۳- يشترط في وجوب الصومالإتمام على المسافر الذي مضت عليه ثلاثون يوماً متردّداً في مكانٍ اتّحاد محلّ التردد ، فلو قضى تسعة وعشرين يوماً في محلٍّ ويوماً في محلٍّ آخر ولم يستقرّ عزمه على الإقامة عشرة أيّام أو الخروج عن محلّ الإقامة خلالها لم يجب عليه الإتمام قطعاً.
۴- لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة إخراجها من بلد الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ في بلد الزكاة، ولو أخرجها والحال هذه فتلفت ضمنها، وأمّا مع عدم وجود المستحق فيه فيجوز الإخراج ولا ضمان عليه.