• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعتبار التمكن في الزكاة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF







(التمكن من التصرف) معتبر فيها عند علمائنا أجمع ، كما عن التذكرة وقريب منه في المنتهى ، وفي الغنية الإجماع عليه صريحاً،
[۳] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۷.
وكذا في الخلاف لكن في جملة من الأفراد التي لا يتمكّن فيها من التصرّف خاصّة، ولم ينقله على القاعدة كليةً، ولكنّ الظاهر أن ذكره لتلك الأفراد للتمثيل لا للحصر، كم يفهم منه في موضع آخر حيث قال : لا خلاف بين الطائفة أن زكاة القرض على المستقرض دون القارض، وأن مال الغائب إذا لم يتمكن منه لم تلزمه زكاته، والرهن لا يتمكن منه، فتدبّر. منه (رحمه الله)..

۱.۱ - عدم وجوب الزكاة في المال الغائب


وكيف كان (فلا تجب في المال الغائب إذا لم يكن صاحبه) ولا وكيله (متمكّناً منه) إجماعاً، كما عرفته؛ وللمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
(و) جملة منها صريحة في أنه (لو عاد) المال إليه وتمكّن من التصرّف (اعتبر) حَوْل (الحول بعد عوده) إليه وتمكّنه منه، ففي الصحيح : الرجل يكون له الوديعة والدَّين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما، متى تجب عليه الزكاة؟ قال : «إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكّي».
ونحوه الموثّق وغيره : «لا، حتى يحول عليه الحول في يده» كما في الأوّل، أو «وهو عنده» كما في الثاني.
وقريب منها النصوص الدالّة على أنّه لا شي‌ء فيما لم يحُل عليه الحول عند ربّه. وعليها يحمل إطلاق نحو الصحيح : «لا صدقة على الدَّين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك».
(ولو مضت عليه) أي على المال الغائب حين ما هو غائب‌‌ (أحوال زكّاه لسنة) واحدة (استحباباً) لورود الأمر به في الصحيح والموثّق والحسن. وظاهره وإن أفاد الوجوب إلاّ أنّه محمول على الاستحباب على المشهور؛ للأصل، و إطلاق ما مرّ من النصوص بنفي الوجوب. وتقييدهما بالأمر وإن أمكن إلاّ أنّ حمله على الاستحباب أظهر؛ لكونه أشهر، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من بعض من نَدَر ممّن تأخّر. وهو نادر، بل على خلافه الإجماع في ظاهر جملة من العبائر، ومنها عبارة المنتهى حيث قال : إنّه مذهب علمائنا، ونَسَب الوجوب إلى مالك؛ وفي المدارك أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً.

۱.۲ - عدم وجوب الزكاة في الدين


(ولا في الدَّين) إذا لم يَقدر صاحبه على أخذه اتّفاقاً فتوًى ونصّاً، إلاّ الصحيح : «يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَّين، إنّما الزكاة على صاحب المال».
وهو محمول على التفصيل الآتي أو الاستحباب جمعاً، أو التقيّة لمطابقته لمذهب أكثر العامّة، كما يفهم من المنتهى وغيره،
[۳۲] الذخيرة، ج۱، ص۴۲۶.
ومنهم‌ أصحاب الرأي، وهم أصحاب أبي حنيفة .
(وفي رواية) بل روايات (إلاّ أن يكون صاحبه هو الذي يؤخّره) وعمل بها جماعة من القدماء كالشيخين والمرتضى.
[۳۵] الجمل والعقود، ج۱، ص۲۰۵.
[۳۷] رسائل المرتضى، ج۳، ص۷۵.

خلافاً لآخرين منهم كالعماني والإسكافي،
[۳۸] المختلف، ج۱، ص۱۷۴.
والحلّي حاكياً له عن الشيخ في الاستبصار ، وتبعهم عامّة المتأخّرين، ومنهم فخر الدين حاكياً له عن المرتضى؛ للأصل، وضعف سند الروايات، فلا تصلح لتخصيصه، ولا لتخصيص ما بمعناه من إطلاق الصحيح المتقدّم وغيره من الموثقات، منها : قلت : ليس في الدين زكاة؟ قال : «لا».
ومنها : «لا حتى يقبضه» قلت : فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال : «لا حتى يحول عليه الحول في يده» ونحوهما غيرهما.
وهذا أقوى، وإن كان الأوّل أحوط وأولى؛ لشبهة الخلاف فتوًى وروايةً، ومنها الرضوي : «وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلاّ أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلاّ أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته».
وربما استدلّ على القول الأوّل زيادةً على الرواية به، وبالموثّق : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال : «فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعامٍ واحد، فإن كان يَدَعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» وبالصحيح المتقدم المثبت للزكاة في الدين على الإطلاق.
وهو ضعيف؛ لضعف الرواية بما عرفته، والرضوي بقصور الدلالة بقوة احتمال اختصاصه بالمال الغائب كما فرض في صدره، والأصل في الاستثناء يقتضي تعلّق ما بعده بما قبله، وحينئذٍ فنحن نقول بحكمه، وهو الوجوب في المال الغائب مع القدرة على أخذه، وصرّح به الحلّي والعماني
[۵۳] المختلف، ج۱، ص۱۷۴.
وغيرهما،
[۵۴] الخلف، ج۲، ص۱۱۱.
بل لا خلاف فيه. وهو غير جارٍ فيما نحن فيه من الدين، فإنّه أمر كلي ولا يتشخّص ملكاً للمُدين إلاّ بقبضه، ولا زكاة إلاّ في الشخصي، ولا كذلك المال الغائب، فإنّه مملوك شخصي، وغاية الأمر أنّه ممنوع من التصرف فيه، فإذا ارتفع المنع وجبت الزكاة.
ومنه ظهر دليل آخر على عدم الوجوب في الدين، ومحصّله أنّه غير مملوك للمُدين فعلاً إلاّ بعد قبضه له، ولا زكاة إلاّ في الملك اتّفاقاً فتوًى وروايةً، وبه استدلّ أيضاً جماعة.
[۵۷] المختلف، ج۱، ص۱۷۴.
[۵۸] التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۹۹.
وهو في غاية المتانة، ومنه يظهر الجواب عن الموثّقة فإنّها في المال الغائب واردة، لا في مفروض المسألة، وأحدهما غير الآخر، كما عرفته.
وأمّا الصحيح فلا قائل بإطلاقه، وتقييده بما في الرواية من التفصيل ليس بأولى من حمله على الاستحباب، بل هو أولى، للأصل، وضعف المقيِّد عن التقييد سنداً كما مضى.
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا الاستدلال، كالاستدلال للمختار بالروايات المتضمنة لسقوط الزكاة عن القرض، بتخيّل أنّه نوع من الدين مطلقاً حتى في المضمار؛ وذلك لأنّ المفهوم منها أنّ محلّ السؤال فيها إنّما هو عن تلك العين المستقرضة، ومحلّ البحث إنّما هو الدين المستقرّ في الذمة ـ، مع حلوله وتعيين فرد من أفراده ليدفع بدله، ولم يقبضه المُدين فراراً من الزكاة، أو مساهلةً، أو مطلقاً.
نعم، يمكن الاستدلال بما في جملة منها من التعليل بأن القرض ملك المقترض ونفعه له فخسارته عليه، وهو جارٍ في الدين إذا لم يقبضه مالكه، لأنّ شخصه ملك المديون فنفعه له وعليه خسارته.

۱.۳ - وجوب الزكاة على المقترض


(وزكاة القرض على المقترض) بلا خلاف أجده، وبه صرّح في الخلاف والسرائر، وعزاه في التنقيح إلى الأصحاب كافّة،
[۶۲] التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۲۹.
مؤذناً كسابقيه بالإجماع عليه، والصحاح به مع ذلك مستفيضة :
منها : على مَن الزكاة، على المُقرض أو على المستقرض؟ فقال : «على المستقرض، لأنّ له نفعه وعليه زكاته».
ومنها : «ليس على الدافع شي‌ء، لأنّه ليس في يده شي‌ء، إنّما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه» إلى أن قال : «أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟» قلت : للمقترض، قال : «فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه» الحديث.
ومنها : في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده، قال : «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض».

۱.۴ - حكم اشترط الزكاة على المُقرض


وإطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق بين ما لو شرط الزكاة على المُقرض أم لا، وبه صرّح جماعة.
[۷۳] الذخيرة، ج۱، ص۴۲۶.

خلافاً لموضع من النهاية، فأسقطها بالشرط وأوجبها على المُقرض، واحتجّ له بالرواية الأخيرة.
ويضعّف : بأنّه ليس فيها ذكر الشرط فضلاً عن لزومه.
ويحتمل التبرّع، ونحن نقول به، وفاقاً لجماعة
[۷۶] الذخيرة، ج۱، ص۴۲۶.
من غير خلاف فيه بينهم أجده، وإن اختلفوا في إطلاق السقوط به كما هو ظاهرها، وعليه الفاضل في المختلف والتحرير والمنتهى
[۷۸] المختلف، ج۱، ص۱۷۴.
[۷۹] التحرير، ج۱، ص۵۸۵۹.
وغيره؛
[۸۱] التنقيح، ج۱، ص۲۹۹.
[۸۲] الذخيرة، ج۱، ص۴۲۳.
[۸۳] المفاتيح، ج۱، ص۱۹۴.
أو تقييده بما إذا أذن ‌ له المقترض، وإلاّ فلا، كما عليه الشهيد وحملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على الصورة الأُخرى.
قيل : مع أن الزكاة تابعة للملك، والمقترض قد ملك، والشرط غير لازم، لأنّه شرط للعبادة على غير من تجب عليه.
[۸۵] المختلف، ج۱، ص۱۷۴.

ويضعّف : بأنّ الزكاة وإن كانت من قبيل العبادة من جهةٍ، إلاّ أنّها من قبيل الدَّين من اخرى، ولذا تبرأ ذمّة من تجب عليه إذا أُخرجت عنه تبرّعاً، ولو روعي فيها الجهة الأُولى لم تبرأ الذمة عنها مطلقاً ولو تبرّعاً، وهو خلاف ما اتّفق عليه القائل وغيره، ودلّت عليه الرواية.
وإذا تمهّد هذا أمكن توجيه الاستدلال بها على مختار النهاية، بأنّ يقال : لا ريب في دلالتها على جواز مباشرة الغير لإخراجها عمّن لزمته ولو تبرّعاً، وحيث جازت صحّ اشتراطها ولزم، لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط السائغة، وهذا منها كما عرفته.
هذا مضافاً إلى التأيّد بجملة من المعتبرة الواردة في نظير المسألة، كالصحيح : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين»
[۸۷] علل الشرائع، ج۱، ص۳۷۵ح۲.
الحديث، ونحوه آخر.
والرضوي : «فإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري‌ زكاة سنةٍ أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنّه يلزمه ذلك دونك».
وحكي الفتوى به عن الصدوقين،
[۹۳] المختلف، ج۱، ص۱۷۴.
[۹۴] المقنع، ج۱، ص۵۳.
وعليه فيقوّى القول بالسقوط.
اللهُمَّ إلاّ أن يقال
[۹۵] المسالك، ج۱، ص۵۵.
: إنّ مقتضى الأدلة المزبورة لزومها على المشروط عليه من باب الشرط لا أصالةً، وهو لا يستلزم السقوط عن الشارط حيث لم يَفِ المشروط عليه بالشرط.
توضيحه : أنّه لا ريب أنّ الزكاة إنّما تجب في العين وعلى مالكها، ومقتضاه لزوم إخراجها عليه دون غيره، لكن لما ثبت بالنصّ والفتوى جواز الإخراج عنه تبرّعاً قلنا به وبجواز اشتراطه، لكنّ المشروط حينئذٍ تفريغ ذمّة المالك عن الزكاة لا تعلّقها بذمّة المشروط عليه بمجرّد الشرط ابتداءً، بحيث لم يكلّف الشارط بها أصلاً، حتى لو لم يَفِ المشروط عليه بها لم يكن الشارط مكلّفاً بها، كما توهمه عبارة النهاية ونحوها، وإن هو إلاّ كاشتراط المديون أداء دينه لزيد على عمرو في معاملة له معه، ولا ريب أنّ بالشرط فيه لا يبرأ بل يتوقف على الأداء ، إن حصل برِئ وإلاّ فلا. وفائدة الشرط إنّما هي تعيّن الإبراء على عمرو فكذا هنا، وبعبارة أخرى : أنّ فائدة الشرط تعيّن الإبراء على المشروط لا براءة الشارط عنها ابتداءً.
وقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ الظاهر لزوم الشرط، لكن يتوقف براءة ذمّة المالك على الوفاء. فإن أراد الشيخ ومَن ضارعه من السقوط عن المستقرض ونحوه السقوط بهذا المعنى أي مراعى متزلزلاً إلى حين الوفاء فمرحباً، وإلاّ فلم أعرف له مستنداً.
واعلم : أنّ وجوب زكاة القرض على المقترض إنّما هو (إن) قبضه و (تركه بحاله حولاً) عنده (ولو اتّجر به) قبله (استحب) له زكاته، بناءً على استحبابها في مال التجارة.


 
۱. التذكرة، ج۱، ص۲۰۱.    
۲. المنتهى، ج۱، ص۴۷۵.    
۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۷.
۴. الخلاف، ج۲، ص۳۱.    
۵. الخلاف، ج۲، ص۱۱۱.    
۶. التهذيب، ج۴، ص۳۴ح۸۸.    
۷. الإستبصار، ج۲، ص۲۸ح۸۰.    
۸. الوسائل، ج۹، ص۹۵أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۶ ح ۱.    
۹. التهذيب، ج۴، ص۳۴ح۸۷.    
۱۰. الإستبصار، ج۲، ص۲۸ح۷۹.    
۱۱. الوسائل، ج۹، ص۹۶أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۶ ح ۳.    
۱۲. الكافي، ج۳، ص۵۲۷ح۵.    
۱۳. التهذيب، ج۴، ص۳۴ح۸۹ بتفاوت يسير.    
۱۴. الوسائل، ج۹، ص۹۴أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۵ ح ۳.    
۱۵. الوسائل، ج۹، ص۱۲۱أبواب زكاة الأنعام ب ۸.    
۱۶. التهذيب، ج۴، ص۳۱ح۷۸.    
۱۷. الوسائل، ج۹، ص۹۵أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۵ ح ۶.    
۱۸. الكافي، ج۳، ص۵۱۹ح۲.    
۱۹. التهذيب، ج۴، ص۳۱ح۷۹.    
۲۰. الإستبصار، ج۲، ص۲۸ح۸۲.    
۲۱. الوسائل، ج۹، ص۹۴أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۵ ح ۴.    
۲۲. التهذيب، ج۴، ص۳۱ح۷۷.    
۲۳. الإستبصار، ج۲، ص۲۸ح۸۱.    
۲۴. الوسائل، ج۹، ص۹۵أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۵ ح ۷.    
۲۵. الكافي، ج۳، ص۵۲۴ح۱.    
۲۶. الوسائل، ج۹، ص۹۳أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۵ ح ۱.    
۲۷. المنتهى، ج۱، ص۴۷۵.    
۲۸. المدارك، ج۵، ص۳۷.    
۲۹. الكافي، ج۳، ص۵۲۱ح۱۲.    
۳۰. الوسائل، ج۹، ص۱۰۳أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۹ ح ۱.    
۳۱. المنتهى، ج۱، ص۴۷۶.    
۳۲. الذخيرة، ج۱، ص۴۲۶.
۳۳. الوسائل، ج۹، ص۹۵أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۶.    
۳۴. المقنعة، ج۱، ص۲۳۹.    
۳۵. الجمل والعقود، ج۱، ص۲۰۵.
۳۶. الخلاف، ج۲، ص۸۰.    
۳۷. رسائل المرتضى، ج۳، ص۷۵.
۳۸. المختلف، ج۱، ص۱۷۴.
۳۹. السرائر، ج۱، ص۴۴۴.    
۴۰. إيضاح الفوائد، ج۱، ص۱۶۸.    
۴۱. التهذيب، ج۴، ص۳۲ح۸۰.    
۴۲. الوسائل، ج۹، ص۹۶أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۶ ح ۴.    
۴۳. التهذيب، ج۴، ص۳۴ح۸۷.    
۴۴. الإستبصار، ج۲، ص۲۸ح۷۹.    
۴۵. الوسائل، ج۹، ص۹۶أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۶ ح ۳.    
۴۶. الوسائل، ج۹، ص۹۵أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۶.    
۴۷. فقه الرضا، ج۱، ص۱۹۸.    
۴۸. المستدرك، ج۷، ص۵۲أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۵ ح ۱.    
۴۹. التهذيب، ج۴، ص۳۱ح۷۷.    
۵۰. الإستبصار، ج۲، ص۲۸ح۸۱.    
۵۱. الوسائل، ج۹، ص۹۵أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۵ ح ۷.    
۵۲. السرائر، ج۱، ص۴۴۳.    
۵۳. المختلف، ج۱، ص۱۷۴.
۵۴. الخلف، ج۲، ص۱۱۱.
۵۵. المدارك، ج۵، ص۳۵.    
۵۶. المقنعة، ج۱، ص۲۳۹.    
۵۷. المختلف، ج۱، ص۱۷۴.
۵۸. التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۹۹.
۵۹. الوسائل، ج۹، ص۱۰۰أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۷.    
۶۰. الخلاف، ج۲، ص۱۰۹.    
۶۱. السرائر، ج۱، ص۴۴۵.    
۶۲. التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۲۹.
۶۳. التهذيب، ج۴، ص۳۳ح۸۴.    
۶۴. الوسائل، ج۹، ص۱۰۲أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۷ ح ۵.    
۶۵. الكافي، ج۳، ص۵۲۰ح۶.    
۶۶. التهذيب، ج۴، ص۳۳ح۸۵.    
۶۷. الوسائل، ج۹، ص۱۰۰أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۷ ح ۱.    
۶۸. الكافي، ج۳، ص۵۲۰ح۵.    
۶۹. التهذيب، ج۴، ص۳۲ح۸۳.    
۷۰. الوسائل، ج۹، ص۱۰۱أبواب من تجب عليه الزكاة ب ۷ ح ۲.    
۷۱. النهاية، ج۱، ص۱۷۶.    
۷۲. السرائر، ج۱، ص۴۴۵.    
۷۳. الذخيرة، ج۱، ص۴۲۶.
۷۴. النهاية، ج۱، ص۳۱۲.    
۷۵. المدارك، ج۵، ص۳۸.    
۷۶. الذخيرة، ج۱، ص۴۲۶.
۷۷. الحدائق، ج۱۲، ص۴۰.    
۷۸. المختلف، ج۱، ص۱۷۴.
۷۹. التحرير، ج۱، ص۵۸۵۹.
۸۰. المنتهى، ج۱، ص۴۷۷.    
۸۱. التنقيح، ج۱، ص۲۹۹.
۸۲. الذخيرة، ج۱، ص۴۲۳.
۸۳. المفاتيح، ج۱، ص۱۹۴.
۸۴. الدروس، ج۱، ص۲۳۱.    
۸۵. المختلف، ج۱، ص۱۷۴.
۸۶. الكافي، ج۳، ص۵۲۴ح۲.    
۸۷. علل الشرائع، ج۱، ص۳۷۵ح۲.
۸۸. الوسائل، ج۹، ص۱۷۳أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱۸ ح ۱.    
۸۹. الكافي، ج۳، ص۵۲۴ح۱.    
۹۰. الوسائل، ج۹، ص۱۷۴أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱۸ ح ۲.    
۹۱. فقه الرضا، ج۷، ص۱۹۸.    
۹۲. المستدرك، ج۷، ص۸۴أبواب زكاة الذهب والفضة ب ۱۲ ح ۱.    
۹۳. المختلف، ج۱، ص۱۷۴.
۹۴. المقنع، ج۱، ص۵۳.
۹۵. المسالك، ج۱، ص۵۵.




رياض المسائل، ج۵، ص۱۹-۲۸    



جعبه ابزار