• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صفات الحصى

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يشترط أن يكون أحجاراً من الحرم أبكاراً ويستحب أن تكون رخوة بُرْشاً بقدر الأنملة منقّطة ويكره الصلبة والمكسّرة.




(ويشترط أن يكون أحجاراً) ولا يجوز بغيرها كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب و الفضة ، بإجماعنا الظاهر، المحكي عن صريح الانتصار وظاهر التذكرة والمنتهى، بل في المنتهى والتحرير عن الأكثر تعيّن الحَصى. وهو الأقوى؛ للتأسي والاحتياط، لورود النصوص بلفظ الحصى والحصيات، مع أن في الصحيح منها : «لا ترم الجمار إلاّ بالحصى». خلافاً للخلاف، ففيه جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة.
ولا دليل عليه سوى ما يحكى عنه من دعواه الإجماع ، وفيها مع وهنها معارضتها بأقوى، وهي الأدلة التي قدّمناها. أو ما يفهم كلامه المتقدّم من دخول الجميع في الحجر ، وهو الحَصى، بناءً على أن الحصى هي الحجارة الصغيرة كما عن القاموس، وعليه فلا خلاف. لكن يمنع الدخول أوّلاً، ثم يستشكل في تفسير الحصى بالحجارة، لمنافاته العرف والعادة، ولذا أن جماعة من متأخري قالوا بعد نحو ما في العبارة : بل الأجود تعيّن الرمي بما يسمى حصاة. وهو الأقرب.



وأن يكون (من الحرم ) للصحيح : «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك». وفي المرسل : «لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم، ومن حصى الجمار». وبه قطع الأكثر. قيل : خلافاً للخلاف والقاضي، ومستندهما غير واضح سوى الأصل المخصّص بما مرّ.



وأن يكون (أبكاراً) غير مرمي بها رمياً صحيحاً، بالنص المتقدم وغيره، والإجماع الظاهر، المحكي عن صريح الخلاف والغنية والجواهر،
[۲۳] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۸۱.
[۲۴] جواهر الفقه، ج۱، ص۴۳.
والمصرّح به في المدارك وغيره.



(ويستحب أن تكون رخوة ) غير صلبة (بُرْشاً بقدر الأنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم رأس الإصبع . (ملتقطة) بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض ، منفصلة. واحترز بها عن المكسّرة من حجر فإنها مكروهة كما سيأتي. (منقّطة) كُحلية. كلّ ذلك للمعتبرة.
قيل : والمشهور في معنى البَرش أن يكون في الشي‌ء نقط تخالف لونه، وقصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض. وعليه فيكون هذا الوصف مغنياً عن كونها منقّطة، ولعلّه لذا تكلّف شيخنا في الروضة فحمل مثل كلام الماتن على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض، ومكانه من البعد غير خفي. واقتصر الصدوق على المنقطة ،
[۳۲] الهداية، ج۱، ص۶۱.
و الشيخ في التهذيب والنهاية‌ والجمل على البُرش.
لكن في النهاية الأثيرية : أن البُرشة لون مختلط حمرةً وبياضاً وغيرهما،
[۳۶] النهاية الأثيرية، ج۱، ص۱۱۸.
وفي المحيط : إنه لون مختلط بحمرة
[۳۷] محيط اللغة، ج۷، ص۳۳۱.
وفي تهذيب اللغة عن الليث : إن الأبرش الذي فيه ألوان وخلط.
[۳۸] تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۳۶۰.
وحينئذ يكون أعم من المنقّطة. وفي الكافي : إن الأفضل البُرش ثم البيض والحمر، ويكره السود.



(ويكره الصلبة) للصحيح.



(والمكسّرة) للخبر : «التقط الحصى، ولا تكسرنّ منه شيئاً». و السواد و البيضاء و الحمراء ؛ للنهي عنها أجمع في بعض الأخبار، وفيه : «خذها كحلية منقّطة».


 
۱. الانتصار، ج۱، ص۲۵۹.    
۲. التذكرة، ج۱، ص۳۷۶.    
۳. المنتهى، ج۲، ص۷۲۹.    
۴. المنتهى، ج۲، ص۷۳۰.    
۵. التحرير، ج۱، ص۶۱۵.    
۶. الكافي، ج۴، ص۴۷۷، ح ۵.    
۷. التهذيب، ج۵، ص۱۹۶، ح ۶۵۴.    
۸. الوسائل، ج۱۴، ص۵۹، أبواب رمي جمرة العقبة ب ۴، ح ۱.    
۹. الخلاف، ج۲، ص۳۴۲.    
۱۰. القاموس المحيط، ج۴، ص۳۱۸.    
۱۱. المدارك، ج۷، ص۴۴۰.    
۱۲. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۱.    
۱۳. الحدائق، ج۱۶، ص۴۷۵.    
۱۴. المدارك، ج۷، ص۴۴۰.    
۱۵. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۱.    
۱۶. الحدائق، ج۱۶، ص۴۷۵.    
۱۷. الكافي، ج۴، ص۴۷۸، ح ۹.    
۱۸. التهذيب، ج۵، ص۱۹۶، ح ۶۵۳.    
۱۹. الوسائل، ج۱۴، ص۶۰، أبواب رمي جمرة العقبة ب ۵، ح ۱.    
۲۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۱.    
۲۱. الوسائل، ج۱۴، ص۶۰، أبواب رمي جمرة العقبة ب ۵.    
۲۲. الخلاف، ج۲، ص۳۴۳.    
۲۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۸۱.
۲۴. جواهر الفقه، ج۱، ص۴۳.
۲۵. المدارك، ج۷، ص۴۴۱.    
۲۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۱.    
۲۷. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۱.    
۲۸. الحدائق، ج۱۶، ص۴۷۴.    
۲۹. الوسائل، ج۱۴، ص۳۳، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۰.    
۳۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۱.    
۳۱. الروضة البهية، ج۲، ص۲۸۴.    
۳۲. الهداية، ج۱، ص۶۱.
۳۳. التهذيب، ج۵، ص۱۹۶.    
۳۴. النهاية، ج۱، ص۲۵۳.    
۳۵. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۳۴.    
۳۶. النهاية الأثيرية، ج۱، ص۱۱۸.
۳۷. محيط اللغة، ج۷، ص۳۳۱.
۳۸. تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۳۶۰.
۳۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۹۸.    
۴۰. الكافي، ج۴، ص۴۷۷، ح ۶.    
۴۱. التهذيب، ج۵، ص۱۹۷، ح ۶۵۵.    
۴۲. الوسائل، ج۱۴، ص۳۳، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۰، ح ۱.    
۴۳. الكافي، ج۴، ص۴۷۷، ح ۴.    
۴۴. التهذيب، ج۵، ص۱۹۷، ح ۶۵۷.    
۴۵. الوسائل، ج۱۴، ص۳۴، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۰، ح ۳.    
۴۶. الكافي، ج۴، ص۴۷۸، ح ۷.    
۴۷. التهذيب، ج۵، ص۱۹۷، ح ۶۵۶.    
۴۸. قرب الإسناد، ج۱، ص۳۵۹، ح ۱۲۸۴.    
۴۹. الوسائل، ج۱۴، ص۳۳، أبواب الوقوف بالمشعر ب ۲۰، ح ۲.    




رياض المسائل، ج۶، ص۳۸۳- ۳۸۶.    



جعبه ابزار