• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نزح البئر لوقوع الدم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ينزح البئر بوقوع الدم فيها.



وفي مقدار ما ينزح منها بوقوع الدم فيها أقوال:
أشهرها بل عليه الإجماع في الغنية، وعدم الخلاف إلّا عن المفيد في السرائر خمسون للكثير بنفسه على الأشهر، أو بالنسبة إلى البئر على قول، وعشرة للقليل كذلك، وعنه في المقنعة عشرة في الكثير وخمس في القليل. وعن مصباح السيد انه ينزح له مطلقا ما بين دلو واحد إلى عشرين. وعن المقنع في القطرات من الدم عشرة، وربما ظهر منه عشرين في كلام منه فيه أيضاً. ومستندهم من النص غير واضح.


والمروي في الصحيح في دم ذبح الشاة الذي هو عندهم من الكثير أنه ينزح منها من ثلاثين دلواً إلى أربعين.


وفي الصحيح في القليل كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف أنه ينزح منها دلاء يسيرة.
وحملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة، وجعل «يسيرة» قرينة عليها بناء على كونها جمع كثرة، فتقييدها بها لا بدّ فيه من فائدة، وهي التخصيص بالعشرة، غفلة واضحة لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكتفاء فيها بأقل أفرادها، وهو ما زاد عليها بواحدة.
وكيف كان، فالمشهور أحوط لو لم نقل بكونه في الكثير أولى، فتأمل.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۸- ۴۹.    
۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۷۹.    
۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۱، ص۵۱.    
۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۷.    
۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۱۹۸.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۳۱- ۳۲.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۶، ح۸.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۲۰، ح ۲۹.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۹، ح ۱۲۸۸.    
۱۰. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص۱۷۹، ح ۶۶۱.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۹۳، أبواب الماء المطلق، ب ۲۱، ح ۱.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۶، ح ۸.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۴۶، ح ۷۰۹.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۱۹۳، أبواب الماء المطلق، ب ۲۱، ح ۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۰-۴۱.    






جعبه ابزار