• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لحم الهدي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا يخرج شيئاً من لحم الهدي عن منى، ويجب صرفه في وجهه.




(ولا يخرج) الحاج (شيئاً من لحم الهدي ) الذي يذبحه (عن منى، ويجب صرفه في وجهه) الآتي بيانه، كما هنا وفي الشرائع و الإرشاد ، لكن فيهما : لا يجوز إخراج شي‌ء مما يذبح من منى. وفي الذخيرة بعد نقله : هذا هو المشهور، وقيل : إنه مذهب الأصحاب. أقول : والقائل صاحب المدارك، وزاد بعض متابعيه فقال : بلا خلاف،
[۵] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۵۶.
لكن بدّل لا يجوز بلا ينبغي.
وفي دعوى كل من الشهرة وعدم الخلاف على عموم المنع تحريماً‌ أو كراهة بحيث يشمل ما عدا اللحم من الجلود، وما عدا الهدي من الأُضحية إشكال؛ لتصريح الفاضلين وغيرهما بالكراهية في الأُضحية، وآخرين بالجواز معها في نحو جلود الهدي.



والتحقيق اختصاص المنع بلحوم الهدي دون غيرها، أما المنع فيها فللصحيح من غير معارض : «لا يخرجنّ شيئاً من لحم الهدي». وأما الجواز في نحو جلود الهدي فللصحيح الآخر أو الموثق : عن الهدي أيخرج بشي‌ء منه عن الحرم؟ فقال : «بالجلد و السنام والشي‌ء ينتفع به» قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً، قال : «بل يخرج بالشي‌ء ينتفع به» وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشي‌ء من اللحم من الحرم. وفيه دلالة على المنع عن إخراج اللحوم أيضاً. ويؤيّده أيضاً إطلاق الصحيح أو عمومه : عن اللحم أيخرج من الحرم؟ فقال : «لا يخرج منه إلاّ السنام». ولا يعارضه نحو الصحيح : عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال : «كنّا نقول : لا يخرج شي‌ء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه» لاختصاصه بالأضاحي، ونحن نقول بالجواز ولو مع الكراهة فيها كما يأتي.

۲.۱ - قول الشيخ الطوسي


وحمله الشيخ على من اشترى اللحم، لا من ذبح؛ للخبر : «ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم مني ويتزوّده». ولا بأس به، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن، وهو منع الذابح، دون غيره.


 
۱. الشرائع، ج۱، ص۱۹۳.    
۲. الإرشاد، ج۱، ص۳۳۲.    
۳. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۶.    
۴. المدارك، ج۸، ص۲۵.    
۵. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۵۶.
۶. الشرائع، ج۱، ص۱۹۷.    
۷. التحرير، ج۱، ص۶۳۸.    
۸. المنتهى، ج۲، ص۷۶۰.    
۹. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۵۴.    
۱۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۱. التهذيب، ج۵، ص۲۲۶، ح۷۶۶.    
۱۲. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۵، ح ۹۷۵.    
۱۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۱، أبواب الذبح ب ۴۲، ح ۲.    
۱۴. التهذيب، ج۵، ص۲۲۸، ح ۷۷۲.    
۱۵. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۶، ح۹۸۱.    
۱۶. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۴، أبواب الذبح ب ۴۳، ح ۶.    
۱۷. التهذيب، ج۵، ص۲۲۶، ح ۷۶۵.    
۱۸. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۴، ح ۹۷۴.    
۱۹. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۱، أبواب الذبح ب ۴۲، ح ۱.    
۲۰. الكافي، ج۴، ص۵۰۰، ح ۷.    
۲۱. التهذيب، ج۵، ص۲۲۷، ح ۷۶۸.    
۲۲. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۵، ح ۹۷۷.    
۲۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۲، أبواب الذبح ب ۴۲، ح ۵.    
۲۴. التهذيب، ج۵، ص۲۲۷، ح ۷۶۹.    
۲۵. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۵، ح ۹۷۸.    
۲۶. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۲، أبواب الذبح ب ۴۲، ح ۴.    




رياض المسائل، ج۶، ص۴۰۷- ۴۰۹.    



جعبه ابزار