• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كيفية الاستقبال على سطح الكعبة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(ولو صلّى على سطحها) صلّى قائما و (أبرز بين يديه شيئا منها ولو قليلا) وفي المختصر المطبوع زيادة : كان.ليكون توجّهه إليه، ويراعي ذلك في جميع أحواله حتى الركوع والسجود، فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته.هذا هو المشهور بين المتأخّرين، بل عليه عامّتهم، على الظاهر، المصرّح به في التنقيح وغيره ولم نعثر في التنقيح على التصريح بذهاب عامّة المتأخرين إلى ذلك. ونقل الشهرة بل الإجماع على ذلك.
[۱] التنقيح، ج۱، ص۱۷۴.
وفاقا منهم للحلي والمبسوط ،
ولكن عبارته قاصرة عن إفادة الوجوب، لتعبيره عن الأمر بالصلاة قائما بجوازها الذي هو أعم منه، وإن أرجعه الماتن إليه، قال : لأن جواز الصلاة قائما يستلزم الوجوب، لأن القيام شرط مع الإمكان . وهو حسن لو كان بناء الشيخ على ما ذكروه من حصول الاستقبال باستقبال المبرز من الكعبة وأمّا على ما قدّمناه ـ وهو خيرته في المسألة السابقة ـ من أنّ القبلة إنّما هي مجموع قطر الكعبة ولو بعضا ممّا يحاذيه المصلّي فلا يستلزم الجواز الوجوب، لاحتمال كون المراد منه مطلق الرخصة. ووجهه دوران الأمر بين فوات الاستقبال لو صلّى قائما، أو القيام ونحوه من الواجبات لو صلّى مستلقيا موميا، وحيث لا ترجيح فلم يبق إلّا التخيير ، كذا قيل.
وفيه نظر، لفوات الاستقبال المأمور به في الكتاب والسنة على التقديرين. ومع ذلك فترجيح الصلاة قائما أظهر، لعدم فوات شي‌ء من الواجبات معه عدا الاستقبال. ولا كذلك الصلاة مستلقيا، لفوات القيام والركوع والسجود ورفع الرأس منهما معها، فيكون الأول بالترجيح أولى.ومن هنا ظهر مستند الأكثر في تعيين الصلاة قائما، وهو الأقوى.ويتعيّن الإبراز ، أمّا على ما اختاروه في القبلة وأنه ما حاذى المصلّي من أبعاضها مطلقا فظاهر.وأمّا على ما ذكرناه، فللاحتياط اللازم المراعاة، مضافا إلى الإجماع من كل من جوّز الصلاة قائما.
والفرق بين المختار وما اختاروه إنّما هو أصل جواز الصلاة عليها اختيارا، فيأتي على مختارهم ولا على المختار إلّا مع الاضطرار . وحكي التصريح بعدم الجواز هنا إلا مع الاضطرار عن المهذّب والجامع.
(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية والخلاف، مدّعيا فيه الإجماع، والقاضي وغيرهما
[۱۲] الفقيه، ج۱، ص۱۷۸.
: إنه لو صلّى فوقها وجب عليه أن (يستلقي ويصلّي موميا إلى البيت المعمور ) للخبر.
وفيه ضعف سندا ومقاومة، كالإجماع، للأدلة الدالّة على لزوم الأفعال‌ الواجبة من القيام والركوع وغيرهما، المعتضدة من أصلها بالإجماع، وفي خصوص المسألة بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلّها إجماع في الحقيقة، كما صرّح به في روض الجنان.



 
۱. التنقيح، ج۱، ص۱۷۴.
۲. السرائر، ج۱، ص۲۷۱.    
۳. المبسوط، ج۱، ص۸۵.    
۴. المعتبر، ج۲، ص۶۸.    
۵. كشف اللثام، ج۱، ص۱۷۲.    
۶. المهذّب، ج۱، ص۸۵.    
۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۴.    
۸. النهاية، ج۱، ص۱۰۱.    
۹. الخلاف، ج۱، ص۴۴۱.    
۱۰. المهذّب، ج۱، ص۸۵.    
۱۱. جواهر الفقه، ج۱، ص۲۰.    
۱۲. الفقيه، ج۱، ص۱۷۸.
۱۳. الكافي، ج۳، ص۳۹۲، ح۲۱.    
۱۴. التهذيب، ج۲، ص۳۷۶، ح۱۵۶۶.    
۱۵. الوسائل، ج۴، ص۳۴۰، أبواب القبلة ب ۱۹، ح ۲.    
۱۶. روض الجنان، ج۱، ص۲۰۳.    




رياض المسائل، ج۲، ص۲۶۲-۲۶۴.    



جعبه ابزار