الإغارة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى
الهجوم على العدوّ بغتة أو بمعنى
تحريك غيرة الزوجة من قبل الزوج.
الإغارة لغة: من الغور بمعنى
الإسراع في
العدْو ، وبمعنى الهجوم على العدوّ بغتة
والإيقاع بهم. يقال: أغار القوم، إذا أسرعوا في السير، وأغار على العدوّ، إذا دفع عليهم الخيل وهجم عليهم وديارهم وأوقع بهم.
وأمّا إذا اخذت من مادّة (غير) فيكون المعنى:
تحريك غيرة الزوجة من قبل الزوج، فيقال: أغار الرجل زوجته، إذا تزوّج عليها فغارت عليه.
وليس لدى
الفقهاء معنى للإغارة غير المعنيين اللغويّين المتقدّمين.
وهو لغة:
التدبير ليلًا، يقال: بيّت الأمر إذا دبّره ليلًا. وبيّت
النيّة : إذا عزم عليها ليلًا. وبيّت العدوّ: إذا قصد الإيقاع به ليلًا.
ويعبّر عن الإغارة بمعناها الأوّل المتقدّم
بالتبييت أيضاً.
وهو لغة: الدخول بغتة وعلى
غفلة ، وهجم البرد: أسرع دخوله، وهجمت الرجل: طردته، وهجّمته على القوم: جعلته يهجم عليهم.
فبين الهجوم والإغارة نحو ترادف.
تعرّض الفقهاء لحكم الإغارة في موردين نشير إليهما إجمالًا فيما يلي:
صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز
محاربة العدوّ إلّا بعد
الدعاء إلى محاسن
الإسلام - وهي الشهادتان وما يتبعهما من
أصول الدين وجميع شرائع الإسلام-
وامتناعهم عن ذلك وعن
إعطاء الجزية .
وعلّلوا ذلك
بخبر السكوني عن
الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال
أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى
اليمن فقال: يا علي، لا تقاتلنّ أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيم اللَّه، لئن يهدي اللَّه عزّوجلّ على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه
الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي».
وعليه فلا يجوز الإغارة على العدوّ
ابتداءً .
نعم، تكره الإغارة على
الكفّار ليلًا
حين محاربتهم؛
لرواية عباد ابن صهيب قال: سمعت
أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ما بيّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عدوّاً قطّ ليلًا».
مضافاً إلى ما في ذلك من
قتل النساء والأطفال ونحوهم ممّن لا يجوز قتلهم.
ولو اضطرّ إلى ذلك زالت
الكراهة ؛
لأنّ الغرض قتلهم فجاز التبييت؛ لأنّه أبلغ في
احتياط المسلمين .
وعلى كلٍّ ينبغي
مراعاة المصلحة في ذلك، لأنّه من أحكام السياسة التي ترجع إلى نظر
الإمام عليه السلام
والحاكم الإسلامي .
لا إشكال في أنّ للزوج أن يتزوّج باخرى وإن صار سبباً لإغارة الزوجة الاولى.
نعم، إذا أغار زوجته بمعنى
القصد في
أذيتها عبر تشكيكها في
علاقاته العاطفية حرم من باب
حرمة الأذية، وأمّا
انزعاجها من دون ذلك فلا ضير فيه.
ولو قصد من إغارتها بالزواج الثاني دفعها لتفدي نفسها، وقع كلام بينهم في صدق
الإكراه على
الخلع معه وعدمه، خاصّة مع
إظهار الزوج قصده للزوجة.
بل المعروف بينهم أنّ إغارتها بهذا النحو تكفي لتحقق موجب الخلع لو حصلت الكراهة به.
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۱۸۸-۱۸۹.