مواضع وجوب طواف النساء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(كلّ محرم يلزمه
طواف النساء ، رجلاً كان أو
امرأة أو صبيّاً أو خصيّاً) في حج كان بجميع أنواعه أو عمرة بأنواعها. (إلاّ في العمرة المتمتع بها).
أما وجوبه في الحج بأنواعه فمجمع عليه عندنا على الظاهر، المصرَّح به في كلام جماعة مستفيضاً، كالغنية و
التذكرة والمنتهى وغيرها،
والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها :
ففي الصحيح : «على
المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلّي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة».
وفيه : «لا يكون
القارن إلاّ بسياق
الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين
الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلاّ بسياق الهدي».
وأما وجوبه :
في
العمرة المبتولة مطلقاً فهو الأظهر الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعاً، بل عليه إجماعنا في الغنية وعن التذكرة و
المنتهى ،
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة أيضاً :
ففي الصحيح : عن العمرة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها
طواف النساء ».
وفيه : عن العمرة المفردة، على صاحبها طواف النساء؟.. فجاء الجواب : «نعم وهو واجب لا بدّ منه».
ونحوه الخبر كالصحيح بابن أبي عمير الذي لا يروي إلاّ عن ثقة،
فلا يضرّ جهالة من بعده. وفي
المرسل : «المعتمر يطوف ويسعى ويحلق» قال : «ولا بدّ له بعد
الحلق من طواف آخر»
وهو يعمّ المفردة والمتمتّع بها، والأخيرة خارجة بما سيأتي من الأدلّة، والمبتولة ولا مخرج لها كما ستعرفه. وضعف السند فيه وقصوره في سابقه مجبور بالعمل. خلافاً للمحكي في
الدروس عن الجعفي، فأسقطه هنا؛
للأصل، ويخصَّص بما مرّ.
وللصحيح : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج طاف وسعى وقصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال : «إنما طواف النساء بعد الرجوع -من - منى».
وفيه : أنه يجوز أن يكون المراد : إنما طواف النساء عليه -أي : على المتمتع المسئول عنه في الرواية، فيكون الحصر إضافياً بالنسبة إليه-، لا مطلقاً. ولآخر : «إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع وطاف بالبيت وصلّى ركعتين عند
مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة فيلحق بأهله إن شاء».
وفيه : أنه ليس نصّاً في وحدة الطواف، فيحتمل
إرادة طواف ما يجب عليه، بل قيل : إنّ ظاهره ذلك.
ولخبرين
ضعف سندهما مع قصورهما عن المكافأة لما مضى من وجوه شتّى، يمنع عن العمل بهما.
وأما عدم وجوبه في المتمتّع بها فبالأصل، و
الإجماع الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر،
والصحاح المستفيضة المتقدم إلى جملة منها
الإشارة . وعن بعض الأصحاب وجوبه فيها؛
لإطلاق بعض ما مرّ من الصحاح، ويقيّد بالمبتولة لما عرفته من الأدلّة؛ وللخبر،
وفي سنده ضعف بالجهالة، وفي متنه قصور في الدلالة، ومع ذلك قاصر عن المقاومة لما عرفته من الأدلّة.
وأما عموم وجوبه لمن مرّ فللإجماع، كما عن المنتهى والتذكرة.
والصحيح : عن الخصيان و
المرأة الكبيرة، أعليهم طواف النساء؟ قال : «نعم عليهم الطواف كلّهم».
وفي الموثّق : «لولا ما منّ الله تعالى به على الناس من
طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن تمسّوا نساءهم، يعني لا تحلّ لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أُسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على النساء والرجال واجب».
قال الشهيد ; : وليس طواف النساء مخصوصاً بمن يغشى النساء إجماعاً، فيجب على
الخصيّ والمرأة والهِمّ، وعلى من لا إربه له في النساء.
وقيل : إن وجوبه غير معلّل بإمكان
الاستمتاع ، ولذا يجب قضاؤه عن الميّت كما مرّ.
والمراد بالخصيّ : ما يعمّ المجبوب، بل المقصود أوّلاً من عبارات الأصحاب والسائل في الصحيح المتقدم هو الذي لا يتمكن من الوطء . وبوجوبه على الصبي : أن على الوليّ أمر المميّز به، والطواف بغير المميّز، فإن لم يفعلوه حَرٌ من عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه، استصحاباً لحرمتهن المستفادة من عموم نحو قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) الآية.
رياض المسائل، ج۷، ص۱۰۷- ۱۱۱.