• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مواضع وجوب طواف النساء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(كلّ محرم يلزمه طواف النساء ، رجلاً كان أو امرأة أو صبيّاً أو خصيّاً) في حج كان بجميع أنواعه أو عمرة بأنواعها. (إلاّ في العمرة المتمتع بها).




أما وجوبه في الحج بأنواعه فمجمع عليه عندنا على الظاهر، المصرَّح به في كلام جماعة مستفيضاً، كالغنية و التذكرة والمنتهى وغيرها،
[۴] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۶۴.
والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها :
ففي الصحيح : «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلّي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة». وفيه : «لا يكون القارن إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلاّ بسياق الهدي».



وأما وجوبه :

۲.۱ - العمرة المبتولة


في العمرة المبتولة مطلقاً فهو الأظهر الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعاً، بل عليه إجماعنا في الغنية وعن التذكرة و المنتهى ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة أيضاً :
ففي الصحيح : عن العمرة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ». وفيه : عن العمرة المفردة، على صاحبها طواف النساء؟.. فجاء الجواب : «نعم وهو واجب لا بدّ منه». ونحوه الخبر كالصحيح بابن أبي عمير الذي لا يروي إلاّ عن ثقة، فلا يضرّ جهالة من بعده. وفي المرسل : «المعتمر يطوف ويسعى ويحلق» قال : «ولا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر» وهو يعمّ المفردة والمتمتّع بها، والأخيرة خارجة بما سيأتي من الأدلّة، والمبتولة ولا مخرج لها كما ستعرفه. وضعف السند فيه وقصوره في سابقه مجبور بالعمل. خلافاً للمحكي في الدروس عن الجعفي، فأسقطه هنا؛ للأصل، ويخصَّص بما مرّ.
وللصحيح : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج طاف وسعى وقصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال : «إنما طواف النساء بعد الرجوع -من - منى». وفيه : أنه يجوز أن يكون المراد : إنما طواف النساء عليه -أي : على المتمتع المسئول عنه في الرواية، فيكون الحصر إضافياً بالنسبة إليه-، لا مطلقاً. ولآخر : «إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع وطاف بالبيت وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة فيلحق بأهله إن شاء». وفيه : أنه ليس نصّاً في وحدة الطواف، فيحتمل إرادة طواف ما يجب عليه، بل قيل : إنّ ظاهره ذلك. ولخبرين ضعف سندهما مع قصورهما عن المكافأة لما مضى من وجوه شتّى، يمنع عن العمل بهما.

۲.۲ - العمرة المتمتع بها


وأما عدم وجوبه في المتمتّع بها فبالأصل، و الإجماع الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر،
[۳۸] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۶۴.
والصحاح المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة . وعن بعض الأصحاب وجوبه فيها؛ لإطلاق بعض ما مرّ من الصحاح، ويقيّد بالمبتولة لما عرفته من الأدلّة؛ وللخبر، وفي سنده ضعف بالجهالة، وفي متنه قصور في الدلالة، ومع ذلك قاصر عن المقاومة لما عرفته من الأدلّة.



وأما عموم وجوبه لمن مرّ فللإجماع، كما عن المنتهى والتذكرة. والصحيح : عن الخصيان و المرأة الكبيرة، أعليهم طواف النساء؟ قال : «نعم عليهم الطواف كلّهم». وفي الموثّق : «لولا ما منّ الله تعالى به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن تمسّوا نساءهم، يعني لا تحلّ لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أُسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على النساء والرجال واجب». قال الشهيد ; : وليس طواف النساء مخصوصاً بمن يغشى النساء إجماعاً، فيجب على الخصيّ والمرأة والهِمّ، وعلى من لا إربه له في النساء. وقيل : إن وجوبه غير معلّل بإمكان الاستمتاع ، ولذا يجب قضاؤه عن الميّت كما مرّ. والمراد بالخصيّ : ما يعمّ المجبوب، بل المقصود أوّلاً من عبارات الأصحاب والسائل في الصحيح المتقدم هو الذي لا يتمكن من الوطء . وبوجوبه على الصبي : أن على الوليّ أمر المميّز به، والطواف بغير المميّز، فإن لم يفعلوه حَرٌ من عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه، استصحاباً لحرمتهن المستفادة من عموم نحو قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) الآية.


 
۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۷۰.    
۲. التذكرة، ج۱، ص۳۹۱.    
۳. المنتهى، ج۲، ص۷۶۸.    
۴. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۶۴.
۵. الكافي، ج۴، ص۲۹۵، ح ۳.    
۶. التهذيب، ج۵، ص۳۶، ح ۱۰۶.    
۷. الوسائل، ج۱۱، ص۲۲۰، أبواب أقسام الحج ب ۲، ح ۹.    
۸. الكافي، ج۴، ص۲۹۵، ح ۱.    
۹. التهذيب، ج۵، ص۴۲، ح ۱۲۳.    
۱۰. الوسائل، ج۱۱، ص۲۲۰، أبواب أقسام الحج ب ۲، ح ۱۰.    
۱۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۷.    
۱۲. التذكرة، ج۱، ص۳۹۲.    
۱۳. المنتهى، ج۲، ص۷۶۸.    
۱۴. الكافي، ج۴، ص۵۳۸، ح ۹.    
۱۵. التهذيب، ج۵، ص۲۵۴، ح ۸۶۱.    
۱۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۲، ح ۸۰۴.    
۱۷. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۲، أبواب الطواف ب ۸۲، ح ۱.    
۱۸. التهذيب، ج۵، ص۴۳۹، ح ۱۵۲۴.    
۱۹. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۴، أبواب الطواف ب ۸۲، ح ۵.    
۲۰. الكافي، ج۴، ص۵۳۸، ح ۸.    
۲۱. التهذيب، ج۵، ص۲۵۳، ح ۸۵۸.    
۲۲. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۱، ح ۸۰۱.    
۲۳. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۵الطواف ب ۸۲، ح ۸.    
۲۴. الكافي، ج۴، ص۵۳۸، ح ۷.    
۲۵. التهذيب، ج۵، ص۲۵۴، ح ۸۵۹.    
۲۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۲، ح ۸۰۲.    
۲۷. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۳، أبواب الطواف ب ۸۲، ح ۲.    
۲۸. الدروس، ج۱، ص۳۲۹.    
۲۹. التهذيب، ج۵، ص۲۵۴، ح ۸۶۲.    
۳۰. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۲، ح ۸۰۵.    
۳۱. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۴، أبواب الطواف ب ۸۲، ح ۶.    
۳۲. الفقيه، ج۲، ص۴۵۱، ح ۲۹۴۴.    
۳۳. الوسائل، ج۱۴، ص۳۱۶، أبواب العمرة ب ۹، ح ۲.    
۳۴. كشف اللثام، ج۱، ص۳۴۴.    
۳۵. التهذيب، ج۵، ص۲۵۴، ح ۸۶۰.    
۳۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۲، ح ۸۰۳.    
۳۷. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۵، أبواب الطواف ب ۸۲، ح ۹.    
۳۸. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۶۴.
۳۹. الدروس، ج۱، ص۳۲۹.    
۴۰. التهذيب، ج۵، ص۱۶۲، ح ۵۴۴.    
۴۱. الاستبصار، ج۲، ص۲۴۴، ح ۸۵۳.    
۴۲. الوسائل، ج۱۳، ص۴۴۴، أبواب الطواف ب ۸۲، ح ۷.    
۴۳. المنتهى، ج۲، ص۷۶۸.    
۴۴. التذكرة، ج۱، ص۳۹۱.    
۴۵. الكافي، ج۴، ص۵۱۳، ح ۴.    
۴۶. التهذيب، ج۵، ص۲۵۵، ح ۸۶۴.    
۴۷. الوسائل، ج۱۳، ص۲۹۸، أبواب الطواف ب ۲، ح ۱.    
۴۸. التهذيب، ج۵، ص۲۵۳، ح ۸۵۶.    
۴۹. الوسائل، ج۱۳، ص۲۹۹، أبواب الطواف ب ۲، ح ۳.    
۵۰. الدروس، ج۱، ص۴۵۷.    
۵۱. كشف اللثام، ج۱، ص۳۴۴.    
۵۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۷.    




رياض المسائل، ج۷، ص۱۰۷- ۱۱۱.    



جعبه ابزار