. وإن فضل شيء من الحنوط عن المساجد والمواضع التي استحب تحنيطها ألقى على صدره للرضوي: «فإذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته، وتمسح مفاصله كلّها به، وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته» إلى آخره
. ولا دليل عليه. وقصور أسانيد أكثر هذه الأخبار، وضعف دلالة الباقي منها على الوجوب، مع التصريح بالفضل في بعضها، واختلاف الجميع في المقادير قلّةً وكثرة كاختلاف الأصحاب أوضح قرينة على الاستحباب، مضافاً إلى عدم الخلاف في كفاية المسمى، عملاً بإطلاق أكثر أخبار الباب.