قال المحقّق النجفي : «لو حضرت المرأةالميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضاً، ولكن لا تصلّي صلاة الإحرام ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل ولا إشكال ؛ ضرورة اقتضاء عموم الأدلّة عدم مانعيّته عنه. قال معاوية بن عمّار...».
عملًا بما ورد في موثّقةيونس بن يعقوب ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: «تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها، وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد، وتهلّ بالحجّ بغير صلاة».
وحاول صاحب الوسائل حملها على النهي عن دخول المسجد و اللبث أو الصلاة فيه، وأنّه لا بدّ لها من الإحرام مجتازة منه أو من خارجه، أو حمل النهي على الكراهة أو خوف تعدّي النجاسة، ويحتمل أيضاً إرادةالمسجد الحرام لما مرّ في الطهارة .