نزح البئر لوقوع المني والدماء الثلاثة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ينزح
البئر بوقوع المنيّ ممّا له نفس سائلة والدماء الثلاثة
الحيض والنفاس والاستحاضة.
وينزح
البئر بوقوع المنيّ ممّا له نفس سائلة والدماء الثلاثة
الحيض والنفاس والاستحاضة.
ومستنده غير واضح سوى الإلحاق بغير المنصوص مع القول بنزح الجميع فيه، ولكن ذكرها بالخصوص من بين أفراده لم يظهر وجهه، نعم في الكتابين الإجماع عليه.
فإن غلب
الماء وتعذّر نزح جميعه تراوح؛ تفاعل من الراحة لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما عليها قوم كما في موثقة عمّار
، أو أربعة رجال كما في الرضوي
.
وعليه فلا يجزئ النساء والصبيان، بل وعلى الأول أيضاً بناءً على المشهور من عدم صدقه عليهم، أو عدم تبادرهم منه، فيقتصر فيما خالف
الأصل على المتيقن، وهو الأشهر.
واحتمل الاجتزاء بهنّ
المصنف في
المعتبر، وتبعه في
المنتهى، بل وقطع به في
التذكرة، وهو ضعيف.
اثنان اثنان فلا يجزي الأنقص وإن نهض بعملهم، على الأشهر الأظهر، اقتصاراً على مورد
النص، خلافاً للمنتهى في الناهض بعملهم
، وهو ضعيف.
ولا يجزي مقدار اليوم من الليل، ولا الملفّق منهما.
وإطلاق خبر
عمّار يقتضي جواز الزيادة عليهم كما هو المشهور. لكن الرضوي خصّه بالأربعة، ولعلّه لبيان أقل ما يجب. وربما علّل الجواز بفحوى الخطاب. وهو كما ترى.
يوماً قصيراً كان أو طويلاً، كاملاً من طلوع
الفجر الثاني إلى الليل على الأشهر، اقتصارا على المتيقن. وربما قيل من طلوع
الشمس. وهو محتمل، لكن الأول
أحوط.
وعلى التقديرين فلا بدّ من إدخال جزء من الليل متأخراً، وجزء منه أو من قبل طلوع الشمس فيه متقدما، من باب المقدّمة وتهيئة الأسباب قبل ذلك.
ولا يجزي مقدار اليوم من الليل، ولا الملفّق منهما.
ويجوز لهم
الصلاة جماعة، لا جميعا بدونها كما قيل
، ولا
الأكل كذلك لعدم المانع في الأول، وعدم صدق نزح اليوم في الثاني. وربما قيل بجوازه أيضا لقضاء العرف بذلك
، فعدم الصدق ممنوع. وهو محتمل، لكن الأول أولى وأحوط.
والحكم في أصله ممّا لا خلاف فيه، بل عن
الغنية الإجماع عليه
، فينجبر به قصور
سند الخبرين، وتهافت الأول مع غيره فيه أيضاً (وجه التهافت أن ظاهره يدل على وجوب النزح يومين، ونزح جميع الماء للأشياء المذكورة فيه، ولم يذهب إليهما أحد من الأصحاب.) ـ لو كان ـ لو قلنا بالنجاسة بالملاقاة، وإلّا فلا احتياج لنا إليه بناء على
التسامح في أدلّة السنن.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۵-۳۷.