• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تميز دم الحيض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويحصل التميز باُمور: الأوّل: الاختلاف في الصفات، وأوجبوا الرجوع في الحيض إلى الأقوى، وفي الاستحاضة إلى الأضعف، واعتبروا القوة بأمور ثلاثة: اللون، والرائحة، والثخن؛ الثاني: كون ما بصفة الحيض غير قاصر عن الثلاثة ولا زائد على العشرة؛ الثالث: عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهراً أو مع النقاء المتخلل عن أقلّه؛ الرابع: التجاوز عن العشرة، لما عرفت من حيضية ما انقطع عليها فما دون بالقاعدة المتفق عليها؛ الخامس: عدم المعارضة بالعادة على المختار.



الاختلاف في الصفات المتقدمة، منها الثخانة، لوصف الاستحاضة في بعض الأخبار بالرقة، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً والباقي استحاضة. وأمّا إلحاق الرائحة الكريهة بصفات الحيض وضدّها بصفات الاستحاضة فلا دليل عليه سوى التجربة، ولا يستفاد منها سوى المظنة، وفي اعتبارها في مثل المقام مناقشة، لمخالفته الأصل، لإناطة التكليف بالاسم، ومقتضاها حصول العلم به، فالاكتفاء بالمظنة بدله يحتاج إلى دليل. فلا تميز لفاقدة الصفات المنصوصة، كما لا تميز لواجدتها للاستحاضة أو للحيض خاصة، إجماعاً في المتساوية منها قوةً وضعفاً، وعلى الأظهر في المختلفة جدّاً. خلافاً للفاضلين وجماعة، فحكموا بالتميز هنا، وأوجبوا الرجوع في الحيض إلى الأقوى، وفي الاستحاضة إلى الأضعف.

۱.۱ - مايعتبر في القوة

واعتبروا القوة بأمور ثلاثة: اللون، فالأسود قويّ الأحمر، وهو قويّ الأشقر، وهو قويّ الأصفر، وهو قويّ الأكدر. والرائحة، فذو الرائحة الكريهة قويّ ما لا رائحة له أو رائحة ضعيفة. والثخن، فالثخين قويّ الرقيق. وذو الثلاث قويّ ذي الاثنين، وهو قويّ ذي الواحدة، وهو قويّ العادم. وفيه ما عرفت إلّا أن يدّعى حصول الظن بالاستقراء وتتبّع موارد الحيض باكتفاء الشارع بالمظنة لها في تعيين حيضها. وهو غير بعيد. ثمَّ إن اختلفت الدماء ثلاث مراتب، كأن رأت الحمرة ثلاثا والسواد كذلك والصفرة فيما بقي، فهل الحيض السواد خاصة؟ كما عن المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة، أم هو مع الحمرة؟ كما عن نهاية الإحكام وموضع آخر من التذكرة.
إشكال: ينشأ من أنه مع انفرادهما مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة، مؤيداً بالاحتياط وأصالة عدم الحيض. ومن قوّتهما بالنسبة إلى الصفرة، وإمكان حيضيتهما، مؤيداً بأصالة عدم الاستحاضة. وهذا أقوى، لما عرفت، بشرط عدم تجاوزهما عن العشرة، وإلّا فلا تميز.


كون ما بصفة الحيض غير قاصر عن الثلاثة ولا زائد على العشرة؛ لعموم ما دلّ على اعتبار الأمرين في الحيض من الإجماع المنقول والأخبار المعتبرة.
وليس في إطلاق ما دلّ على الصفات مخالفة لذلك، لورودها في بيان الوصف لا بيان المقدار، وعلى تقدير وروده فيه يقيّد بما دلّ على اعتباره. وأمّا ما في رواية يونس الطويلة من الأمر بتحيّض المضطربة برؤية ما بالصفة مطلقا، قليلاً كان أو كثيراً، فليس بمضارّ لما ذكرنا؛ لاحتمال أن يراد بالقلّة والكثرة قليل الحيض وكثيره شرعا، وليس فيها التصريح بقدر الأمرين، بل لعلّه المتعيّن، لذكر مثل ذلك في ذات العادة. وعلى التسليم يحمل الإطلاق على ما تقدّم من الأدلة. ولو لم يحتمل ما ذكرناه وجب طرحها لشذوذها حينئذ ومخالفتها الإجماع والنصوص، فلا وجه لتوهّم بعض من عاصرناه عدم اعتبار هذا الشرط، فلا تميز لفاقدته.
وهل تتحيض ببعض ما زاد على العشرة ممّا يمكن جعله حيضاً وبالناقص مع إكماله بما في الأخبار؟ كما عن المبسوط، أم لا بل يتعين الرجوع إلى عادة النساء والروايات أوّلا؟ كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى والتحرير؛ قولان: من عموم أدلة التميز، ومن عموم الرجوع إلى الأمرين. ولعلّ الأوّل أقرب، ومراعاة الاحتياط أولى.


عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهراً أو مع النقاء المتخلل عن أقلّه في المشهور، بل حكي عليه الإجماع ويدل عليه ما دلّ على اعتباره فيه من الأخبار. فلا يمكن جعل كل من الدمين المتخلل بينهما ذلك حيضاً وإن اجتمعت فيهما باقي الشرائط. لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف القوي الصالح للحيضية في كل من الطرفين، فعن المبسوط: لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثمَّ رأت بصفة الحيض تمام العشرة، فالكلّ حيض. وإن تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة.
وكأنه نظر إلى أنّ دم الاستحاضة لمّا خرج عن كونه حيضاً خرج ما قبله أيضا؛ كذا عن المحقّق وهو ضعيف، لوروده فيما بعده أيضا، فالترجيح من دون مرجح قبيح. ومنه يظهر الكلام في جعل المتقدم حيضاً كما عن الذكرى والمدارك.
ولعلّه لهذا حكي عنه استحسان نفي التميز مطلقاً، واستقربه في التذكرة، وعن المنتهى والتحرير التردد فيه.


التجاوز عن العشرة؛ لما عرفت من حيضية ما انقطع عليها فما دون بالقاعدة المتفق عليها.


عدم المعارضة بالعادة على المختار، لما سيأتي.
وذكر الشرطين الأخيرين في المقام استطرادي، فتدبر.
والحكم برجوعهما إلى التميز كما عرفت مشهور بين الأصحاب منقول عليه الإجماعات المستفيضة في المبتدأة، والإجماعات في المضطربة. ولم ينقل في ذلك خلاف في الكتب المعتبرة، إلّا أنه حكى بعض الأصحاب عن ابن زهرة في ذلك المخالفة، فجعل عملهما على أصل أقلّ الطهر وأكثر الحيض من دون ذكر التميز.
وكذا عن الصدوقين والمفيد من عدم ذكرهم إياه.
وعن التقي: رجوع المضطربة إلى نسائها، فإن فقدن فإلى التميز؛ والمبتدأة إلى نسائها خاصة إلى أن تستقر لها عادة.
وعن المبسوط: أنه إذا رأت المبتدأة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوماً، ثمَّ رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر، كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضاً والعشرة طهراً، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية.
وعن المحقّق: استشكاله بعدم تحقق التميز لها، إلّا أنه قال: لكن إن قصد أنه لا تميز لها فتقتصر على ثلاثة لأنه المتيقن كان وجها.
ونحوه عن التذكرة.
والمعتمد ما عليه الأصحاب لما تقدّم من عدم دليل يعتدّ به على شيء من ذلك.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۵.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۳۵.    
۳. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۲۹۷.    
۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱، ص۶۸.    
۵. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۱۵.    
۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۵.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۰۵.    
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۱.    
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۳۶.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۲.    
۱۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۹.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۹۱، أبواب الحيض ب۸، ح۴، ۵، ۶.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۳، ح۱.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۸۸-۲۸۹، أبواب الحيض ب۸، ح۳.    
۱۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۳، ص۱۸۶.    
۱۶. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۳، ص۱۹۵.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۶.    
۱۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۷.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۱.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۰۵.    
۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۹۹-۱۰۰.    
۲۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۹.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۵۰.    
۲۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۶.    
۲۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۲۹.    
۲۶. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۱۵.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۶.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۱.    
۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۰۵.    
۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۰.    
۳۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۹.    
۳۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۸.    
۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۸۹-۹۰، ح۱۹۸.    
۳۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۵.    
۳۵. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۸.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۷.    
۳۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۰۶.    
۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۶۱-۲۶۵.    






جعبه ابزار