فرائض الإرث
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من المناسب أن يكون هذا البحث في مقدّمة الفرائض بدلًا من أن يكون في خاتمتها؛
لابتناء معرفتها وكيفيّة
استخراج السهام عليه، كما فعل ذلك الشهيد في
الدروس ،
إلّا أنّ أكثر الفقهاء
تعرّضوا له في خاتمة الفرائض، فاتّبعنا في ذلك إثرهم.
ثمّ إنّ الفقهاء- كما يأتي- عملوا في فرائض
الإرث وحصصه وفق الكسر الاعتيادي دون الكسر العشري؛ إذ لا يمكن أن تتمّ الحصص بالكسر العشري، والسبب في ذلك هو أنّ الكسر الاعتيادي فيه كلّ الكسور التسعة من النصف إلى العشر، ممّا هو أكثر من ذلك بكثير، في حين ليس في الكسر العشري من الكسور إلّا ما يساعد عليه
انقسام العشرة نفسها، فإن لم يساعد كان الكسر محتوياً على ما يسمّى بالخطإ اللامتناهي؛ فإنّه يقع نتيجة هذا الخطأ تغيير النتائج والغمط من حقوق الورثة وصعوبة في الحساب لا محالة، في حين لا وجود له في الكسر الاعتيادي،
فمن أجل ذلك استخدموا هذه الطريقة. هذا، ونتعرّض هنا للبحوث التالية:
ويتمّ التعرّض لذلك من خلال النقاط التالية:
في بيان اصطلاحاتهم الواردة في المقام فإنّهم قالوا: كلّ عدد إذا نسب إلى عدد آخر فهما لا يخلوان من حالات أربع؛ لأنّهما إمّا متساويان، أو متداخلان، أو متوافقان، أو متباينان. وقد يسمّى غير المتساويين بالمختلفين، وقد يسمّى المتداخلان بالمتناسبين. فالعددان المتساويان، هما المتماثلان، كالخمسة مع الخمسة والتسعة مع التسعة. والعددان المتداخلان، هما اللذان يندرج الأصغر منهما في الأكبر، ويكون الأكبر من مضاعفات الأصغر، كالثلاثة بالقياس إلى الستّة والتسعة، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر.
وقالوا: إنّ الأصغر في المتداخلين لا يمكن أن يكون أكثر من نصف الأكبر، بل هو النصف فأقلّ، وإلّا لم يكونا متداخلين. والعددان المتوافقان، هما اللذان إذا اسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقي أكثر من واحد. وهذا هو فرقهما عن المتداخلين؛ فإنّ المتداخلين إذا طُرح الأقلّ من الأكثر مرّتين أو أكثر كان الناتج صفراً، بخلاف المتوافقين؛ فإنّ الناتج لا يكون صفراً بل عدداً بعينه، ومن هذا العدد الناتج نعرف الكسر الذي هما متوافقان فيه.
ومن خصائص العددين المتوافقين أنّك إن ضربت جزء الوفق من أحدهما في الآخر كان الناتج هو نفسه كما في ۴ و۶،
وصورته: ۶• ۲/ ۱۲ و۴• ۳/ ۱۲.
وهذا يكون بأحد ثلاثة أشكال:
أن يكون الناتج من اثنين إلى عشرة، فتكون الموافقة بين العددين بأحد الكسور التسعة الناطقة أو المُنطِقة، يعني التي لها
اسم ، كالنصف والثلث. ونعرف الكسر من العدد الباقي، فإذا كان الباقي اثنين فهما متوافقان بالنصف؛ لأنّ الاثنين مخرج النصف، وإذا كان الباقي ثلاثة فهما متوافقان بالثلث؛ لأنّ الثلاثة مخرج الثلث، وهكذا. ومثاله: الثمانية مع العشرة، فإنّك إن طرحت الثمانية من العشرة بقي اثنان، فهما متوافقان بالنصف، وكذلك الستّة مع التسعة، فإنّ الباقي ثلاثة، فهما متوافقان بالثلث.
أن يكون الناتج بعد الطرح أكثر من العشرة، فبغضّ النظر عن الشكل الثالث الآتي الذي يكون فيه الكسر (صامتاً)، فإنّ الكسر هنا قد يكون (مضافاً)، والموافقة بين العددين تكون بذلك الكسر المضاف، فإذا بقي بعد الطرح اثنا عشر فالموافقة بين الرقمين من ثلث الربع، أو ربع الثلث، وإن بقي أربعة عشر فالموافقة من نصف السبع، وإذا بقي خمسة عشر فالموافقة من ثلث الخمس أو خمس الثلث.
وتحصيل الكسر المضاف يكون بضرب مخرجين من مخارج الكسور البسيطة، كخمسة التي هي مخرج الخمس في ستّة التي هي مخرج السدس، فالناتج ثلاثون، وهو ينقسم على كلا الرقمين ۵ و۶، فله خمس وله السدس، وله خمس السدس أو سدس الخمس، وهذان التعبيران بمعنى واحد عمليّاً، يعني يعبّران عن نفس الرقم. وكذلك الحال في مضاعفات الثلاثين، كالستّين والتسعين، إلّا أنّ أقلّ عدد يمكن فيه ذلك هو الثلاثون.
أن يكون الناتج بعد الطرح أكثر من عشرة، ولكنّه لا يمثّل كسراً مركّباً (مضافاً) ولا بسيطاً، بل يمثّل ما يسمّى بالكسر الصامت، أو الأعم يعني الذي لا اسم له في اللغة، كثلاثة عشر، وتسعة عشر، وإحدى وثلاثين وغيرها. ومعه يكون الرقمان المنسوبان إلى بعضهما متوافقين بجزءٍ من ذلك العدد، يعني أنّهما متوافقان بجزءٍ من أحد عشر، أو بجزء من ثلاثة عشر، وهكذا. ومثاله: اثنان وعشرون مع ثلاثة وثلاثين، فإنّك إن طرحت الأوّل من الثاني بقي أحد عشر، وهو العدد الذي ينقسمان عليه معاً دون غيره، فيكونان متوافقين بجزءٍ من أحد عشر، فيردّ أحدهما إليه، وتضربه في الآخر، فتضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين، أو ثلاثة في اثنين وعشرين.
وأمّا العددان المتباينان، فهما اللذان إذا طرحت أحدهما من الآخر مرّة أو مراراً بقي واحد.
ومثاله: كلّ رقمين متجاورين في سلسلة الأعداد اللامتناهية، كالأربعة مع الخمسة أو الستّة مع السبعة أو الثمانية مع التسعة، فإنّك بعد الطرح لا تحصل على أكثر من واحد.
مخارج الفروض المقدّرة وطريقة الحساب: جرت عادة
أهل الحساب على
إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم على ذوي الحقوق من دون كسر، فإنّهم يضيفون حصّة كلّ واحد إلى ذلك العدد، فإذا كان ابنين- مثلًا- قالوا: لكلّ
ابن سهم من سهمين من تركته، ولا يقولون: التركة بينهما نصفان، ويسمّون العدد المضاف إليه (أصل المال) و (مخرج السهام)،
أو (المقام). والمراد بالمخرج هو أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً،
فيقسّم على أصحاب الحقوق من دون الكسر.
ومخارج السهام خمسة، وهي: ۱- النصف من اثنين (۲ ۱). ۲- الربع من أربعة (۴ ۱). ۳- الثمن من ثمانية (۸ ۱). ۴- الثلث والثلثان من ثلاثة (۳ ۱). ۵- السدس من ستّة (۶ ۱).
وعلّة أنّها صارت خمسة مع أنّ الفروض ستّة فمن أجل أنّ مخرج الثلث والثلثين واحد، وهي ثلاثة.
ثمّ إنّ الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد رءوسهم أصل المال، ويكون هو المخرج، كأربعة أولاد ذكور. وإن كان فيهم انثى بحيث يقسّمون المال للذّكر مثل حظّ الانثيين، فيجعل لكلّ ذكر سهمان، ولكلّ انثى سهم، فما اجتمع فهو
أصل المال والمخرج.
وإن كان فيهم ذو فرض أو عدد من أصحاب الفروض، كما إذا كان الورثة زوجاً وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنتاً، فهنا العدد الذي منه يمكن تقسيم السهام على أصحاب الفروض هو اثنا عشر؛ لأنّه الذي يحتوي على الكسور الموجودة في المثال، كالربع والسدس، فيعطى الزوج ثلاثة، و
الأبوان أربعة، والباقي خمسة، للبنين بالسويّة، أو للابنين وبنت للذّكر ضعف الانثى، ويكون أصل المال أو المخرج هو اثنا عشر.
هذا فيما لا يحتاج إلى التضعيف، أمّا لو احتاج إلى التضعيف؛ لأجل أنّه لا يستقيم التقسيم الصحيح من العدد المذكور، كما إذا فرض أنّ الورثة زوج وأبوان وابنان، أو ابن وبنت، فهنا ما يبقى بعد سهم ذي الفروض لا يستقيم تقسيمه صحيحاً، فلا بدّ من علاجه، وطريق العلاج هو ضرب عدد سهمهم في المخرج، وصورته:
۲• ۱۲/ ۲۴. أو ۳• ۱۲/ ۳۶، فيكون المخرج أو أصل المال ۲۴ أو ۳۶، وهكذا.
وكلّ فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي، فهي من اثنين: مثال النصفين: زوج واخت ۲ ۱+ ۲ ۱/ ۲ ۲ ومثال النصف وما بقي: زوج وأخ ۲ ۱ الباقي ۲ ۱+ ۲ ۱/ ۲ ۲ وإن اشتملت الفريضة على ربع ونصف، أو ربع وما بقي، فهي من أربعة
: مثال الربع والنصف: زوج وبنت ۴ ۱+ ۴ ۲/ ۴ ۳ هذا بغضّ النظر عن الردّ على البنت.
ومثال الربع وما بقي: زوج وابن ۴ ۱ الباقي ۴ ۱+ ۴ ۳/ ۴ ۴ وإن اشتملت الفريضة على نصف وثمن، أو ثمن وما بقي، فهي من ثمانية: مثال الثمن والنصف: زوجة وبنت ۸ ۱+ ۸ ۴/ ۸ ۵ قبل الردّ.
ومثال الثمن وما بقي: زوجة وولد: ۸ ۱+ ۸ ۷/ ۸ ۸ وإن اشتملت الفريضة على ثلث وثلثين، أو ثلث وما بقي، أو ثلثين وما بقي، فهي من ثلاثة
:
مثال الثلث والثلثين: إخوة من
الامّ وأخوات من الأب: اخت لأب اخت لأب اخت لُامّ اخت لُامّ ۳ ۲+ ۳ ۱/ ۳۳ ومثال الثلث وما بقي: إخوة لأب، وإخوة لُامّ: أخ لأب أخ لأب أخ لُامّ أخ لُامّ الباقي ۳ ۱ ۳ ۲+ ۳ ۱/ ۳۳ ومثال الثلثين وما بقي: أب وبنتان، إن قلنا: إنّ
الأب لا فرض له بدون الامّ: صورته: أب بنت بنت الباقي ۳ ۲ ۳ ۱+ ۳ ۲/ ۳۳ وإن اشتملت الفريضة على سدس وثلث، أو سدس وثلثين، أو سدس وما بقي، فهي من ستّة.
و
اجتماع السدس والثلث بالفرض متعذّر شرعاً، لكنّه ممكن بالقرابة أو الردّ. مثاله: الزوج والأبوان؛ فإنّ للُامّ الثلث بالفرض مع عدم الحاجب، وللأب السدس بالقرابة، ومع وجود الحاجب بالعكس: أب امّ زوج الباقي ۳ ۱ ۳ ۱ ۶ ۱ ۶ ۲ ۶ ۳/ ۶ ۶ ومثال اجتماع السدس مع الثلثين: امّ بنت بنت ۶ ۱ ۳ ۲ ۶ ۱+ ۶ ۴/ ۶ ۵ وهذا بالفرض بغضّ النظر عن الردّ؛ فإنّه يردّ عليهم الباقي أخماساً، كما تقدّم.
ومثال السدس مع السدس: الأبوان مع الأولاد الذكور، فإنّ لكلّ منهما السدس بنصّ
القرآن الكريم . أب امّ أولاد ۶ ۱+ ۶ ۱+ ۶ ۴/ ۶ ۶
ومثال السدس وما بقي: أخ لأبوين وأخ لُامّ الباقي ۶ ۱ ۶ ۵+ ۶ ۱/ ۶ ۶ والنصف مع الثلث أو الثلثين والسدس، أو مع أحدهما من ستّة، فمن أجل توحيد المخرج (المقامات) لا بدّ من التضعيف بدون تغيير قيمة الكسر، بضرب المقام والبسط معاً.
فالنصف مع الثلث لا يصحّ في أقلّ من ستّة؛ لأنّ ۲ و۳ عددان متباينان، فلا بدّ من ضربهما ببعضهما. وأمّا النصف مع السدس، فالاثنان مع الستّة متداخلان، فنحذف الاثنين ونبقي الستّة. وبتعبير آخر: نضاعف الاثنين فقط لتصبح ستّة مع مضاعفة بسط الاثنين طبعاً، فيصبح الكسر ۶/ ۳، وهو تعبير آخر عن النصف. وكذلك الثلث أو الثلثان مع السدس، فإنّ الثلاثة والستّة متداخلة، فيأتي فيه ما تقدّم. وأمّا في اجتماع الثلث والثلثين فقط فمخرجهما (مقامهما) العدد ۳، وهما متساويان أو متماثلان، فلا حاجة إلى التضعيف.
مثال اجتماع السدس مع الثلثين، أحد
الأبوين مع البنتين: ۶ ۱ ۳ ۲ ۶ ۱+ ۶ ۴/ ۶ ۵ بغضّ النظر عن الرد.
مثال السدس وما بقي: أحد الأبوين مع الولد. صورته: أحد الأبوين الولد ۶ ۱ ما بقي ۶ ۱+ ۶ ۵/ ۶ ۶ ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر، ولو كان بدله ثمن كانت من أربعة وعشرين.
توضيحه: لو اجتمع النصف مع الربع فمخرجهما (مقامهما) ۲ و۴، وهما متداخلان، فنكتفي بالأربعة، ونضاعف الأقلّ، العدد ۲. ولو اجتمع الربع مع السدس فمقامهما ۴ و۶ متوافقان بالنصف، فإذا ضربنا نصف أحدهما في الآخر صحّت الفريضة. ۶• ۲/ ۱۲ و۴• ۳/ ۱۲. ولو اجتمع النصف مع الثمن كان المقامان متداخلين، ولو اجتمع الثمن مع الثلث أو الثلثين كانا متباينين، فينتج من ضربهما العدد ۲۴ وتصحّ الفريضة من ذلك.
طريقة الحساب أو اسلوب الاستخراج والتقسيم بين الورثة:
قال الفقهاء: إنّ الفريضة على أقسام، وهي: إمّا وفق السهام، أو ناقصة، أو زائدة.
والمراد بالفريضة: المخرج (المقام)، وبالسهام: البسوط، فإنّ البسوط للفرائض إمّا أن تكون بقدر المقام، وإمّا أن تكون أقلّ، وهو مورد التعصيب، وإمّا أن تكون أكثر، وهو مورد
العول . ثمّ تحدّثوا عن كلّ صورة من هذه الصور بصفتها قسماً من الأقسام:
تكون الفريضة بقدر السهام، وله صورتان:
الاولى: أن تقسّم الفريضة على أصحاب الفروض من غير كسر، وهذا ممّا لا بحث فيه ولا
إشكال . مثاله: اخت لأب وزوج، فالفريضة من اثنين: ۲ ۱+ ۲ ۱/ ۲ ۲/ ۱ ۱ أو: بنتان وأبوان، فالفريضة من ستّة، وتنقسم عليهم من غير كسر
: ۶ ۴+ ۶ ۲/ ۶ ۶ وكذا أب وامّ وزوج: ۶ ۱+ ۶ ۲+ ۶ ۳/ ۶ ۶ وسرّ تعدّد الأمثلة هو أنّه تارة لا حاجة إلى التقسيم؛ لأنّ مستحق الفريضة واحد كما في المثال الأوّل، واخرى نحتاج إلى التقسيم، ولكن لا يحتاج إلى التضعيف كالمثالين الآخرين.
الثانية: أن تنكسر الفريضة، وفي هذه الحالة إمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر،
فهنا حالتان:
أ- ما إذا انكسرت على فريق واحد وفي هذه الحالة، إمّا أن يكون بين عددهم ونصيبهم وفق أو تباين، فإن كان تباين، ضرب عددهم في أصل الفريضة، وما كان الناتج فالقسمة من هناك. مثاله: أبوان وخمس بنات، فريضتهم من ستّة؛ لأنّ فيها من الفروض سدساً وثلثين، ومخرج الثلث يداخل مخرج السدس، فأصل الفريضة مخرج السدس وهو ستّة، للأبوين منها اثنان ۶ ۲، فيبقى نصيب البنات من ذلك أربعة ۶ ۴ لا تنقسم على البنات صحيحة، ولا وفق؛ لأنّك إذا طرحت الأربعة من الخمسة بقي واحد فيضرب عددهنّ- وهو خمسة- في ستّة، فالناتج ثلاثون، ومنه تحسب فريضتهم، فللأبوين عشرة، وللبنات عشرون، لكلٍّ منهنّ أربعة.
وإن كان بين النصيب والعدد وفق، فاضرب الوفق من عددهنّ لا من النصيب؛ لأنّك لو ضربت وفق النصيب في أصل الفريضة لا يحصل الفرض، وكلّ ما كان الناتج فالقسمة من ذلك. مثاله: أبوان وستّ بنات، فإنّ الفريضة حينئذٍ ستّة كما تقدّم، للأبوين اثنان ۶ ۲ وللبنات أربعة۶ ۴ لا تنقسم عليهنّ على الصحّة، والنصيب- وهو ۴- يوافق عددهنّ- وهو ستّة- بالنصف، فنضرب نصف عددهنّ- وهو ثلاثة- في الفريضة- وهي ستّة- فتبلغ ثمانية عشر.
وقد كان للأبوين من
الأصل سهمان، لكلّ واحد منهما سهم ضربتهما في ثلاثة كان لهما معاً ستّة، وللبنات من الأصل أربعة ضربتهما في ثلاثة اجتمع لهنّ اثنا عشر، لكلّ بنت سهمان،
وصورته: أب امّ بنت بنت بنت بنت بنت بنت ۶ ۱+ ۶ ۱+ ۳ ۲/ ۶ ۱+ ۶ ۱+ ۶ ۴/ ۶ ۶ ۶• ۱۳• ۳+ ۶• ۱۳• ۳ ۶• ۴۳• ۳ ۱۸ ۳ ۱۸ ۳ ۱۸ ۱۲/ ۱۸ ۱۸
ب- أن تنكسر
الفريضة على أكثر من فريق واحد، فإمّا أن يكون بين سهام كلّ فريق وعدده وفق، وإمّا أن لا يكون للجميع وفق، أو يكون لبعض وفق دون بعض. ففي الأوّل يردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق، وفي الثاني يجعل كلّ عدد بحاله، وفي الثالث تردّ الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، وتبقى الاخرى بحالها، ثمّ بعد ذلك إمّا أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة.
توضيح ذلك: أنّ
انكسار الفريضة على أكثر من فريق إمّا أن يستوعب الجميع أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون بين سهام كلّ فريق وعدده وفق، أو يكون للبعض دون البعض، أو لا يكون للجميع وفق، فالصور ستّ، وعلى التقادير الستّة إمّا أن تبقى الأعداد بعد إبقائها على حالها، أو ردّها إلى جزء الوفق، أو ردّ البعض و
إبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة، ويكون الناتج من ضرب الستّة في أربعة، أربعة وعشرين، وقد يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مبايناً لبعض، وبعضها موافقاً، وبعضها متداخلًا.
ومثّل المحقّق وغيره لكلّ واحد من هذه الصور الأخيرة بمثال، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب، وواحدة منها مع موافقة بعض ومباينة بعض.
فالبحث يقع في قسمين: الأوّل: أن يكون الكسر على الجميع، وهو ثلاثة أنواع:
أن لا يكون وفق بين نصيب كلّ فريق وعدده، وفيه أربع حالات باعتبار التماثل والتداخل والتوافق والتباين:
إذا انكسرت الفريضة على الجميع، وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه تماثل فالقاعدة هي الاقتصار على أحد العددين وضربه في أصل الفريضة. مثاله: أخوان لأب وامّ، وأخوان لُامّ، وفريضتهم من ثلاثة؛ لأنّ منها ثلثاً وهو فريضة كلالة الامّ، وهي لا تنقسم على صحّة فيهما؛ لأنّ الثلث في الفريضة واحد ۳ ۱، وهو لا ينقسم عليهما صحيحاً، والثلثين منها اثنان ۳ ۲، وهما لا ينقسمان على الآخرين صحيحاً، ومتى كان كذلك يضرب أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهو ثلاثة، فصارت ستّة، للأخوين من الامّ سهمان بينهما، وللأخوين للأب أربعة بينهما أيضاً،
وصورته: أخ لأبوين
أخ لأبوين أخ لُامّ أخ لُامّ ۳ ۲+ ۳ ۱/ ۳ ۳ فهنا كان الفريقان متماثلين في العدد وهو ۲، وكذلك استحقاق الأخوين لأب وهو ۲ أيضاً، غير أنّ
استحقاق الأخوين لُامّ لا ينقسم فيحتاج إلى التضعيف في ۲. ۶ ۴+ ۶ ۲/ ۶ ۶ ۶ ۲+ ۶ ۲+ ۶ ۱+ ۶ ۱/ ۶ ۶.
إذا انكسرت الفريضة على الجميع، وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه تداخل، فالقاعدة فيه أن تطرح عدد الأقلّ وتضرب عدد الأكثر في أصل الفريضة وما كان الناتج تبدأ القسمة منه. مثاله: إخوة، ثلاثة لُامّ، وستّة لأب، فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحّة في الجميع، ولكن أحد الفريقين نصف الآخر، فالعددان متداخلان، فيضرب الستّة في الفريضة وهي ثلاثة، فيكون الناتج ثمانية عشر ومنه تصحّ القسمة، للإخوة من الامّ ستّة لكلّ واحد اثنان، وللإخوة من
الأب اثنا عشر، لكلّ واحد اثنان أيضاً،
وصورته: أخ أخ أخ أخ أخ أخ كلّهم لأب، أخ أخ أخ كلّهم لُامّ: ۳ ۲+ ۳ ۱/ ۳ ۳ فهنا بين استحقاقات الفريق (الإخوة لأب) وهو ستّة، والبسط الراجع لهم وهو ۲ تداخل؛ لأنّ ۶ تنقسم على ۲ بدون باقٍ، ومعه نلحظ الرقم الأكبر وندع الأصغر، أي أنّ الأكبر يكفي لقضاء الوطر.
وكذلك بين عددي الفريقين تداخل، وهو ۶ و۳، إلّا أنّ المهمّ هو ملاحظة التداخل السابق. وعلى أيّ حال، فالبسطان معاً لا ينقسمان (على صحّة) يعني بعدد صحيح، فلا بدّ من التضعيف، فنأخذ الرقم الأكبر وهو ۶ فنضربه في الفريضة، ونضاعف كلا الكسرين، فيصبحان
: ۳• ۲۶• ۶+ ۳• ۱۶• ۶ ۱۸ ۱۲+ ۱۸ ۶ ۱۸ ۲+ ۱۸ ۲+ ۱۸ ۲+ ۱۸ ۲+ ۱۸ ۲+ ۱۸ ۲+ ۱۸ ۲+ ۱۸ ۲+ ۱۸ ۲/ ۱۸ ۱۸ ج- توافق العددين: إذا انكسرت الفريضة على الجميع، وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه توافق، فالقاعدة فيه أن يضرب وفق عدد أحدهما في الآخر، فالناتج منه ضربته في أصل الفريضة، وما كان الناتج تصحّ القسمة منه.
مثاله: أربع زوجات وستّة إخوة، وصورته: زوجة زوجة زوجة زوجة أخ أخ أخ أخ أخ أخ ۴ ۱+ ۴ ۳ فهنا عدد الفريقين وهو ۴ و۶ متوافقان بالنصف وهو ۲، فتطبّق القاعدة العامّة في المتوافقين من ضرب أحد العددين في وفق الآخر ۴• ۳ ليصبح ۱۲، أو ضرب ۶• ۲/ ۱۲. ۱۲ ۳+ ۱۲ ۹/ ۱۲ ۱۲ ثمّ تضرب هذا الناتج ۱۲ في المخرج (المقام) ۴، حيث إنّ فريضتهم أربعة؛ لأنّ فيهم الربع وهو سهم الزوجة، فيكون المخرج: ۱۲• ۴/ ۴۸، ومنه تصحّ القسمة: ۱۲• ۳۴• ۴+ ۱۲• ۹۴• ۴ ۴۸ ۱۲+ ۴۸ ۳۶ ۴۸ ۳+ ۴۸ ۳+ ۴۸ ۳+ ۴۸ ۳+ ۴۸ ۶+ ۴۸ ۶+ ۴۸ ۶+ ۴۸ ۶+ ۴۸ ۶+ ۴۸ ۶/ ۴۸ ۴۸
إذا انكسرت الفريضة على الجميع، وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه تباين، فالقاعدة هي ضرب أحد العددين في الآخر، وما كان الناتج فاضربه في الفريضة، وما كانت النتيجة فمنها تبدأ القسمة.
مثاله: أخوان لُامّ وخمسة من أب، وصورته: أخ أخ أخ أخ أخ كلّهم لأب، أخ أخ هما لُامّ ۳ ۲ ۳ ۱ فريضتهم ثلاثة؛ لأنّ فيهم الثلث وهي مخرجه، ولا تنقسم عليهم على صحّة، وحيث يكون بين عدد الفريقين ۵ و۲ تباين نضربهما، ثمّ نضرب الناتج في المخرج (أصل الفريضة) : المخرج: ۲• ۵/ ۱۰• ۳/ ۳۰، ومنه تصحّ القسمة: ۳۰ ۲۰+ ۳۰ ۱۰/ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۴+ ۳۰ ۴+ ۳۰ ۴+ ۳۰ ۴+ ۳۰ ۴+ ۳۰ ۵+ ۳۰ ۵/ ۳۰ ۳۰.
أن يكون الكسر على الجميع، ولكن عدد البعض يوافق النصيب، وعدد البعض لا يوافقه، وتأتي هنا أربع حالات أيضاً:
أن تبقى الأعداد بعد ردّ الموافق إلى جزئه متماثلة: مثاله: زوجتان وستّة إخوة لأب فريضتهم أربعة؛ لأنّ فيهم الربع وهي مخرجه، ولا تنقسم على الصحّة في الجميع، ولكنّ للإخوة منها ثلاثة يوافق الثلث بالمعنى الأعمّ، (المقصود من المتوافقين بالمعنى الأعم: أن لا يزيد أقلّهما عن نصف الأكثر ونفي الأكثر ولو مراراً كالثلاثة والستّة والأربعة والاثني عشر، فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ والمتداخلان أيضاً. )
فتردّ الستّة إلى اثنين تماثل عدد الزوجات، فيقتصر على أحدهما وتضرب ۲ في أصل الفريضة ۴ (۲• ۴/ ۸).
أن تبقى الأعداد بعد الردّ متداخلة: مثاله: زوجات أربع وستّة إخوة، فيداخلها الاثنان اللذان ردّ عدد الإخوة إليهما، فيجتزأ بالأكثر وهو أربعة، فتضربه في أصل الفريضة وهو أربعة أيضاً، فيكون الناتج ستّة عشر وتبدأ القسمة منها، للزوجات الأربع أربعة، وللإخوة الستّة اثنا عشر.
أن تبقى الأعداد بعد الردّ متوافقة: مثاله: زوجتان وستّة إخوة من الأب، وستة عشر من الامّ، فريضتهم اثنا عشر، وهي الناتج من ضرب أربعة- مخرج الربع- في الثلاثة- مخرج الثلث- للزوجتين منها ثلاثة لا تنقسم عليهما، وهي مباينة لعددهما، وللإخوة من الأب خمسة، وهي مباينة لعددهم أيضاً، وللإخوة من الامّ أربعة، وهي توافق عددهم بالربع فتردّهم إلى أربعة، جزء الوفق يوافق عدد إخوة الأب بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في الآخر، ثمّ الناتج تضربه في أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فيكون الناتج مائة وأربعة وأربعين، ومنها تبدأ القسمة.
أن تبقى الأعداد بعد الردّ متباينة: مثاله: زوجات أربع، وإخوة من الأب خمسة، وإخوة من الامّ ستّة، فريضتهم اثنا عشر؛ لأنّ فيها الربع ومخرجه أربعة، والثلث مخرجه ثلاثة، فإذا ضرب أحدهما في الآخر يكون الناتج اثني عشر، للزوجات منها ربعها وهو ثلاثة، وللإخوة من الأب خمسة، والإخوة من الامّ منها ثلث وهو أربعة، لا تنقسم عليهم على الصحّة، ولكن توافق عدد الزوجات والإخوة من الامّ بالنصف وهو ثلاثة، فيردّ عددهم إليها، وحينئذٍ تقع المباينة بين الثلاثة والأربعة، نصيب الزوجات والخمسة نصيب الإخوة، فتضرب الثلاثة التي ردّ إليها عدد الإخوة الموافقة بالنصف في أربعة عدد الزوجات، فيكون الناتج اثني عشر، ثمّ تضرب ۱۲ في خمسة عدد الإخوة للأب يكون الناتج ستّين، ثمّ تضرب الستّين في أصل الفريضة فيكون الناتج سبعمائة وعشرين، ومنها تبدأ القسمة، للزوجات منها مائة وثمانون، لكلّ واحدة خمسة وأربعون، ولإخوة الامّ مائتان وأربعون لكلّ واحد أربعون، ولإخوة الأب ثلاثمائة، لكلّ واحد ستّون.
أن يكون بين نصيب كلّ فريق وعدده وفق، فتردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق، ثمّ تعتبر الأعداد، وتأتي هنا أربع حالات أيضاً:
أن تبقى الأعداد بعد ردّها متماثلة: مثاله: ستّ زوجات لمريض مات عنهنّ بعد
طلاق بعضهنّ قبل الحول، وثمانية من كلالة الامّ، وعشرة من كلالة الأب، فالفريضة اثنا عشر؛ لأنّها ناتج من ضرب مخرج الثلث (۳) في مخرج الربع (۴)، للزوجات منها الربع ثلاثة، وهي توافق عددهنّ بالثلث، ولكلالة الامّ الثلث وهو أربعة توافق عددهم بالربع، ولكلالة الأب خمسة وهي توافق عددهم بالخمس، فتردّ كلّ من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين؛ لأنّهما ثلث عدد الزوجات، وربع عدد إخوة للُامّ، وخمس عدد إخوة للأب، فتتماثل الأعداد، وعندئذٍ يكتفى باثنين- كما هي القاعدة في المتماثلين- ويضربهما في أصل الفريضة، فيكون الناتج أربعة وعشرين، ومنها تبدأ القسمة: ستّة للزوجات، وللإخوة من الامّ ثمانية، ولإخوة الأب عشرة، لكلّ واحد من الجميع سهم.
أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متداخلة: مثاله: ستّ زوجات، وستّة عشر إخوة لُامّ، وعشرة إخوة لأب- كما في المثال المتقدّم- مع جعل الإخوة من الامّ ستّة عشر، ونصيب هؤلاء يوافق عددهم بالربع أيضاً، فتردّهم إلى أربعة، والاثنان اللذان هما الوفق الذي ردّ إليه عدد الزوجات والإخوة للأب يداخلانها، فيقتصر على الأكثر وهو هنا الأربعة- كما هي القاعدة في المتداخلين- وتضربها في أصل الفريضة، وهي اثنا عشر الناتج من ضرب الربع والثلث، فالناتج ثمانية وأربعون، للزوجات اثنا عشر، وللإخوة من الامّ ستّة عشر، والباقي- وهو عشرون- لإخوة الأب.
أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متوافقة. مثاله: ستّ زوجات، وأربعة وعشرون إخوة للُامّ، وعشرون إخوة للأب، فعدد إخوة الامّ يوافق نصيبهم بالربع فيرجع عددهم إلى ستّة، وعدد إخوة الأب يوافق نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة، وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين، بين كلّ عدد وما فوقه موافقة بالنصف، فيسقط الاثنان، وتضرب اثنين في ستّة، ثمّ تضرب الناتج في اثني عشر، فالناتج مائة وأربعة وأربعون، ومنها تبدأ القسمة.
أن تكون الأعداد بعد الردّ متباينة: مثاله: اثنا عشر إخوة للُامّ، فيرجع عددهم بعد الردّ إلى ثلاثة، وخمسة وعشرون إخوة للأب، ويوافق نصيبهم بالخمس فيردّ إلى خمسة، وستّ زوجات يرجع إلى اثنين- كما تقدّم- فيبقى عدد اثنين مع ثلاثة وخمسة، وهي متباينة، فتضرب اثنين في ثلاثة، ثمّ الناتج في خمسة، ثمّ الناتج في اثني عشر، فيكون الناتج ثلاثمائة وستّين، وتبدأ القسمة منها.
الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع، كثلاث زوجات وثلاث إخوة للُامّ وثلاثة للأب، الفريضة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهنّ، وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم، وبين العدد والنصيب فيهما مباينة، والأعداد متماثلة فيكتفى بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة الناتج ستّة وثلاثين، تبدأ القسمة من هذا العدد ويأخذ كلّ من كان له في أصل الفريضة شيء مضروباً في ثلاثة، فللإخوة من الامّ اثنا عشر ثلثها، وللإخوة من الأب خمسة عشر، وللزوجات تسعة ربعها. والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم بعد مراجعة ما تقدّم.
وأمّا القسم الثاني وهي: أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام، ولن تقصر إلّا بدخول الزوج أو الزوجة، وهو مورد العول. مثاله: أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة، فإنّ الفريضة تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين. أو: أبوان وبنت وزوج، فإنّ الثلث والنصف والربع يزيد على الفريضة. أو: أحد الأبوين وبنتان وزوج، فإنّ الربع والسدس والثلثين يزيد على الفريضة، فالحكم حينئذٍ أنّ للزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى، ولكلّ واحد من الأبوين السدس، وما يبقى فللبنت أو البنتين؛ لأنّه لا تعول الفريضة عندنا. وكذلك في مثال: أخوان لُامّ واختان للأبوين، أو لأب مع زوج أو زوجة. أو: واحد من كلالة الامّ و
أخت وزوج، ففي هذه المسائل أيضاً يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى، ويدخل النقص على الاخت أو الأخوات للأبوين أو الأب خاصّة؛ لعدم العول.
وفي هذا القسم إذا انقسمت الفريضة على صحّةٍ فهو.
مثاله: أبوان وزوج وخمس بنات، فإنّ فريضتهم من اثني عشر، للزوج ثلاثة، وللأبوين أربعة، وتبقى خمسة للبنات بالسويّة،
وصورته: زوج أب امّ بنت بنت بنت بنت بنت ۴ ۱+ ۶ ۱+ ۶ ۱+ ۳ ۲ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۸/ ۱۲ ۱۵ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۸- ۳ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۵ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۱+ ۱۲ ۱+ ۱۲ ۱+ ۱۲ ۱+ ۱۲ ۱/ ۱۲ ۱۲.
وإذا انكسرت الفريضة على عدد الورثة، مثل: زوج وأبوان وثلاث بنات، فهنا لم تنقسم الخمسة عليهنّ صحيحاً، فهو حينئذٍ ممّا انكسرت الفريضة على فريق واحد، ولكن بين عدده ونصيبه تباين فيقتصر على عدده، فيضرب العدد في أصل الفريضة فيكون الناتج ستّة وثلاثين، ومنه تبدأ القسمة،
وصورته: زوج أب امّ بنت بنت بنت ۱۲ ۳+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۵/ ۱۲ ۱۲ بعد الإنقاص.
۳۶ ۹+ ۳۶ ۶+ ۳۶ ۶+ ۳۶ ۱۵ ۳۶ ۹+ ۳۶ ۶+ ۳۶ ۶+ ۳۶ ۵+ ۳۶ ۵+ ۳۶ ۵/ ۳۶ ۳۶ وأمّا القسم الثالث وهي: أن تزيد الفريضة عن السهام فتردّ على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والامّ مع الإخوة، وهذا هو مورد التعصيب.
مثاله: أبوان وبنت، فإنّ أصل الفريضة من ستّة؛ لأنّها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف وهو ۲، وما يفضل من ستّة في هذه الحالة واحد، فإذا لم يكن إخوة للميّت يحجبون الامّ ويكون الردّ أخماساً على حسب السهام، فتضرب خمسة في ستّة فيكون الناتج ثلاثين، ومنها تبدأ القسمة.
وإن كان للُامّ حاجب ضربت أربعة في ستّة فيكون الناتج أربعة وعشرين، ومنها تبدأ القسمة،
وصورته مع عدم الحاجب للُامّ: أب امّ بنت ۶ ۱+ ۶ ۱+ ۶ ۳/ ۶ ۵ ۳۰ ۵+ ۳۰ ۵+ ۳۰ ۱۵/ ۳۰ ۲۵ ۳۰ ۵+ ۱+ ۳۰ ۵+ ۱+ ۳۰ ۱۵+ ۳/ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۶+ ۳۰ ۶+ ۳۰ ۱۸/ ۳۰ ۳۰ ۵ ۱+ ۵ ۱+ ۵ ۳/ ۵ ۵ وصورته مع الحاجب للُامّ: أب امّ مع الحاجب بنت ۶ ۱+ ۶ ۱+ ۶ ۳/ ۶ ۵ ۲۴ ۴+ ۲۴ ۴+ ۲۴ ۱۲/ ۲۴ ۲۰ ۲۴ ۴+ ۱+ ۲۴ ۴+ ۲۴ ۱۲+ ۳/ ۲۴ ۵+ ۲۴ ۴+ ۲۴ ۱۵/ ۲۴ ۲۴
مثال آخر: أحد الأبوين وبنتان، وعمليّة الضرب هي أن تضرب خمسة في أصل الفريضة- كما تقدّم- وصورته: امّ بنت بنت ۶ ۱+ ۶ ۴/ ۶ ۵ ۳۰ ۵+ ۳۰ ۲۰/ ۳۰ ۲۵ ۳۰ ۵+ ۱+ ۳۰ ۲۰+ ۴ ۳۰ ۶+ ۳۰ ۲۴ ۳۰ ۶+ ۳۰ ۱۲+ ۳۰ ۱۲/ ۳۰ ۳۰ مثال آخر: اخت لأب مع أخ لُامّ، وقد تقدّم الخلاف في أنّه هل يردّ عليهما أو على الاخت للأب فقط، وبناءً على الردّ عليهما فعمليّة الحساب هي أن تضرب أربعة في أصل الفريضة، وصورته: اخت لأب أخ لُامّ ۶ ۳+ ۶ ۲/ ۶ ۵ ۲۴ ۱۲+ ۲۴ ۸/ ۲۴ ۲۰ ۲۴ ۱۲+ ۳+ ۲۴ ۸+ ۱/ ۲۴ ۱۵+ ۲۴ ۹/ ۲۴ ۲۴ مثال آخر: اخت لأب وأخوان للُامّ، وعمليّة الحساب هي أن تضرب خمسة في أصل الفريضة، وصورته
: اخت لأب أخ لُامّ أخ لُامّ ۳ ۲+ ۳ ۱ ۶ ۳+ ۶ ۲/ ۶ ۵ ۳۰ ۱۵+ ۳۰ ۱۰/ ۳۰ ۲۵ ۳۰ ۱۵+ ۳+ ۳۰ ۱۰+ ۲/ ۳۰ ۳۰ .
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۰۷- ۳۳۶.