قاعدة الاضطرار في الأطعمة والأشربة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لعلّ أظهر مصاديق
الاضطرار هو الاضطرار إلى الطعام والشراب المحرّمين، سواء كان سبب الحرمة هو كون الشيء من الأعيان النجسة أو المتنجّسة، أو كونه مالًا للغير، أو غير ذلك.ونظراً لأهمّية هذا المورد وتفصيل الفقهاء فيه نشير إلى بعض الموارد وأحكامها:
اتّفق الفقهاء على جواز
أكل الميتة مع الاضطرار إليها، فيحلّ له كلّ ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزير ونحوها.
بل يجوز الأكل حتى من ميتة
الآدمي بمقدار ما يمسك الرمق؛ لأنّ إطلاق جواز أكل الميتة عند الاضطرار يشمل ميتة الآدمي أيضاً، مضافاً إلى أنّ حرمة الحيّ أعظم من حرمة الميّت.
أمّا إذا لم يجد غير
الإنسان الحيّ، فهل يجوز له قتله لسدّ رمقه به، أو لا؟ فيه تفصيل
يأتي قريباً
بإذن اللَّه.
إذا لم يجد المضطرّ- لرفع اضطراره- غير المسكر، فهل يجوز له شربه أم لا؟فيه قولان:
الأوّل: الجواز، وقد ذهب إليه أكثر الفقهاء؛ لصدق الاضطرار، فتشمله العمومات والإطلاقات المجوّزة للمحرّمات حال الاضطرار.
الثاني: عدم الجواز، وذهب إليه
الشيخ الطوسي في المبسوط
والخلاف.
أمّا
التداوي بالمسكر أو بما اختلط معه، فقد اختلف الفقهاء في جوازه، فذهب بعضهم إلى عدم الجواز،
ونسبه
الشهيد الثاني إلى المشهور،
والمحقّق السبزواري إلى الأشهر،
والمحقّق الاصفهاني إلى الأكثر،
بل ادّعى الشيخ الطوسي
الإجماع عليه.
وذهب آخرون إلى الجواز،
وقيّده بعضهم بصورة خوف تلف النفس،
وهو أعلى درجات الاضطرار.
ذهب الفقهاء إلى جواز شرب الماء النجس عند الاضطرار إليه.
ذهب الفقهاء إلى أنّه يشرب البول، ولا يجوز له أن يشرب الخمر؛ لأنّ البول لا يسكر ولا حدّ في شربه.
ذهب الفقهاء إلى جواز ذلك عند الاضطرار، إلّاأنّه إن علم بسراية الضرر من ذلك إلى نفسه بحيث يؤدّي إلى هلاكه فلا يجوز
القطع ،
وإن علم السلامة وعدم
السراية جاز له القطع.
ذهب الفقهاء
إلى وجوب
التناول عند الاضطرار؛ لوجوب دفع الضرر وحفظ النفس، ولقوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»،
وقوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ».
وقال المحقّق النجفي: «بل قد يظهر من بعض الإجماع عليه».
•
الاضطرار إلى أكل طعام الغير،
للاضطرار إلى طعام الغير صور مختلفة نشير إليها وإلى أحكامها فيما يلي.
الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۴۴۷-۴۵۴.