ولكن هذا الخبر لا يكفي لإثبات جميع ما ذكر؛ لخلوّه عن الخمسة وعن الإيتار مطلقاً ؛ ولذلك قال المحقّق النجفي : «إلّا أنّه لم أجد نصّاً على التخميس ، بل الموجود في النصوص السابقة: أنّ السنّة في ثلاث، والفضل في سبع؛ ولعلّه لذا حذفه غير واحد... كما أنّه لم أجد ما يدلّ على خصوص مرتبة اخرى أيضاً، إلّاما يحكى عن الفقه الرضوي : (أو تسعاً)؛
نعم، قد يستدلّ له من الأخبار بما تضمّن رجحان الإيتار في كلّ شيء»، مثل رواية زرارة ، قال: قال أبو جعفر عليه السلام :
«إن اللَّه وتر يحبّ الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ...».
وردت روايات بجواز إتيان صلاة الوتر بعد الفجر كرواية عبد اللَّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثمّ صلّ الركعتين، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت».
وقد يجمع بينهما بحمل الناهية على ما إذا صار ذلك عادة، والمجوّزة على الاتّفاق دون العادة .
قال العلّامة الحلّي- على ما حكي عنه في الرياض -: «لا منافاة بينهما؛ فإنّ ما دلّ منها على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة، و النهيمتوجّه إلى من يتّخذه عادة».
ثمّ قال في الرياض: «وهو حسن مع حصول التكافؤ بينهما».
ولعلّ الوجه فيه روايات وردت بهذا المعنى ، كرواية سليمان بن خالد، قال:
قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثمّ اصلّي الفجر»، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: «نعم، ولا يكون منك عادة».