ ابواب غسل المیت ب۱۴.    
۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۱-۲۱۲، ح۴.    
۶۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۴۶.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۲، ح۹۷۲.    
۶۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۳۳۳، ح۳۳.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۱۰، ابواب غسل المیت ب۱۴، ح۱۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۵۶-۴۶۰.    






جعبه ابزار