• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مزاحمة صلاة الصبح بنوافل الليل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(ولو تلبس من صلاة الليل بأربع) ركعات (زاحم بها) صلاة (الصبح‌ ما لم يخش فوات الفرض) عن وقت فضيلته، بلا خلاف أجده، وبه صرّح بعض الأجلّة، بل وادعى عليه الشهرة جماعة.
[۳] الذخيرة، ج۱، ص۲۰۰.
للخبر المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب ـ كما في المنتهى والذخيرة
[۵] الذخيرة، ج۱، ص۲۰۰.
ـ وفيه : «إذا كنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة طلع أم لم يطلع». ونحوه الرضوي. وعليه يحمل إطلاق ما مرّ وخبر آخر : قلت له عليه السلام : أقوم وأنا أشكّ في الفجر، فقال : «صلّ على شكك، فإذا طلع الفجر فأوتر وصلّ الركعتين» الخبر.
وأمّا ما في آخر : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلّي أربع ركعات ثمَّ أتخوّف أن ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتمّ الركعات؟ فقال : «لا، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار». فمع قصور سنده بالضعف والإضمار ، غير معلوم المنافاة لما سبق، فإنّ مورده من صلّى أربعا وطلع الفجر، ومورد هذا من صلّاها وخشي طلوعه.وإنما أمره بالإيتار حينئذ ليدرك الوتر في الليل، لتظافر الأخبار بفضل الإيتار في الليل، منها : عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح‌ أيبدأ بالوتر، أو يصلي الصلاة-في «م» : صلاة الليل، وفي «ح» : النافلة .- على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : «بل يبدأ بالوتر».
وفي الصحيح : «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل؟!». وبما ذكرنا من عدم المنافاة صرح من المحققين جماعة
[۲۳] الذخيرة، ج۱، ص۲۰۰.
ولكن ظاهر الشيخ والفاضل في المنتهى وغيرهما فهم المنافاة، ولذا حملوه على الفضيلة، والرواية السابقة على مطلق الجواز.
وقد ذكر جماعة هنا التخفيف أيضا. والكلام فيه كما في التخفيف في نافلة الظهرين. وربما يعضد ثبوته هنا الخبر : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال : «اقرأ الحمد واعجل واعجل».
وفيه دلالة أيضا على المنع عن نافلة الليل بعد الفجر كما مر، وإلّا لما أمر بالإعجال .(و) عليه فـ (لو تلبس في المختصر المطبوع : ولو كان التلبس.بما دون الأربع ثمَّ طلع الفجر، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل) اقتصارا في محل الرخصة على مورد الرواية المقبولة، مع‌ أنها على المنع هنا بالمفهوم المعتبر دالة.هذا إذا لم يشرع في ركعتين، وإلّا يتمّهما إن قلنا به فيما مضى من نافلة المغرب، فإنه بحسب الدليل لا فرق بينهما.



 
۱. مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۶.    
۲. كشف اللثام، ج۱، ص۱۶۹.    
۳. الذخيرة، ج۱، ص۲۰۰.
۴. المنتهى، ج۱، ص۲۱۴.    
۵. الذخيرة، ج۱، ص۲۰۰.
۶. التهذيب، ج۲، ص۱۲۵، ح۴۷۵.    
۷. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۲، ح۱۰۲۵.    
۸. الوسائل، ج۴، ص۲۶۰، أبواب المواقيت ب ۴۷، ح ۱.    
۹. فقه الرضا، ج۱، ص۱۳۹.    
۱۰. المستدرك، ج۳، ص۱۵۴، أبواب المواقيت ب ۳۸، ح ۱.    
۱۱. التهذيب، ج۲، ص۳۳۹، ح۱۴۰۲.    
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۲۶۲، أبواب المواقيت ب ۴۸، ح ۴.    
۱۳. التهذيب، ج۲، ص۱۲۵، ح۴۷۶.    
۱۴. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۲، ح۱۰۲۶.    
۱۵. الوسائل، ج۴، ص۲۶۰، أبواب المواقيت ب ۴۷، ح ۲.    
۱۶. الكافي، ج۳، ص۴۴۹، ح۲۸.    
۱۷. التهذيب، ج۲، ص۱۲۵، ح۴۷۴.    
۱۸. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۱، ح۱۰۲۰.    
۱۹. الوسائل، ج۴، ص۲۵۷، أبواب المواقيت ب ۴۶، ح ۲.    
۲۰. التهذيب، ج۲، ص۳۳۷، ح۱۳۹۱.    
۲۱. الوسائل، ج۴، ص۲۵۸، أبواب المواقيت ب ۴۶، ح ۳.    
۲۲. المدارك، ج۳، ص۸۲.    
۲۳. الذخيرة، ج۱، ص۲۰۰.
۲۴. كشف اللثام، ج۱، ص۱۶۹.    
۲۵. الحدائق، ج۶، ص۲۳۴.    
۲۶. التهذيب، ج۲، ص۱۲۵.    
۲۷. المنتهى، ج۱، ص۲۱۴.    
۲۸. الوسائل، ج۴، ص۲۶۰.    
۲۹. المعتبر، ج۲، ص۶۲.    
۳۰. المنتهى، ج۱، ص۲۱۴.    
۳۱. الكافي، ج۳، ص۴۴۹، ح۲۷.    
۳۲. التهذيب، ج۲، ص۱۲۴، ح۴۷۳.    
۳۳. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۰، ح۱۰۱۹.    
۳۴. الوسائل، ج۴، ص۲۵۷، أبواب المواقيت ب ۴۶، ح ۱.    




رياض المسائل، ج۲، ص۲۲۸-۲۳۱.    



جعبه ابزار