• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المبتدأة والمضطربة في الحيض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



المبتدأة، وهي من لم يستقر لها عادة، أمّا لابتدائها أو بعده مع اختلافه عدداً ووقتاً؛ والمضطربة وهي من نسيت عادتها وقتاً أو عدداً أو معاً؛ وهما ترجعان أوّلا إلى التميز، ومع فقد التميز، ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها؛ فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت المبتدأة والمضطربة إلى الروايات وهى ستة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.



والمبتدأة بفتح الدال وكسرها، وهي من لم يستقر لها عادة، أمّا لابتدائها كما يستفاد من المعتبرة كرواية يونس الطويلة وموثقتي ابن بكير وسماعة؛ أو بعده مع اختلافه عدداً ووقتاً كما قيل. ولم أقف له على دليل.


والمضطربة وهي من نسيت عادتها وقتاً أو عدداً أو معاً؛ وربما اُطلقت على ذلك وعلى من تكرّر لها الدم مع عدم استقرار العادة. وتخص المبتدأة على هذا التفسير بمن رأته أول مرّة. وعن المشهور الأوّل. وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمه.


وكيف كان: هما ترجعان أوّلا إلى التميز كما قطع به الشيخ وجماعة، بل عن المعتبر والمنتهى: الإجماع عليه فيهما وعن صريح الخلاف والتذكرة: الإجماع في المبتدأة للعمومات الدالة على اعتبار الصفات والنصوص، منها الصحيح: عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره، فقال لها: «إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة بارد أصفر، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة».
وليس في ظاهره كغيره اختصاص الحكم بالرجوع إلى التميز في حق المضطربة دون المبتدأة، بل يعمّهما. نعم: ظاهر مرسلة يونس الطويلة الاختصاص بها دونها. لكنها لا تبلغ قوةً لمعارضة العمومات القوية الدلالة بالتعليلات الواردة فيها مثل إنّه: «ليس به خفاء» وغيره الوارد مناطا للرجوع إلى الصفات منها الصحيح المزبور، والإجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة وعدم ظهور مخالف. فيخص الروايات في رجوعها إلى أهلها بقول مطلق بها، وتحمل المرسلة على أنّ مبنى ذلك على ندور الاختلاف في دم المبتدأة لغلبة دمها، كما يشعر به ما ورد من جعلها الحيض في الدور الأول عشرة أيّام. فتأمل.

۳.۱ - ما يحصل به التميز

تميز دم الحيض، ويحصل التميز باُمور: الأوّل: الاختلاف في الصفات، وأوجبوا الرجوع في الحيض إلى الأقوى، وفي الاستحاضة إلى الأضعف، واعتبروا القوة بأمور ثلاثة: اللون، والرائحة، والثخن؛ الثاني: كون ما بصفة الحيض غير قاصر عن الثلاثة ولا زائد على العشرة؛ الثالث: عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهراً أو مع النقاء المتخلل عن أقلّه؛ الرابع: التجاوز عن العشرة، لما عرفت من حيضية ما انقطع عليها فما دون بالقاعدة المتفق عليها؛ الخامس: عدم المعارضة بالعادة على المختار.


ومع فقده أي التميز بفقد أحد شروطه:

۴.۱ - الرجوع إلى عادة أهلها

ترجع المبتدأة خاصة بالمعنى الأول كما عرفت إلى عادة أهلها من أمّها وعشيرتها من أيّ الأبوين كنّ، وفاقا للمشهور للخبر المنجبر ضعفه بجميع جهاته بالشهرة والإجماع من الأصحاب على العمل بمضمونه كما عن الخلاف وغيره وفيه: عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر، قال: «قرؤها مثل قرء نسائها».
وفي الموثق: «المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها». وفي آخر: «النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام اُمها أو اُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك».
ولا دلالة فيهما على المطلوب بوجه؛ لشمولهما المضطربة، ودلالتهما على الاكتفاء ببعض النسوة ولو كانت واحدة، ولا قائل بشي‌ء من ذلك.
أمّا الثاني فظاهر، لتخصيص من جوّز الرجوع إلى البعض إياه بالأغلب. وأمّا الأوّل فلإيجاب من جوّز رجوع المضطربة إلى النسوة الرجوع إلى الجميع ولم يجوّز الاقتصار بواحدة.
نعم: يمكن إرجاعهما إلى ما عليه الأصحاب بدفع الأول بتقييدهما بالمبتدأة، والثاني بانحصار النسوة في البعض أو عدم التمكن من استعلام حال الباقيات للتشتّت. فتأمّل. وظاهر المرسل الطويل رجوع المبتدأة إلى العدد خاصة مطلقاً. لكن احتمل الشهيد في قوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لحمنة بنت جحش: «تلجّمي وتحيّضي في كلّ شهر في علم اللّه ستّة أيام أو سبعة أيام» أن يكون المعنى: فيما علّمك اللّه تعالى من عادات النساء فإنّه الغالب عليهنّ. وهو بعيد. والجواب بعدم المكافأة لما تقدم، أو تقييده به أولى.

۴.۱.۱ - اعتبار اتحاد البلد

وفي اعتبار اتحاد البلد كما عن الشهيد وعدمه وجهان: من عموم النص، وعدم تبادر غير المتحدة منه. ولعلّ الأول أولى لعدم اعتبار مثل هذا التبادر في العموم الوضعي المستفاد هنا من الإضافة مع عدم سبق معهود. فتأمل.
وخلاف الحلبيين في المسألة كما عرفت ضعيف لا مستند له. كخلاف النهاية وتردده بين احتمال الردّ إلى أقل الحيض لتيقنه ومشكوكية الزائد عليه ولا يترك اليقين إلّا بيقين أو بأمارة ظاهرة كالتميز والعادة، والردّ إلى الأكثر لإمكان حيضيته ولغلبة كثرة الدم في المبتدأة. وإن هما إلّا اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.

۴.۲ - الرجوع إلى الأقران

وظاهر جماعة جواز الرجوع هنا إلى أقرانها وذوات أسنانها أيضاً، إمّا مطلقاً كما هنا وعن التخليص عاطفين لهنّ على الأقارب بأو، أو مع فقد الأقارب خاصة مطلقا كما عن المهذّب والتحرير والتبصرة وجمل الشيخ واقتصاده والسرائر، أو مقيداً باتحاد البلد كما عن الوسيلة، أو مع اختلافهن أيضاً مطلقاً كما في القواعد وعن الإرشاد ونهاية الإحكام، أو مقيداً باتحاد البلد كما عن المبسوط والإصباح. ولا دليل عليه من أصله، عدا أمر اعتباري لا يصلح دليلاً.

۴.۲.۱ - الاستدلال بلفظ نسائها

والاستدلال عليه بلفظ «نسائها» في الخبر المتقدم بناءً على كفاية أدنى الملابسة في صدق الإضافة، وهي تحصل بالمشاكلة في السن واتحاد البلد غالبا لا يخلو عن نظر لعدم التبادر. ويضعّف بما تقدّم. وعدم القول بالاكتفاء باتحاد البلد أو السنّ لا يوجب وهن الخبر بعد شمول إطلاقه الاكتفاء بأحدهما، كيف لا؟! والعام المخصّص حجّة في الباقي. فقول المصنف لا يخلو عن قوة، لا سيّما مع اشتهاره بين الأصحاب. ويؤيده المرسل: «إنّ المرأة أوّل ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام».
وهو دالّ على توزيع الأيّام على الأعمار غالباً. إلّا أنّ الأحوط الرجوع إلى الأقارب، ثمَّ مع الفقد أو الاختلاف إلى الأقران. ولا يعتبر فيهن جميعهن، بل يكفي من كانت من بلدها ممّن يمكنها استعلام حالها، لاستحالة الرجوع إلى الجميع. ويظهر من المصنف في الشرائع نوع تردد في الرجوع إليهنّ، بل صرّح في المعتبر بالمنع منه، وتبعه في المنتهى. وهو مشكل.

۴.۳ - الرجوع إلى أيام الروايات

فإن لم يكنّ أو كنّ مختلفات مطلقاً وإن اتفق الأغلب منهنّ، وفاقاً لنهاية الإحكام والمعتبر تبعاً لظاهر الخبر، خلافا للذكرى، ولا دليل عليه، وما تقدم من الموثقين لا يقول بإطلاقهما. وحينئذ رجعت هي أي المبتدأة والمضطربة وقتاً وعدداً وتسمى بالمتحيرة بعد فقدها التميز إلى الأيام التي في الروايات:

۴.۳.۱ - العدد الروائي الأول

وهي ستة في كل شهر أو سبعة كما في مرسلة يونس الطويلة التي هي كالصحيحة بل قيل: صحيحة، لعدم تحقق الإرسال بمثل غير واحد، مضافاً إلى كون المرسل مع وثاقته ممن أجمعت العصابة من قوله (علیه‌السّلام) للمبتدأة: «تحيّضي في كل شهر ستة أيام أو سبعة، ثمَّ اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين يوماً».
وقول الصادق (علیه‌السّلام): «وهذه سنّة التي استمر بها الدم، أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون». وقوله (علیه‌السّلام): «وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون». وقوله (علیه‌السّلام) في المضطربة الفاقدة للتميز: «فسنّتها السبع والثلاث والعشرون».
واستفادة التخيير بين العددين في المرأتين منها مشكل لتخصيص المضطربة فيها بالعدد الأخير، مع احتمال مشاركة صاحبتها لها في ذلك وإن وقع الترديد بينهما في حقّها بناء على التصريح فيه أخيرا بعد الترديد بكون الثلاث والعشرين أقصى مدّة طهرها، ولو جاز الاقتصار على الست لما كان ذلك أقصى بل الأربع والعشرين. فتأمل. ولا ينافيه الترديد أوّلا؛ لاحتمال كونه من الراوي. ولذا عيّن السبع في القواعد، وحكي عن الأكثر فهو الأقوى. فظهر به ضعف ما في المتن من التخيير كما عن التحرير ونهاية الإحكام والتذكرة والخلاف، نعم: فيه الإجماع على روايته، كما أنّ في سابقة دعوى مشهوريته. ولا ريب أنّ اختيار السبع أولى لاتفاقهم على جوازه.

۴.۳.۲ - العدد الروائي الثاني

أو تتحيّضان ثلاثة من شهر وعشرة من آخر في جميع الأدوار؛ للموثق: «إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ثمَّ تصلّي عشرين يوماً، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلّت سبعة وعشرين يوماً»، وعن الخلاف الإجماع على روايته. ومثله في آخر .
وليس فيهما مع اختصاصهما بالمبتدأة دلالة على التحيض بذلك في جميع الأدوار، بل ظاهرهما الاختصاص بالدور الأول، ومع ذلك تضمّنا تقديم العشرة، ولم أر عاملاً بهما سوى الإسكافي على ما حكاه بعض، وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة مطلقا. فالرواية حينئذ شاذة، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينها وبين ما تقدم للجمع بينها وبين ما مرّ ضعيف. مضافاً إلى عدم تكافئهما للأوّل، وعلى تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه، وليس، فيبطل. فتأمل. فالقول بالأوّل متعيّن ولا تخيير. وعن الصدوق والمرتضى في المبتدأة: أنها تتحيّض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة؛ لمضمرة سماعة: «فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقلّه ثلاثة أيام». وما في بعض المعتبرة: عن المستحاضة كيف تصنع؟ فقال: «أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين».
وفي التمسك بهما مع أعمية الثاني في مقابل المرسل المتقدم المعتضد بالشهرة والإجماع المحكي إشكال، وإن تأيّدا باختلاف الأخبار في التحديد. وعن النهاية: الموافقة للمتن في المبتدأة، لما مرّ، والمخالفة له كغيره كالصدوق في الفقيه والمقنع وهو في الاستبصار أيضاً على احتمال في المضطربة، فحكما بأنها تترك الصوم والصلاة كلّما رأت الدم وتفعلهما كلّما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة أي تعرف عادتها. للموثق: عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام، فقال: «إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً، فإذا تمت ثلاثون فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت» ومثله الآخر.
وهما مع قصورهما عن المعارضة لما دلّ على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة من وجوه عديدة، وخصوص المرسلة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاق الطائفة لا اختصاص لهما بالمضطربة، بل يعمان المبتدأة؛ مع اختصاص الحكم فيهما بالشهر الأول ولم يقل به الشيخ في النهاية. فطرحهما رأسا متعيّن والرجوع إلى المرسل لازم.

۴.۴ - الأقوال الأخر في المسألة

وهنا أقوال أخر متشتتة: كالمنقول عن الجامع: من تحيّض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين. والمنقول عن الاقتصاد: من تحيّض المضطربة بسبعة في كل شهر، أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني، والمبتدأة بسبعة خاصة. وعن الخلاف والجمل والعقود والمهذّب والإصباح: العكس.
لكن في الخلاف تحيّض المبتدأة بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة. والمنقول عن المبسوط وابن حمزة: من القطع بتخير المبتدأة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة بأن تجمع بين عملي الحيض والاستحاضة.
والمنقول عن موضع آخر من المبسوط والغنية: من جعل عشرة طهراً وعشرة حيضاً. والمنقول عن موضع آخر منه: من رجوع المبتدأة إلى ما حكم به في النهاية تبعا للصدوق في المضطربة مدعيا عليه رواية. والمنقول عن المصنف في المعتبر: من التحيض بالمتيقن، استظهاراً وعملاً بالأصل في لزوم العبادة. إلى غير ذلك من الأقوال.
وليس على شيء منها دليل يعتدّ به لا سيّما في مقابلة ما تقدّم مع ما في بعضها من لزوم العسر والحرج المنفيين إجماعاً ونصاً آية ورواية؛ مع ما عن البيان وفي الروضة: من أن ذلك ليس مذهباً لنا. فالقول بالرجوع إلى السبع مطلقاً أقوى، كما عن الجمل.

۴.۵ - الوجهان في كيفية التخيير

وحيثما خيّرت كان التعيين إليها، إلّا إذا اختارت العدد الذي اختارته، أو تعيّن عليها في أواسط الشهر أو أواخره الذي رأت الدم فيه فهل لها ذلك أم لا بل يتعين جعل أول ما رأته حيضاً وجهان: أحدهما: نعم، وحكي عن المعتبر والإصباح والمنتهى والتحرير؛ للعموم، وعدم إمكان الترجيح. والآخر: لا، كما عن التذكرة وظاهر المبسوط والجواهر؛ للمرسل: «عدّت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثمَّ هي مستحاضة».
والموثق: «تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلّي عشرين يوماً». والمرسل الطويل: «تحيّضي في كل شهر في علم اللّه تعالى ستة أيام أو سبعة، ثمَّ اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوماً». ولأنّ عليها أوّل ما ترى الدم واحتمل حيضيته أن تتحيض به للقاعدة المسلّمة: كلّ ما يمكن أن يكون حيضاً إلى أن يتجاوز العشرة. ثمَّ لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد وقضائها لما تركته من الصلاة. واختيار هذا القول أحوط وأولى. ثمَّ الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه، خلافاً للروضة فأوجب عليها فيه الأخذ بما يوافق الشهر الأول في الوقت. ودليله غير واضح. وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا.

۴.۶ - نسيان الوقت أو العدد

أمّا لو نسيت أحدهما خاصة وفقدت التميز: فإن كان الوقت: أخذت العدد كالروايات، مع أولوية اختيارها الأول. أو العدد: جعلت ما تيقنت من الوقت حيضاً أوّلاً أو آخراً أو ما بينهما وأكملته بالسبع أو إحدى الروايات مطلقاً على وجه يطابق.

۴.۷ - ذكر الوقت أو العدد

فإن ذكرت أوّله أكملته ثلاثة متيقنة وأكملته بعدد مروي سبع أو غيره. أو آخره تحيضت بيومين قبله وقبلهما تمام الرواية سبعاً أو غيره. أو وسطه المحفوف بمتساويين وأنه يوم حفّته بيومين واختارت السبع لتطابق الوسط، أو يومان حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة واختارت هنا الستة مع احتماله الثمانية بل والعشرة، بناءً على تعين السبع وإمكان كون الثامن والعاشر حيضاً، فتجعل قبل المتيقن يوما أو يومين أو ثلاثة وبعده كذلك. أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقاً حفته بيومين متيقنة وأكملت السبع أو إحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق، ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزيد.
ولو ذكرت عدداً في الجملة، كما لو ذكرت ثلاثة مثلاً في وقت لم تجزم بكونها جميع العادة ولا بعضها ولا أوّلها ولا آخرها، فهو المتيقن خاصة، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق. كلّ ذلك إمّا لعموم أدلّتي الاعتبار بالعادة والرجوع إلى الروايات، أو لعدم القول بالفصل. فتدبّر.


وفي تحيّض المبتدأة مطلقاً والمضطربة بمجرد الرؤية كذات العادة تردد ينشأ من الأصل المتقدم، والقاعدة المتفق عليها من أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وعموم النصوص المعتبرة المستفيضة في التحيّض بمجرد الرؤية الناشئ من ترك الاستفصال في أكثرها، كالموثق: «المرأة ترى الدم أول النهار في رمضان تصوم أو تفطر؟» قال: «تفطر، إنما فطرها من الدم» ومثله الموثقات المستفيضة. وفي الصحيح: «أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر، الصائمة». وخصوص بعض النصوص، كالموثق: «إذا رأت الدم في أول حيضها واستمرت تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلي عشرين».
وأوضح منه دلالة مماثله في السند: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة «إنها تنتظر بالصلاة، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة». ومثله أيضاً الموثق: عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة، يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال: «فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة». والمناقشة في الأخبار الأخيرة بالتدبر فيها مدفوعة. مضافاً إلى عموم أخبار التميز فيما اتصف بصفة الحيض، ويتم الغير المتصف بها بعدم القول بالفصل، فإنّ محل النزاع أعم، وليس كما توهم من الاختصاص بالأول. ومن أصالة اشتغال الذمة بالعبادة إلّا مع تيقن المسقط، ولا مسقط كذلك إلّا بمضيّ ثلاثة.
وفيه بعد تماميته: معارضة بالأصل المتقدم، وبعد التساقط يبقى ما عداه ممّا تقدم سليماً من المعارض. وبعد تسليم فقد المعارض المزبور يكون ما عداه ممّا مرّ مخصصا لها، والظن الحاصل منه قائم مقام اليقين كقيام غيره مقامه. وهو مسلّم عنده، وإلّا لما حصل تيقن المسقط بمضيّ الثلاثة أيضا لجواز رؤيتها الأسود المتجاوز عن العشرة فيكون هو الحيض دونها. والتمسك في نفيه بالأصل غير مورث لليقين، بل غايته الظن، وهو حاصل بما تقدم من الأدلة على التحيض بمجرد الرؤية. فالأصح الأول، وفاقاً للشيخ وغيره، وهو المشهور. خلافاً للمرتضى ومن تبعه، ومنهم الماتن في غير الكتاب صريحاً، وفيه احتياطاً.

۵.۱ - الاحتياط للعبادة

ولكن لا يبعد كون الاحتياط للعبادة وامتثال التروك بمجرد الرؤية أولى حتى يتيقن الحيض بمضيّ الثلاثة. وهنا قولان آخران هما بمحل من الشذوذ.


ثمَّ إن المبتدأة إذا انقطع دمها لدون العشرة تستبرئ وجوباً كما عن ظاهر الأكثر، بل قيل: إنّه لا خلاف، وعن الاقتصاد التعبير عنه بلفظ «ينبغي» الظاهر في الاستحباب ولأجله احتمل الخلاف بوضع القطنة مطلقاً على الأصح، وفاقاً لجماعة عملا بإطلاق الصحيح، والتفاتاً إلى اختلاف غيره في الكيفية، ففي رواية والرضوي: قيامها وإلصاق بطنها إلى الحائط ورفع رجلها اليسرى، وفي اُخرى مرسلة بدل اليسرى اليمنى، مع قصورها كالموثق المطلق في وضع الرجل عن المقاومة للصحيح سنداً واعتباراً، فحملها على الاستحباب متعين مسامحة في أدلّته.
فإن خرجت نقية طهرت، فلتغتسل من دون استظهار، كما عن الأصحاب، وعليه الأخبار. ولا وجه للقول به هنا مطلقاً كما عن السرائر وتوهّمه الشهيدان من المختلف، أو مع ظن العود كما عن الدروس. وإلّا احتمل الحيض وإن لم يظهر عليها إلّا ضد صفته، كما عن صريح سلّار، ومحتمل المقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين والقاضي والعلّامة في التذكرة.
فعليها الصبر إلى النقاء أو مضي العشرة للإجماع المحكي والموثق: «فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة» وقريب منه موثقتا ابن بكير.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۳، ح۱.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۱، ح۱۱۸۳.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۸۸، أبواب الحيض ب۸، ح۳.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۰، ح۱۲۵۱.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۷، ح۴۷۰.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۱، أبواب الحيض ب۸، ح۵.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۹، ح۱.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۰، ح۱۱۷۸.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۴-۳۰۵، أبواب الحيض ب۱۴، ح۱.    
۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۳۷۸.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱، ص۶۷.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۹.    
۱۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۷.    
۱۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۴.    
۱۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۴.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۰۴.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۰.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۱.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۱، ح۱.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۱، ح۴۲۹.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۵، أبواب الحيض ب۳، ح۲.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۱، ح۳.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۱، ح۴۳۱.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۷۵، أبواب الحيض ب۳، ح۳.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۱، أبواب الحيض ب۸، ح۵، ۶.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۵.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۳۵.    
۲۹. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۲۹۷.    
۳۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱، ص۶۸.    
۳۱. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۱۵.    
۳۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۹.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۱، أبواب الحيض ب۸، ح۴، ۵، ۶.    
۳۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۹.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۴.    
۳۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۸.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۹، ح ۳.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۰، ح ۱۱۸۱.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۸، ح۴۷۱.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۸۸، أبواب الحيض ب۸، ح۲.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۱، ح۱۲۵۲.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۸، ح۴۷۲.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۸۸، أبواب الحيض ب۸، ح۱.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۳، ح۱۲۶۲.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۸۹، أبواب النفاس ب۳، ح۲۰.    
۴۶. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۲۵۹۲۶۲.    
۴۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۰.    
۴۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۱.    
۴۹. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۸.    
۵۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۸.    
۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۳۸.    
۵۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۹.    
۵۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۷.    
۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۴.    
۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ج۱، ص۲۴.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۳.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۷.    
۵۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۴۶.    
۵۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۹.    
۶۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۱۳.    
۶۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص۲۲۶.    
۶۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۳۹.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۶.    
۶۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۹.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۶، ح۵،    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۴، أبواب الحيض ب۱۰، ح۴.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۷-۱۵۸، ح۴۵۲.    
۶۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۶.    
۶۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۸.    
۷۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۰۱.    
۷۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۳۹.    
۷۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۸.    
۷۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۰.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۳، ح۱.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۱، ح۱۱۸۳.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۸۸-۲۸۹، أبواب الحيض ب۸، ح۳.    
۷۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۱۳.    
۷۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۹.    
۷۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۲.    
۸۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۳۸.    
۸۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۱.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۰.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۱، ح۱۱۸۲.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۷، ح۴۶۹.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۱، أبواب الحيض ب۸، ح۶.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۴.    
۸۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۱.    
۸۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۶۳-۳۶۴.    
۸۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۶۴.    
۹۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۹، ح۳.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۰-۳۸۱، ح۱۱۸۱.    
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۸، ح۴۷۱.    
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۸۸، أبواب الحيض ب۸، ح۲.    
۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۶، ح۴۴۹.    
۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۱، ح۴۵۰.    
۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۱، أبواب الحيض ب۸، ح۴.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۴.    
۹۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۹۲.    
۹۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۴۷.    
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۲.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۰، ح۱۱۸۰.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۲، ح۴۵۴.    
۱۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۸۶، أبواب الحيض ب۶، ح۳.    
۱۰۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۹، ح۲.    
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۰، ح۱۱۷۹.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۸۵، أبواب الحيض ب۶، ح۲.    
۱۰۷. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۴۲.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۷.    
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۴.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۱۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۷.    
۱۱۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۹.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۶-۴۷.    
۱۱۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۰.    
۱۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۶.    
۱۱۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۸.    
۱۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۶.    
۱۱۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۱۰.    
۱۱۹. المائدة/السورة۵، الآية۶.    
۱۲۰. الحج/السورة۲۲، الآية۷۸.    
۱۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۳، ح۴.    
۱۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۳، ح۱۰۹۷.    
۱۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۷، ح۲۴۰.    
۱۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۶۴، أبواب الوضوء ب۳۹، ح۵.    
۱۲۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۱۷.    
۱۲۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۳۸۱.    
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۲۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۲۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۱.    
۱۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۰۲.    
۱۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۲.    
۱۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۱- ۳۲.    
۱۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۷.    
۱۳۴. القاضي ابن البراج، القاضي ابن البراج، عبد العزيز، جواهر الفقه، ج۱، ص۱۶.    
۱۳۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۸.    
۱۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۱، ح۱۱۸۲.    
۱۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۷، ح۴۶۹.    
۱۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۱، أبواب الحيض ب۸، ح۶.    
۱۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۳، ح۱.    
۱۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۱، ح۱۱۸۳.    
۱۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۸۸- ۲۸۹، أبواب الحيض ب۸، ح۳.    
۱۴۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۳۸۰.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۳، ح۴۳۵.    
۱۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۶۷-۳۶۸، أبواب الحيض ب۵۰، ح۷.    
۱۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۹۴، ح۱۲۱۸.    
۱۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۶، ح۴۹۹.    
۱۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۶۶-۳۶۷، أبواب الحيض ب۵۰، ح۳.    
۱۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۱، ح۱۱۸۲.    
۱۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۷، ح۴۶۹.    
۱۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۱، أبواب الحيض ب۸، ح۶.    
۱۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۰، ح۱۲۵۱.    
۱۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۷، ح۴۷۰.    
۱۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۱، أبواب الحيض ب۸، ح۵.    
۱۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۹، ح۱.    
۱۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۰، ح۱۱۷۸.    
۱۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۴، أبواب الحيض ب۱۴، ح۱.    
۱۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۲.    
۱۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۶.    
۱۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص ۳۶۸.    
۱۶۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۶۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۶۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۴۹.    
۱۶۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۷.    
۱۶۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۶۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۴.    
۱۶۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۷.    
۱۶۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۳، ص۱۹۱.    
۱۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۶۹. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۳۳۱.    
۱۷۰. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۶۹.    
۱۷۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۰، ح۲.    
۱۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۱، ح۴۶۰.    
۱۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۸، أبواب الحيض ب۱۷، ح۱.    
۱۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۰، ح۳.    
۱۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۱، ح۴۶۱.    
۱۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۹، أبواب الحيض ب۱۷، ح۳.    
۱۷۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۹۳.    
۱۷۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۵، أبواب الحيض ب۱۵، ح۱.    
۱۷۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۰، ح۱.    
۱۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۹، أبواب الحيض ب۱۷، ح۲.    
۱۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۱، ح۴۶۲.    
۱۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۹-۳۱۰، أبواب الحيض ب۱۷، ح۴.    
۱۸۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۴۹.    
۱۸۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۲۹.    
۱۸۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۷۳.    
۱۸۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۸.    
۱۸۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۳.    
۱۸۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۵.    
۱۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۶.    
۱۹۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۵.    
۱۹۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۱۹۲. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۳۳۲.    
۱۹۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۹، ح۱.    
۱۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۴-۳۰۵، أبواب الحيض ب۱۴، ح۱.    
۱۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۰، ح۱۲۵۱.    
۱۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۷، ح۴۷۰.    
۱۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۱، أبواب الحيض ب۸، ح۵.    
۱۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۰، ح۱۱۷۸.    
۱۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۳۷، ح۴۶۹.    
۲۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۱، أبواب الحيض ب۸، ح۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۵۹-۲۷۵.    
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۸۰-۲۸۳.    






جعبه ابزار