• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وقف المسلم على البيع والكنائس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(ولا يصحّ وقف المسلم على البِيَع والكنائس) أي معابد اليهود والنصارى، بلا خلاف، وبه صرّح في التنقيح،
[۱] التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۱۲.
ولا ريب فيه وإن قلنا بجواز الوقف عليهم.
ولا يرد أنّ ما تقدّم في توجيه صحّة الوقف على المساجد من أنه وقف على المسلمين في الحقيقة يستلزم صحته عليهما كما يصحّ عليهم، لأن الوقف على كنائسهم وشبهها وقف على مصالحهم.
للفرق، فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين وهي مع ذلك‌ طاعة وقربة فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها، بخلاف الكنائس، فإن الوقف عليها وقف على جهة خاصّة من مصالح أهل الذمة ، لكنّها معصية، لأنّها إعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المحرّمة والكفر، بخلاف الموقوف عليهم أنفسهم، لعدم استلزامه المعصية بذاته، إذ نفعهم من حيث الحاجة وأنهم عباد الله سبحانه ومن جملة بني آدم المكرمين ومن يجوز أن يتولّد منهم المسلمون لا معصية فيه، وما يترتب عليه من إعانتهم به على المحرّم كشرب الخمر و أكل لحم الخنزير والذهاب إلى تلك الجهات المحرّمة ليس مقصوداً للواقف حتى لو فرض قصده له لحكم ببطلانه.
ومثله الوقوف عليهم لكونهم كفّاراً، فلا يصحّ، كما لا يصحّ الوقف على فَسَقة المسلمين من حيث هم فَسَقة.
(ولو وقف على ذلك) أي البيع والكنائس (الكافر) الذي يعتقد صحة الوقف عليهما ويحصل منه بمعتقده التقرّب به إلى الله تعالى (صحّ) على الأصحّ، وفاقاً للمفيد والقاضي والفاضل والمقداد في الشرح،
[۵] التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۱۲.
إقراراً لهم على دينهم، مع أنه لا بدّ لهم من معبد، وأنه لم أقف فيه على مخالفٍ عدا الماتن هنا، فقال : (وفيه وجه آخر) هو العدم، كما صرّح به بعد أن سئل عنه، قال : لتعذّر نيّة القربة من الكافر، وهي شرط في صحة الوقف.
وفيه نظر؛ لمنع التعذر منه على الإطلاق ؛ لاختصاصه بالمعطّلة‌ والدهريّة.
وربما يحكى عن الأوّلين جواز وقف الكافر على نحو بيوت النيران. خلافاً للإسكافي، ووافقه الفاضل والمقداد،
[۱۰] التنقيح، ج۲، ص۳۱۲.
فصرّحوا بالمنع.



 
۱. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۱۲.
۲. المقنعة، ج۱، ص۶۵۴.    
۳. المهذب، ج۲، ص۹۲.    
۴. القواعد، ج۲، ص۳۹۲.    
۵. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۱۲.
۶. المقنعة، ج۱، ص۶۵۴.    
۷. المهذب، ج۲، ص۹۲.    
۸. المختلف، ج۶، ص۳۲۱.    
۹. المختلف، ج۶، ص۳۲۲.    
۱۰. التنقيح، ج۲، ص۳۱۲.




رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۳۳- ۱۳۵.    



جعبه ابزار