• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية قتل شبه العمد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في دية شبيه العمد روايتان اشهرهما: ثلاث وثلاثون بنت لبون، ثلاث وثلاثون حقة، أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل؛ ويضمن هذه الجاني لا العاقلة وقال المفيد: تستأدى في سنتين.



واعلم أنّ الخطأ وشبيه العمد يشاركان العمد في هذه الخصال الستّة، كما سيأتي إليه الإشارة، وإنّما يفترقان عنه في أسنان الإبل خاصّة، فإنّها فيه ما مرّ، وفيهما دونه سنّاً، ويفترقان أحدهما عن الآخر بأنّ أسنانها في الخطاء دون أسنانها في شبيهه.


ولكن في تعيين الأسنان في كل منهما خلاف نصّاً وفتوى، ففي دية شبيه العمد منها روايتان.

۲.۱ - القول الأول

إحداهما الصحيح: «قال أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، إنّ دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل، منها أربعون خَلِفة بين ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حِقّة، وثلاثون بنت لبون».
وعمل بها الصدوق والإسكافي على ما حكي، واختاره الفاضل في المختلف والتحرير وشيخنا في المسالك والروضة وجمع من المتأخّرين، ولا بأس به؛ لصحة السند، مع السلامة عما يصلح‌ للمعارضة من النص.

۲.۲ - القول الثاني

وثانيتهما الخبر: «دية المغلظة التي تشبه العمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل: ثلاث وثلاثون حِقّة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنيّة، كلّها طروقة الفحل» ونحوه آخر.
وعمل بهما المفيد والتقي والديلمي وغيرهم.
وفي سندهما ضعف على المشهور بعلي بن أبي حمزة ومحمد بن سنان، فلا يتوجّه العمل بهما، سيّما وأن يطرح لأجلهما الرواية الاولى مع صحتها.

۲.۳ - القول الثالث

واعلم أنّ هنا قولاً ثالثاً أشار إليه بقوله: أشهرهما: أنّها ثلاث وثلاثون بنت لبون سنّها سنتان فصاعداً وثلاث وثلاثون حِقّة سنّها ثلاث سنين فصاعداً وأربع وثلاثون ثنيّة سنّها خمس سنين فصاعداً طروقة الفحل أي التي بلغت أن يضربها الفحل، قال به الشيخ في النهاية وعن ابن حمزة في الوسيلة.
ومستند هذا القول غير واضح، وإن جعله الماتن أشهر الروايتين، فإنّا لم نقف عليها كما اعترف به جماعة من أصحابنا، ويظهر من شيخنا في‌ المسالك وبعض من تبعه أنّها الرواية الثانية المتقدّمة، وهو غفلة واضحة فإنّه ليس فيها ذكر بنت لبون، بل فيها بدلها جذعة.
ونحو هذا القول: القول بهذه الأسنان أيضاً لكن مبدلاً فيه الأربع والثلاثين ثنيّة طروقة الفحل بأربع وثلاثين خَلِفة بفتح الخاء وكسر اللام، أي الحامل، كما عن الخلاف والمهذّب.
وربما يجمع بين هذين القولين بأن يراد من طروقة الفحل في الأوّل ما طرقها الفحل فحملت بقرينة أنّ الحقّة ما بلغت أن يضربها الفحل.
وعن النهاية والإصباح وفي الغنية أنّه روي: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خَلِفة، قال في النهاية: كلّها طروقة الفحل. ولم نقف عليها.


ويضمن هذه الدية أيضاً الجاني خاصّة لا العاقلة للأصل المتقدّم إليه الإشارة؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في ظاهر السرائر بل صريحه، وصريح التحرير والغنية.
خلافاً للمحكي عن الحلبي، فجعلها على العاقلة. وهو شاذّ.
وللنهاية والمهذّب والغنية فيما لو مات أو هرب، فيؤخذ بها حينئذٍ‌ أولى الناس به، وإن لم يكن له أحد ففي بيت المال.
ولعلّه غير بعيد؛ لثبوت مثله في العمد كما مرّ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في الغنية.
وأنكره الحلّي، فقال: إنّه خلاف الإجماع، فإنّه لا ضمان عليهما إلاّ في الخطأ المحض. وهو معارَض بمثله بل وأجود، فتأمّل.


واعلم أنّا لم نقف على رواية تدل على مقدار زمان تأديتها فيه، إلاّ أنّه قال المفيد: تستأدى في سنتين وتبعه أكثر الجماعة، بل عامّتهم كما في ظاهر الروضة مشعراً بالإجماع عليه، كما في ظاهر السرائر، حيث قال: عندنا تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصّة. ونحوه ظاهر المبسوط، ونفى الخلاف عنه في الغنية.
وهو الحجة المؤيّدة بما احتجَّ عليه في المختلف: من أنّه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الأجل لتفاوت الجناية فيهما، وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد؛ لوجود المقتضي عملاً بالمناسبة.
فلا وجه للتردّد المستفاد من العبارة وما ضاهاها من عبائر جماعة كالمهذّب والشرائع والنهاية، ولا لما يحكى عن ابن حمزة من أنّه‌ تستأدى في سنتين إن كان معسراً، وإلاّ ففي سنة، ولا لما عن الخلاف من أنّها تستأدى في سنة، ودية العمد حالّة.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۱، ح۳.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۵، ح۵۱۹۶.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸-۱۵۹، ح۶۳۵.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۹، ح۹۷۶.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹، أبواب القصاص فی النفس ب۱۱، ح۱۱.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۸۰.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۸۱.    
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۸.    
۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۱۷-۳۱۸.    
۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۷۷.    
۱۱. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۴۳۹-۴۴۰.    
۱۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۳.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۱، ح۲.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸، ح۶۳۳.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۸، ح۹۷۳.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۰، أبواب ديات النفس ب۲، ح۴.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۷، ح۹۷۷.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۸، ح۹۷۴.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۸، أبواب ديات النفس ب۱، ح۱۳.    
۲۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۵.    
۲۱. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۹۲.    
۲۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۴۱.    
۲۳. مرواريد، علي اصغر، الينابيع الفقهية، ج۲۴، ص۲۸۹.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۳۸.    
۲۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۴۱.    
۲۶. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۶۳۲.    
۲۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۶۳.    
۲۸. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۴۳۸.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۱۷-۳۱۸.    
۳۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۳.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۲۱.    
۳۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۵۹.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۳۸.    
۳۴. مرواريد، علي اصغر، الينابيع الفقهية، ج۲۴، ص۲۸۹.    
۳۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۲.    
۳۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۵.    
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۸.    
۳۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۳.    
۳۹. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۹۶.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۳۸.    
۴۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۵۸.    
۴۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۳.    
۴۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۵.    
۴۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۶.    
۴۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۷۹.    
۴۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۲۲.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۱۵.    
۴۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۳.    
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۸۲.    
۵۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۵۸.    
۵۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۱۷.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۳۹.    
۵۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۴۱.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۲۰-۲۲۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۳۵۲-۳۵۶.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية القتل




جعبه ابزار