• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مستحبات الكفن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والمسنون فيه أمور منها: اغتسال الغاسل قبل التكفين أو وضوؤه، ازدياد الحبرة للرجل، استحباب كون الحبرة غير مطرزة بالذهب، ازدياد خرقة لربط فخذيه، العمامة للرجل، كون الكفن من القطن، تطيب الكفن بالذريرة، الكتابة بالتربة الحسينية، جعل قطن بين أليتيه، ازدياد لفافة ونمط لثديي المرأة، جعل قناع للمرأة بدل العمامة، سحق الكافور باليد، أقل كافور الحنوط.



أن يغتسل الغاسل قبل الأخذ في تكفينه أو يتوضأ كما في الشرائع وعن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع. وليس عليه رواية، وعلّل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل التجهيز، والصحيحين: «ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل» ونحوه المروي في الخصال. فإذاً التأخير أولى، وفاقاً لبعض الأصحاب. ثم ظاهر المتن كغيره استحباب تقديم غسل المس. وعن الذكرى أنّ من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين. وعن النزهة أنّ به رواية ولم أقف عليها، وليست الصحيح: «الغسل في سبعة عشر موطناً.. وإذا غسلت ميتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد» إلّا على تقدير حمل «إذا غسّلت» على إرادة التغسيل، وهو مجاز، مع منافاته السياق، فتدبر. نعم يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين؛ للصحيحين، في أحدهما: «ثمَّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات، ثمَّ إذا كفنه اغتسل». ودونه غسلهما إلى المرفقين، والرّجلين إلى الركبتين لرواية عمّار.


وأن يزاد للرجل خاصة، كما عن الإصباح والتلخيص والوسيلة، أو المرأة أيضا، كما هو ظاهر جماعة حبرة كعنبة: ضرب من برود اليمن يمنية. ويستحب كونها عبرية بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر: جانب الوادي، أو موضع كما هنا وفي الشرائع والمبسوط والوسيلة والإصباح والنهاية للرواية: «كفّن رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب يمنية عبري أو أظفار».
والمستفاد منها كسائر الأخبار كونها أحد الثلاثة كما عن العماني، لا زائدة كما في المشهور. بل المستفاد من بعض المعتبرة كون الزيادة موافقة للتقية كالحسن أو الصحيح: «كتب أبي في وصيته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص. فقلت لأبي: ولم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا: كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل». ونحوه بعينه الرضوي.
ويؤيده النهي عن الزيادة على الثلاثة، بل التصريح بأنها بدعة في بعض المعتبرة كالحسن أو الصحيح، وفيه بعد ذكر الثلاثة المفروضة: «وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فمبتدع، والعمامة سنّة». ولا ريب أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة والخرقة المعبّر عنها بالخامسة. هذا مع ما في الزيادة من إتلاف المال والإضاعة المنهي عنهما في الشريعة. إلّا أن الحكم بذلك مشهور بين الطائفة، بل عليه الإجماع عن المعتبر والذكرى والتذكرة، ويومئ إليه بعض أخبار المسألة. ففي الخبر عن أبي الحسن الأول (علیه‌السّلام) يقول: «إني كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين (علیه‌السّلام)، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع مائة دينار». ولكنه يحتمل التقية، ولا سيّما مع شدتها في زمانه عليه السلام غاية الشدة. والاحتياط بالترك لعلّه غير بعيد؛ إذ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فتأمّل.

۲.۱ - الحبرة غير مطرزة بالذهب

ويستحب أيضاً أن تكون غير مطرّزة بالذهب كما في الشرائع والمبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر والنهاية، ولا بالحرير كما عمّا عدا الأول من الكتب المزبورة؛ لأنّه إضاعة للمال منهي عنها في الشريعة مع عدم الرخصة.


وأن يراد أيضاً خرقة لربط فخذيه بلا خلاف؛ للمستفيضة. وطولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر كما في المرسل، ولكن ليس فيه ذكر الطول، أو ونصف كما في الخبر الموثق المتضمن للطول أيضاً. ويثفر بها الميت ذكرا أو اُنثى، ويلفّ بالباقي حقويه إلى حيث ينتهي، ثمَّ يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه.


سمّيت في عبارات الأصحاب خامسة، نظراً إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب وهو الثلاث، والندب وهو الحبرة والخامسة. وأمّا العمامة فلا تعدّ من أجزاء الكفن اصطلاحاً وإن استحبت، ويشهد به بعض المعتبرة الآتية. لكن المستفاد من الصحيح وغيره كونها منها. وكونها من المندوب دون المفروض كما عن الشهيد طريق الجمع. وتظهر الثمرة في الدخول والخروج بنذر الكفن المندوب، فيأتي بها على الأوّل دون الثاني. وعمامة للرجل إجماعاً؛ للمستفيضة منها الصحيح: فالعمامة للميت من الكفن؟ قال: «لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب» ثمَّ قال: «العمامة سنّة» وقال: «أمر النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بالعمامة وعمّم النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)».
ونحوه الحسن: «وعمّمه بعد عمامة، وليس تعدّ العمامة من الكفن». وقدرها طولاً ما يؤدي هيئتها المطلوبة المشهورة بأن يشتمل على ما تثني به محنّكاً، ويخرج طرفا العمامة من الحنك، ويلقيان على صدره للمرسل: «ثمَّ يعمم ويؤخذ وسط العمامة، فيثنى على رأسه بالتدوير، ثمَّ يلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمدّ على صدره»، ونحوه الرضوي. وعرضاً ما يصدق عليه معه اسم العمامة. وقد دلّ على استحباب التحنك مضافاً إلى الإجماع المحكي خصوص المرسل لابن أبي عمير: في العمامة للميت، قال: «حنّكة». وقد ورد بالكيفية أخبار اُخر، إلّا أن الأول أشهر.


وأن يكون الكفن قطناً وفاقاً للأكثر، بل عليه الإجماع عن التذكرة ونهاية الإحكام والمعتبر؛ للخبر: «الكتان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، والقطن لاُمة محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)». وأن يكون أبيض بلا خلاف كما عن الخلاف، بل إجماعاً كما عن نهاية الإحكام والمعتبر للخبرين أحدهما الموثق: «البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم»
[۱۰۱] التعريف للصفواني، ج۱، ص۲.
. ويستثنى منه الحبرة للمعتبرة.


وأن يطيّب الكفن بالذريرة إجماعاً من أهل العلم كافة كما عن المعتبر للمعتبرة منها الموثق: «إذا كفّنت الميت فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور». في آخر: «يطرح على كفنه ذريرة».
قيل: والظاهر أن المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها. وعن الشيخ في التبيان: أنها فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشّاب. وفي المبسوط: يعرف بالقمّحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة.


الكتابة على الكفن، وأن يكتب بالتربة الحسينية (على‌مشرّفها‌أفضل‌صلاة‌وسلام‌وتحية) إن وجدت، للتبرك؛ وصورة الكتابة فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه، بزيادة وحده، لا شريك له، ويشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، والإقرار بالأئمة: أنهم أئمته، ويسمّيهم واحداً بعد واحد للبركة؛ وربما يزاد في الكتابة بمثل الجوشن الكبير، والقرآن بتمامه أو بعض آياته.


وأن يجعل بين أليتيه قطن على فرجيه للخبر: «واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر». وحكي عن المقنعة والمبسوط والمراسم والوسيلة والمصباح ومختصره والإصباح والتحرير والنهاية. وفي آخر: «فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة». وبه أفتى في المقنع والسرائر. وهو ظاهر المتن والشرائع، ويحتملان الأوّل أيضا خصوصا في المرأة. واقتصر في الفقيه على وضعه على القبل وزاد حشوه في الدبر. ثمَّ إن خاف خروج شيء حشا دبره بالقطن، كما عن الفقيه والكافي والخلاف والمعتبر والجامع والنهاية والمبسوط والوسيلة. لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شيء، غير أنّ كلامي الخلاف والجامع يعطيانه ككلام الإسكافي.
والمستند فيه بعد الإجماع المحكي عن الخلاف المرسل المضمر المرفوع: «ويضع لها القطن أكثر ممّا يضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط». ونحوه المرسل الآخر: «واحش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء» ومقتضى التعليل الإشعار باختصاص الاستحباب باحتمال خروج شيء منه ولعلّه المراد من المرسل المتقدم كالخبر: «وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل».
مع أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا. وبظاهره جمد الحلّي فمنع عن الحشو مطلقا. وهو ضعيف جدّا. كتجويز الحشو مطلقا لضعف ما دلّ عليه سندا ودلالة مع عدم جابر أصلاً. ولا يستفاد من الإجماع المحكي سوى صورة خوف الخروج لتعليل الاستحباب في الحكاية بما يشعر باختصاصه بها كالمرسل المتقدم. ولذا صرّح بالشرط في الشرائع والقواعد وحكي عن المنتهى.


وأن تزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها تلفّان بها وتشدّ إلى ظهرها، كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر الأكفان لمرفوع سهل المضمر. وعمل به الشيخ وجماعة كالحلّي والقاضي وابن سعيد والمحقّق وابن حمزة. ولا ضير في قصور السند؛ للانجبار بفتاوى هؤلاء الأخيار. ولولاه لأشكل العمل به لضعفه، وعدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحرّم.


وتزاد أيضاً نمطاً كما في الشرائع وعن الكامل والمهذّب، أو لفافة مخيراً بينهما كما عن المقنعة والنهاية. وعن المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة: الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط ولعلّه لعدم الدليل عليه من الأخبار، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه.
والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح: «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين» بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والاُخرى مستحبة. وجعلهما مفروضتين لا يتم إلّا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين كما توهّمه بعض الأصحاب. وهو فاسد؛ لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي. ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى وشيخنا البهائي وغيرهما من المحقّقين. مضافاً إلى تأيد ما ذكرنا بما مرّ من تعيّن المئزر كما هو الأشهر الأظهر. وبهذا الخبر يخصّ ما دلّ على المنع عن الزائد على خمس قطع؛ لصحة السند، والاعتضاد بعمل الأصحاب، ولم أقف على رادّ له في الباب.
فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث كما عن المشهور، بناءً على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها لها. أو ثنتين، بناء على عدمه كما هو الأحوط لعدم الدليل المعتد به من أصلها عليها. نعم: لو قيل باستحبابها للرجل أمكن زيادتها هنا لها أيضا للمرسل المرفوع: كيف تكفّن المرأة؟ فقال: «كما يكفّن الرجل غير أنها تشدّ على ثدييها خرقة» الخبر. وضعفه بالشهرة منجبر. ويؤيده المرسل: «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنّة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب». وقد عرفت الإشكال في الثبوت للرجل. وعلى تقديره يشكل الاستدلال للشركة هنا بمثل المرسلتين؛ لقصور دلالة الاُولى باحتمال إرادة التشبيه في الكيفية، أو القَطع المفروضة والمستحبة الوفاقية خاصة ومتروكية ظاهر الثانية، مع احتمال أن يراد منها ما في الخبر: في كم تكفّن المرأة؟ قال: «تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار». وكيف كان: فلا ريب في كون الاحتياط في الاقتصار على اللفافتين، بل الواحدة لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فتأمل.


وتبدل المرأة بالعمامة قناعاً كما في الشرائع والقواعد والجامع، ولعلّه المشهور؛ للصحيح المتقدم قريباً المتضمن للخمار، سمّي به لتخميره الرأس ويدل عليه غيره.


الحنوط، ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره؛ وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.


الجريدتان في الكفن، ويجعل مع الميت جريدتان، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۲.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص ۳۵.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۹.    
۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۵. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۵۲.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۰، ح۲.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۲۸-۴۲۹، ح۱۳۶۴.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۶، أبواب التكفين ب۳۵، ح۱.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۶، ح۱۴۴۴.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸، ح۷۳۱.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۳۸، أبواب غسل الميت ب۲، ح۷.    
۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۲، ص۶۱۸.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹۲، أبواب غسل المس ب۱، ح۱۳.    
۱۴. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۹۹.    
۱۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۲۴.    
۱۶. الحلي، يحيى بن سعيد، نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، ج۱، ص۱۶.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح۱۷۲.    
۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۲، ص۵۰۸، ح۱.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۰۴، أبواب الأغسال المسنونة ب۱، ح۴.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۶، ح۱۴۴۴.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸، ح۷۳۱.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۶، أبواب التكفين ب۳۵، ح۲.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۰، ح۲.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۲۸-۴۲۹، ح۱۳۶۴.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۶، أبواب التكفين ب۳۵، ح۱.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۵، ح ۸۸۷.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۶، أبواب التكفين ب ۳۵، ح ۳.    
۲۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۷.    
۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳.    
۳۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۷.    
۳۱. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۳۸۲.    
۳۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۵.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۶.    
۳۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۲.    
۳۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۷.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۱.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۲، ح۸۵۳.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۷، أبواب التكفين ب۲، ح۴.    
۳۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۸.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح۷.    
۴۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۳، ح۴۲۱.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۳، ح۸۵۷.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۹، أبواب التكفين ب۲، ح۱۰.    
۴۴. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۸۳.    
۴۵. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۰۵، أبواب الكفن ب۱، ح۱.    
۴۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح۵.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۲، ح۸۵۴.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۶، أبواب التكفين ب۲، ح۱.    
۴۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۳.    
۵۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۶.    
۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳.    
۵۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۹، ح۸.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۴، ح۱۳۹۳.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۰-۲۱۱، ح۷۴۲.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۰، أبواب التكفين ب۲، ح۱۵.    
۵۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۲.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۶.    
۵۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۵.    
۵۹. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۵۳.    
۶۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۲.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۱.    
۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۵، ح۸۸۷.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۳، أبواب التكفين ب۱۴، ح۴.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۸، أبواب التكفين ب۲، ح۸.    
۶۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۷.    
۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح۵.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۲، ح۸۵۴.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۶، أبواب التكفين ب۲، ح۱.    
۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح۷.    
۷۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۲، ح۴۱۸.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۳، ح۸۵۷.    
۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۹، أبواب التكفين ب۲، ح۱۰.    
۷۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۳، ح۱.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۶، ح۸۸۸.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۲، أبواب التكفين ب۱۴، ح۳.    
۷۹. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۸.    
۸۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۱۷، أبواب الكفن ب۱۲، ح۱.    
۸۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳.    
۸۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۵، ح۱۰.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۸، ح۸۹۵.    
۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۲، أبواب التكفين ب۱۴، ح۲.    
۸۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح۸.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۹-۳۱۰، ح۸۹۹.    
۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۶، أبواب التكفين ب۱۶، ح۲.    
۸۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳.    
۸۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۴۲.    
۹۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۴.    
۹۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۹، ح۷.    
۹۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۷، ح۴۱۱.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۴، ح۱۳۹۲.    
۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۰، ح۷۴۱.    
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۲، أبواب التكفين ب۲۰، ح۱.    
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۱.    
۹۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۴۲.    
۹۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۴.    
۹۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۴۵، ح۱،۲.    
۱۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۴۱، أبواب التكفين ب۱۹، ح۱.    
۱۰۱. التعريف للصفواني، ج۱، ص۲.
۱۰۲. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۲۳، أبواب الكفن ب۱۶، ح۴.    
۱۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۷، أبواب التكفين ب۲، ح۳.    
۱۰۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۵.    
۱۰۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۳، ح۳.    
۱۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۷، ح۸۸۹.    
۱۰۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۵، أبواب التكفين ب۱۵، ح۱.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۵، ح۸۸۷.    
۱۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۳، أبواب التكفين ب۱۴، ح۴.    
۱۱۰. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۱۰۶.    
۱۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۱، ص۴۴۸.    
۱۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۱۳. الطبرسي، أبو منصور، الاحتجاج، ج۲، ص۳۱۱.    
۱۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹، أبواب التكفين ب۱۲، ح۱.    
۱۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۳، ب۲۹، ح۳.    
۱۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۲.    
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.    
۱۱۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۱۲۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۶۰.    
۱۲۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۳.    
۱۲۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۳.    
۱۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۲۷.    
۱۲۴. الكفعمي، ابراهيم، جنة الأمان الواقية و جنة الإيمان الباقية، ج۱، ص ۲۴۷.    
۱۲۵. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۳۲، أبواب الكفن ب۲۸، ح۱.    
۱۲۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۹۳، ح۵.    
۱۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۳، أبواب التكفين ب۳۰، ح۱.    
۱۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۱۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۱۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۱۳۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۷-۷۸.    
۱۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۳۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۹.    
۱۳۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۱۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۹.    
۱۳۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۴۶.    
۱۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۵، ح۸۸۷.    
۱۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۴، أبواب غسل الميت ب۲، ح۱۰.    
۱۴۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۵۸.    
۱۴۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۴۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۲.    
۱۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۱.    
۱۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۱.    
۱۴۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۳۷.    
۱۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۳.    
۱۴۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۵.    
۱۴۹. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۵۴.    
۱۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۵.    
۱۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۹.    
۱۵۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۱۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۴۵.    
۱۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۱۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۱۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح ۳.    
۱۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۵، ح ۸۸۷.    
۱۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۴، أبواب غسل الميت ب ۲، ح۱۰.    
۱۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۶۵، ح۱۵۲۲.    
۱۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۱۹، أبواب الدفن ب۵۱، ح۱.    
۱۶۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۶۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۳.    
۱۶۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۳.    
۱۶۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۲۷.    
۱۶۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۹.    
۱۶۷. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۴۰۲.    
۱۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۶۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۰.    
۱۷۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۶۰.    
۱۷۱. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۵۳.    
۱۷۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۸۵.    
۱۷۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۱۷۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۳.    
۱۷۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۸.    
۱۷۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۶۰.    
۱۷۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۸۲.    
۱۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۱.    
۱۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۶.    
۱۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۲.    
۱۸۱. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۷.    
۱۸۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۱۸۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۷، ح۳.    
۱۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۴، ح۹۴۵.    
۱۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۸، أبواب التكفين ب۲، ح۹.    
۱۸۶. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۱۰۵.    
۱۸۷. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۸۷.    
۱۸۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۷.    
۱۸۹. الشیخ البهائي، محمد، الحبل المتين في إحكام أحكام الدين، ج۱، ص۶۵.    
۱۹۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۴، ص۳۲.    
۱۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۶، أبواب التكفين ب۲، ح۱.    
۱۹۲. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۸۷.    
۱۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۱، ح ۸۵۱.    
۱۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۸، أبواب التكفين ب۲، ح۷.    
۱۹۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۶، ح۱.    
۱۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۴، ح۹۴۶.    
۱۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۲، أبواب التكفين ب۲، ح۱۸.    
۱۹۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۳.    
۱۹۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۲۶.    
۲۰۰. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۵۳.    
۲۰۱. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۸.    
۲۰۲. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۱۹- ۲۲۰، أبواب الكفن ب۱۳، ح۱.    
۲۰۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۲، ح۱.    
۲۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴، أبواب التكفين ب۳، ح۷.    
۲۰۵. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۸.    
۲۰۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۱۹- ۲۲۰، أبواب الكفن ب۱۳، ح۱.    
۲۰۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۳، أبواب التكفين ب۳، ح۱.    
۲۰۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۲، ح۴.    
۲۰۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۵، ح۴۰۷.    
۲۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۲، ح۱.    
۲۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰، أبواب التكفين ب۷، ح۱.    
۲۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۲-۱۵۳، ح۵.    
۲۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۹، ح۸۹۷.    
۲۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۶، أبواب التكفين ب۱۰، ح۲.    
۲۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۳، ح۱۰.    
۲۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۴، ح۸۵۹.    
۲۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۴-۲۵، أبواب التكفين ب۸، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۹۲-۴۱۲.    






جعبه ابزار