• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إحرام الحائض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يصحّ إحرام الحائض إذا مرّت بالميقات وكانت قاصدة لأداء النسك، ولا يمنعها الحيض من الإحرام، إلّا أنّها لا تصلّي له.




يصحّ إحرام الحائض إذا مرّت بالميقات وكانت قاصدة لأداء النسك، ولا يمنعها الحيض من الإحرام، إلّا أنّها لا تصلّي له بلا خلاف ، بل عليه الإجماع .
وتدلّ عليه جملة من الأخبار، كخبر معاوية بن عمّار ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: «نعم، تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلّي». ونحوه صحيح منصور بن حازم و العيص بن القاسم .
قال المحقّق النجفي : «لو حضرت المرأة الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضاً، ولكن لا تصلّي صلاة الإحرام ، بلا خلاف أجده في شي‏ء من ذلك، بل ولا إشكال ؛ ضرورة اقتضاء عموم الأدلّة عدم مانعيّته عنه. قال معاوية بن عمّار...».
ولو كان الميقات مسجداً أحرمت منه اجتيازاً إن أمكن ذلك وإلّا من خارجه كما ذهب إليه بعض الفقهاء ، ولكن اختار البعض الآخر لزوم الإحرام من خارج المسجد مطلقاً، عملًا بما ورد في موثّقة يونس بن يعقوب ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: «تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها، وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد، وتهلّ بالحجّ بغير صلاة».
وحاول صاحب الوسائل حملها على النهي عن دخول المسجد و اللبث أو الصلاة فيه، وأنّه لا بدّ لها من الإحرام مجتازة منه أو من خارجه، أو حمل النهي على الكراهة أو خوف تعدّي النجاسة، ويحتمل أيضاً إرادة المسجد الحرام لما مرّ في الطهارة .







الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۶۶-۲۶۷.    



جعبه ابزار