• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لقيط دار الإسلام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



واللقيط في دار الإسلام حرّ محكوم بإسلامه، لا يجوز تملّكه ولا كذلك اللقيط في دار الشرك فإنّه رقّ محكوم بكفره.



واللقيط في دار الإسلام حرّ محكوم بإسلامه، لا يجوز تملّكه ولا كذلك اللقيط في دار الشرك فإنّه رقّ محكوم بكفره، بلا خلاف أجده في المقامين، واحتمله إجماعاً بعض الأجلّة؛ وهو الحجّة.
مضافاً في الأوّل إلى أصالة الحريّة في الناس المستفادة من الأدلّة المتقدّمة في كتاب العتق من الفتوى والرواية.


وخصوص النصوص المستفيضة؛ ففي الصحيح: «المنبوذ حرّ، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلاّ فليردّ عليه النفقة، وليذهب فليوالِ من شاء».
وفيه: عن اللقيط، فقال: «حرّ لا يباع ولا يوهب» ونحوه آخر إلاّ أنّه أُنّث فيه المذكّر.
وفي الخبر: «اللقيط لا يشترى ولا يباع».
وفي آخر: «المنبوذ حرّ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان مؤسراً ردّ عليه، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة».


إلى غير ذلك من النصوص، وهي وإن كانت مطلقة شاملة للقيط دار الشرك أيضاً، إلاّ أنّه غير متبادر منها بعد ورودها خطابات للمسلمين وفي بلادهم، وقد مرّ نظيره، هذا.
مع ما عرفت من الاتّفاق على الظاهر على الحكم برقّيته، فبه تقيّد تلك الإطلاقات على تقدير تسليم ظهور شمولها لمحلّ البحث، وتخصّ أصالة الحريّة المتقدّمة.


قالوا: والمراد ببلاد الإسلام هنا ما ينفذ فيه حكمه، ولا يكون فيها كافر إلاّ معاهد. ودار الكفر ما ينفذ فيه أحكامه، ولا يوجد فيها مسلم إلاّ مسالم. قالوا: ولو وجد فيها مسلم ولو واحد يمكن تولده منه ولو إمكاناً ضعيفاً الحق به، ولم يحكم بكفره ولا رقّه؛ ولعلّه لما ورد من أنّ «الإسلام يعلو ولا يعلى».
واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب وأكثر أهل العلم كما في‌ المسالك وغيره أنّه لا ولاية للملتقط ولا لغيره من المسلمين عليه، إلاّ في حضانته وتربيته. بل هو سائبة يتولّى من شاء. وعليه دلّت جملة من النصوص المتقدّمة وغيرها.


۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، ص۴۱۴.    
۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۱۹، ص۳۸۳.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۲۵، ح۳.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۷، أبواب اللقطة ب۲۲، ح۳.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۲۵، ح۵.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۸، أبواب اللقطة ب۲۲، ح۵.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۲۵، ح۴.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۷، أبواب اللقطة ب۲۲، ح۴.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۲۴، ح۱.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۷، أبواب اللقطة ب۲۲، ح۱.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۲۲۴، ح۲.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۴۶۷، أبواب اللقطة ب۲۲، ح۲.    
۱۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۳۴، ح۵۷۱۹.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۱۴، أبواب موانع الإرث ب۱، ح۱۱.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۷۴.    
۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۷، ص۷۷.    
۱۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۲۳.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۹۷، أبواب العتق ب۶۲.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۷، ص۲۹۹، أبواب ما يكتسب به ب۹۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۱۴۷-۱۴۹.    


الفئات في هذه الصفحة : اللقطة




جعبه ابزار