• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإكتحال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو مايوضع للعين لغرض الإستشفاء أو للزينة.





۱.۱ - في اللغة

من الكحل ، وهو ما وضع في العين يستشفى به،
[۱] لسان العرب، ج۱۲، ص۴۰.
[۲] تاج العروس، ج۸، ص۹۵.
[۳] محيط المحيط، ج۱، ص۷۷۲.
ويقال:
اكتحل، إذا وضع الكحل في عينه،
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۵۲۶.
[۵] محيط المحيط، ج۱، ص۷۷۲.
سواء كان للاستشفاء به أو للزينة.

۱.۲ - في الإصطلاح


ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.



الكلام عن الاكتحال تارة يكون عن حكمه في نفسه لأجل الزينة أو الاستشفاء أو باعتبار ترتّب فوائد صحّية عليه، واخرى يكون باعتبارات اخرى كحكمه بالنسبة للصائم أو المحرم أو المعتدّة من جهة استحباب أو لزوم تجنّب هؤلاء لبعض الامور، وعلى هذا يكون ما يتعلّق بالاكتحال من أحكام ضمن العناوين التالية:

۲.۱ - استحباب الاكتحال وفوائده


حثّت الروايات المتعدّدة على الاكتحال:
منها: ما ورد عن عبد اللَّه بن مقاتل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكتحل».
ومنها: رواية حمّاد بن عيسى عن [[|أبي عبد الله]] عليه السلام قال: «الكحل يُعْذِب الفم».
ومنها: مرسل خلف بن حمّاد عنه عليه السلام أيضاً قال: «الكحل ينبت الشعر، ويحدّ البصر، ويُعين على طول السجود».
ومنها: ما رواه حمّاد بن عثمان عنه عليه السلام أيضاً قال: «الكحل ينبت الشعر، ويجفّف الدمعة، ويُعْذِب الريق، ويجلو البصر».
ومنها: ما رواه زرارة عنه عليه السلام أيضاً قال: «الكحل بالليل ينفع البدن، وهو بالنهار زينة».
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام أيضاً قال: «الكحل عند النوم أمان من الماء».
ومنها: رواية أبي صالح الأحول عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه من الإثمد ».
ومنها: ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «الكحل بالليل يطيّب الفم».
وهذه الروايات بعضها مطلق وبعضها مقيّد بالليل أو عند النوم بحيث يظهر منها انحصار الاستحباب وترتّب تلك الفوائد بما كان كذلك، بل لعلّ صريح الرواية الخامسة ذلك؛ ولعلّه لذلك اقتصر بعض الفقهاء على ذكر الاكتحال عند النوم، بينما ظاهر بعضهم استحبابه مطلقاً،
[۱۷] كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۰.
ويمكن أن يكون الكلّ صحيحاً وأنّه‏ مستحبّ مطلقاً، ويتأكّد عند النوم لتأكّد ترتّب تلك الفوائد عليه.

۲.۲ - الاكتحال بالإثمد


هذا وقد أكّدت الروايات وصرّح الفقهاء باستحباب أن يكون الاكتحال بالإثمد
[۱۹] مجمع البحرين، ج۱، ص۲۵۱.
للرجل والمرأة عند النوم في الليل.
[۲۲] كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۰.

ولعلّ الاكتحال للرجال يعدّ مستهجناً عرفاً ، لكن رغم ذلك الاكتحال بالإثمِد سنّة حتى في البلاد التي يكون فيها مهجوراً؛ لورود الشرع به.
قال الشهيد الثاني : «أمّا ما ورد في الشرع برجحانه- كالاكتحال بالإثمد، والحنّاء- فلا حرج فيه وإن أنكره المعظم، واستهجنه العامّة في أكثر البلاد».
[۲۵] الروض، ج۲، ص۷۶۷.

ويدلّ على استحبابه بالإثمد روايات:
منها: ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل بالإثمد إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً».
ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام: «الاكتحال بالإثمد يطيّب النكهة، ويشدّ أشفار العين».
ومنها: مرسل علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الإثمد يجلو البصر، وينبت الشعر في الجفن، ويذهب بالدمعة».
ومنها: رواية عاصم عنه عليه السلام أيضاً قال: «من نام على إثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبداً ما دام ينام عليه».

۲.۳ - اكتحال الصائم


ذكر الفقهاء أنّه يكره الاكتحال للصائم بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يجد له طعماً أو رائحة في فمه،
[۳۲] مستندالعروة (الصوم)، ج۱، ص۹۵.
[۳۳] مستندالعروة (الصوم)، ج۱، ص۲۸۱.
وقد نفي عنه الخلاف‏»، بل ادّعي عليه الإجماع.
وتدلّ عليه الروايات التي منها: رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة، فقال: «إذا لم يكن كحلًا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس».
وحملت الروايات على الكراهية ؛ للإجماع، وللنصوص المطلقة في الجواز المعلّل بعضها بأنّه ليس بطعام ولا شراب   بل بعضها دلّ على نفي‏ البأس بما فيه المسك .
هذا، وقد دلّت بعض النصوص على النهي‏ عن الاكتحال للصائم مطلقاً،    وقد يقتضي الجمع بينها وبين هذه الحكم بعموم الكراهة وشدّتها فيما له طعم ورائحة.
والتفصيل في محلّه.

۲.۴ - اكتحال المحرم


ذهب المشهور إلى عدم جواز اكتحال المحرم بالسواد حال الإحرام ، إلّاعند الحاجة الداعية إلى ذلك، ولا بأس بأن يكتحل بكحل ليس بأسود إلّاإذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز ذلك على حال؛ لأنّ الطيب يحرم على المحرم .
[۴۹] المراسم، ج۱، ص۰۶۱.
[۵۱] المنتهى، ج۱۲، ص۵۲- ۵۶.

واستدلّوا على حرمة الاكتحال بالسواد بالمعتبرة المستفيضة التي منها: ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّامن علّة».
وذهب بعض الفقهاء إلى الكراهة .
وأمّا الاكتحال بسائر الأكحال فيجوز،
[۵۹] المقنع، ج۱، ص۲۳۳.
بل نفي الخلاف
[۶۰] المنتهى، ج۱۲، ص۵۶.
عنه.

۲.۵ - اكتحال المعتدّة من الوفاة


يجب على المرأة المتوفّى عنها زوجها الإحداد ، وهو أن تتجنّب كلّ ما يدعو إلى أن تشتهي وتميل النفس إليه، مثل: الاكتحال والطيب ولبس المطيّب والتزيين بخضاب وغيره.
قال الشهيد الثاني : «يجب الحداد على الزوجة المتوفّى عنها زوجها في جميع مدّة العدّة، وهو ترك الزينة من الثياب والادّهان والطيب والكحل الأسود والحنّاء وخضب الحاجبين بالسواد، واستعمال الاسفيداج
[۶۳] تاج العروس، ج۲، ص۵۹.
في الوجه، وغير ذلك ممّا يعدّ زينة عرفاً».
ويدلّ عليه صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، قال: «لا تكتحل للزينة، ولا تطيّب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة،
[۶۵] لسان العرب، ج۱۰، ص۷۱.
وتحجّ وإن كان في عدّتها».
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«... فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ».
هذا في المعتدّة من الوفاة، وأمّا المعتدّة عن الطلاق فإنّه لا يلزمها الإحداد، بائنة كانت أو رجعية، بل استفاضت النصوص بتزيين الثانية وتشوّقها إلى زوجها.

۲.۶ - الاكتحال بالخمر أو المسكر


اختلف الفقهاء في جواز الاكتحال بالخمر وسائر المسكرات على قولين:

۲.۶.۱ - القول الأول


عدم الجواز مطلقاً، وهو ما يظهر من‏ الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلّي .
ويؤيّده ما في الأخبار من أنّ اللَّه لم يجعل في محرّم شفاء، والأخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال بها، كقول الإمام الصادق عليه السلام في مرسل مروك: «من اكتحل بميل من مسكر كحّله اللَّه بميل من‏ نار»، بعد القول بحرمة مطلق الانتفاع به.
[۷۹] بحوث في شرح العروة، ج۴، ص۳۳۵.
[۸۰] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۲۸.


۲.۶.۲ - القول الثاني


التفصيل بين صورة الاضطرار فيجوز وعدمه فلا يجوز، فلو اضطرّ إلى ذلك بأن انحصر التداوي به- مثلًا- فقد أجازه جماعة من الفقهاء.
[۸۲] الشرائع، ج۳، ص۲۳۱.

بل نسبه الشهيد الثاني والمحقّق السبزواري إلى الأكثر،
[۸۷] كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۲۸.
وحملوا الأخبار الواردة في المنع على حالة الاختيار.
قال المحقّق الحلّي : «يجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين».
[۸۸] الشرائع، ج۳، ص۲۳۱.

وعلّل ذلك بعموم وجوب دفع الضرر، وخصوص خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل اشتكى عينيه، فنعت له بكحل يعجن بالخمر، فقال: «هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به».
[۹۱] كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۲۸- ۶۲۹.

هذا، ولو اكتحل بدواء نجس أو كحل نجس كان دمعه طاهراً ما لم يتلّون بالنجاسة،
[۹۳] الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
أو بالكحل النجس أو مستصحباً له على وجه تكون فيه أجزاء النجاسة، بل النجس منه- مع كونه في الباطن- خصوص تلك الأجزاء، لا ما لاقاها من دمعه؛ لعدم تنجّس البواطن؛ لظهور أدلّة التنجيس في غيرها.
ولو جهل تلوّنه فهو على أصل الطهارة،
[۹۷] الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
وحينئذٍ فكلّما أصاب ثوباً أو غيره ولم يعلم استصحابه جزءً من أجزاء النجاسة لم يحكم بنجاسة ما أصابه.

۲.۷ - اتّخاذ المكحلة من الذهب والفضّة


اختلف الفقهاء في جواز اتّخاذ المكحلة من الذهب والفضّة من جهة الاختلاف في صدق عنوان (الآنية) عليها، بناءً على حرمة استعمال أواني الذهب والفضّة، فقد صرّح جماعة منهم بتحريم اتّخاذ المكحلة منهما.
[۱۰۲] المحرّر (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۴۸.
[۱۰۵] الدرّة النجفية، ج۱، ص۶۰.

قال الشهيد في الذكرى : «الأقرب تحريم المكحلة منهما، وظرف الغالية
[۱۰۷] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۳۳۳.
وإن كانت بقدر الضبّة؛
[۱۰۸] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۰۶۶.
لصدق الإناء».
وقال المحدّث البحراني : «ممّا يؤيّد صدق الإناء على ما نحن فيه ما ذكره الفيّومي في المصباح المنير ، حيث قال: الإناء والآنية: الوعاء والأوعية وزناً ومعنىً، وهو صريح في المراد؛ لأنّها وعاء لما يوضع فيها».
ومن الفقهاء من قال بجواز اتّخاذ المكحلة من الذهب والفضة؛ وذلك لاختصاص النصوص- بحكم التبادر- بالأواني المتعارفة.
[۱۱۱] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۳.
[۱۱۲] العروة الوثقى، ج۱، ص۲۹۵، م ۱۰.
[۱۱۳] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۲۹.

قال المحقّق النراقي : «الظاهر عدم التحريم فيما لا يعلم إطلاق الإناء عليه حقيقة، كالمكحلة والظرف الغالية والدواة، وما يحلّى به المساجد والمشاهد والقناديل ومثلها».
[۱۱۴] لوامع الأحكام، ج۱، ص۲۱۹ (مخطوط).

وقال السيّد الطباطبائي : «ثمّ الأصل واختصاص النصوص- بحكم التبادر- بالأواني المتعارفة يقتضي المصير إلى جواز اتّخاذ نحو المكحلة وظرف الغالية ونحوهما من الأواني الغير المتبادرة من إطلاق لفظ الآنية.
هذا، مضافاً إلى الصحيح: عن التعويذ يعلّق على الحائض ، فقال: «نعم، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد»، والاحتياط لا يخفى»».

۲.۸ - عدم الاكتحال عند زيارة الحسين عليه السلام


ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحبّ لزائر الحسين عليه السلام أن يأتيه محزوناً أشعث أغبر جائعاً عطشاناً، ولا يتّخذ في طريقه السُفر، ولا يتطيّب ولا يدّهن ولا يكتحل، ويأكل الخبز واللبن.
فقد روى أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أتيت الحسين عليه السلام فما تقول؟» قلت: أشياء سمعتها من رواة الحديث ممّن سمع من أبيك، قال: «أفلا اخبرك عن أبي عن جدّي علي ابن الحسين عليه السلام كيف كان يصنع في ذلك؟» قال: قلت: بلى، قال: «إذا أردت الخروج إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيّام: يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصلّ صلاة الليل، ثمّ قم فانظر في نواحي السماء واغتسل تلك الليلة قبل المغرب، ثمّ تنام على طهر، فإذا أردت المشي إليه فاغتسل، ولا تطيّب ولا تدّهن ولا تكتحل حتى تأتي القبر».



ذكر الفقهاء للاكتحال بعض الآداب، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:

۳.۱ - الاكتحال وتراً في كلٍّ من العينين


ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الأفضل في الاكتحال أن يكون وتراً في كلٍّ من العينين أو فيهما معاً، بأن يكون ثلاثة ثلاثة في كلّ واحدة، أو خمسة أو سبعة فيهما معاً، أو أن تكون الزيادة في العين اليمنى كأن تكون ثلاثة في اليمنى واثنان في اليسرى مثلًا.
ويستدلّ له بما يستفاد من بعض الأخبار:
منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في اليمنى، وثلاثاً في اليسرى».
ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «اكتحلوا وتراً، واستاكوا عرضاً».
ومنها: ما رواه ابن القدّاح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا بأس».

۳.۲ - اتّخاذ الميل من حديد


يستحبّ اتّخاذ الميل من الحديد والمكحلة من العظام؛ لرواية الحسن ابن الجهم ، قال: أراني أبو الحسن عليه السلام ميلًا من حديد ومكحلة من عظام، فقال: «هذا كان لأبي الحسن عليه السلام فاكتحل به، فاكتحلت».

۳.۳ - الدعاء عند الاكتحال


يستحبّ الدعاء عند الاكتحال،
[۱۲۵] المقنع، ج۱، ص۵۴۲.
فقد ورد في الحديث: «إذا أردت أن تكتحل فخذ الميل بيدك اليمنى واضربه في المكحلة، وقل: بسم اللَّه، وإذا جعلت الميل في عينك فقل: الّلهمّ نوّر بصري، واجعل فيه نوراً أبصر به حقّك، واهدني إلى طريق الحقّ، وأرشدني إلى سبيل الرشاد، اللهمّ نوّر عليّ دنياي وآخرتي».
[۱۲۷] المقنع، ج۱، ص۵۴۲.

وقال في مكارم الأخلاق : «الدعاء عند الاكتحال هو أن يقول: الّلهمّ إنّي أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، والسعة في رزقي، والشكر لك أبداً ما أبقيتني».
[۱۲۸] مكارم الأخلاق، ج۱، ص۱۱۱.



 
۱. لسان العرب، ج۱۲، ص۴۰.
۲. تاج العروس، ج۸، ص۹۵.
۳. محيط المحيط، ج۱، ص۷۷۲.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۵۲۶.
۵. محيط المحيط، ج۱، ص۷۷۲.
۶. الوسائل، ج۲، ص۹۹، ب ۵۴ من آداب الحمام، ح ۵.    
۷. الوسائل، ج۲، ص۹۸، ب ۵۴ من آداب الحمام، ح ۱.    
۸. الوسائل، ج۲، ص۹۸، ب ۵۴ من آداب الحمام، ح ۲.    
۹. الوسائل، ج۲، ص۹۹، ب ۵۴ من آداب الحمام، ح ۴.    
۱۰. الوسائل، ج۲، ص۱۰۲، ب ۵۷ من آداب الحمام، ح ۲.    
۱۱. الوسائل، ج۲، ص۱۰۲، ب ۵۷ من آداب الحمام، ح ۳.    
۱۲. الوسائل، ج۲، ص۱۰۲، ب ۵۷ من آداب الحمام، ح ۴.    
۱۳. الوسائل، ج۲، ص۱۰۲، ب ۵۷ من آداب الحمام، ح ۵.    
۱۴. المهذب، ج۲، ص۴۴۵.    
۱۵. السرائر، ج۳، ص۱۳۹.    
۱۶. الدروس، ج۳، ص۴۹.    
۱۷. كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۰.
۱۸. مستند الشيعة، ج۶، ص۱۵۹.    
۱۹. مجمع البحرين، ج۱، ص۲۵۱.
۲۰. الذكرى، ج۱، ص۱۶۱.    
۲۱. الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۱، ص۱۳۲.    
۲۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۰.
۲۳. مستند الشيعة، ج۶، ص۱۵۹.    
۲۴. الغنائم، ج۲، ص۳۹.    
۲۵. الروض، ج۲، ص۷۶۷.
۲۶. الوسائل، ج۲، ص۱۰۰، ب ۵۵ من آداب الحمام، ح ۱.    
۲۷. الوسائل، ج۲، ص۱۰۰، ب ۵۵ من آداب الحمام، ح ۲.    
۲۸. الوسائل، ج۲، ص۱۰۰، ب ۵۵ من آداب الحمام، ح ۳.    
۲۹. الوسائل، ج۲، ص۱۰۰، ب ۵۵ من آداب الحمام، ح ۴.    
۳۰. المدارك، ج۶، ص۱۲۵.    
۳۱. مستمسك العروة، ج۸، ص۳۳۲.    
۳۲. مستندالعروة (الصوم)، ج۱، ص۹۵.
۳۳. مستندالعروة (الصوم)، ج۱، ص۲۸۱.
۳۴. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۰۷.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۱۷.    
۳۶. الوسائل، ج۱۰، ص۷۵، ب ۲۵ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۵.    
۳۷. الوسائل، ج۱۰، ص۷۴.    
۳۸. الوسائل، ج۱۰، ص۷۵-۷۶، ب ۲۵  ممّا يمسك عنه‌الصائم، ح ۶.    
۳۹. الوسائل، ج۱۰، ص۷۶.    
۴۰. الوسائل، ج۱۰، ص۷۷، ب ۲۵ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱۱.    
۴۱. الوسائل، ج۱۰، ص۷۵.    
۴۲. الوسائل، ج۱۰، ص۷۶، ب ۲۵ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۳.    
۴۳. الوسائل، ج۱۰، ص۴۶۸.    
۴۴. الوسائل، ج۱۰، ص۹.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۱۸.    
۴۶. مستمسك العروة، ج۸، ص۳۳۳.    
۴۷. المقنعة، ج۱، ص۴۳۲.    
۴۸. النهاية، ج۱، ص۲۲۰.    
۴۹. المراسم، ج۱، ص۰۶۱.
۵۰. السرائر، ج۱، ص۵۴۶.    
۵۱. المنتهى، ج۱۲، ص۵۲- ۵۶.
۵۲. المسالك، ج۲، ص۲۵۶.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۴۶.    
۵۴. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۸، ب ۳۳ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۵۵. الخلاف، ج۲، ص۳۱۳، م ۱۰۶.    
۵۶. الغنية، ج۱، ص۱۶۸.    
۵۷. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۴۱.    
۵۸. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۴۳.    
۵۹. المقنع، ج۱، ص۲۳۳.
۶۰. المنتهى، ج۱۲، ص۵۶.
۶۱. المبسوط، ج۴، ص۳۰۱.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۷۶.    
۶۳. تاج العروس، ج۲، ص۵۹.
۶۴. الروضة، ج۶، ص۶۳.    
۶۵. لسان العرب، ج۱۰، ص۷۱.
۶۶. الوسائل، ج۲۲، ص۲۳۳، ب ۲۹ من العدد، ح ۲.    
۶۷. الوسائل، ج۲۲، ص۲۳۳، ب ۲۹ من العدد، ح ۱.    
۶۸. الانتصار، ج۱، ص۳۴۵.    
۶۹. المبسوط، ج۴، ص۳۰۲.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۸۳.    
۷۱. الوسائل، ج۲۲، ص۲۱۷، ب ۲۱ من العدد، ح۱.    
۷۲. المبسوط، ج۴، ص۶۸۵.    
۷۳. السرائر، ج۳، ص۱۳۱.    
۷۴. الوسائل، ج۲۵، ص۳۴۹، ب ۲۱ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۷۵. المستدرك، ج۱۷، ص۶۷، ب ۱۵ من الأشربة المحرّمة، ح ۴.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۴۶.    
۷۷. الوسائل، ج۲۵، ص۳۴۹، ب ۲۱ من الأشربة المحرّمة، ح ۲.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۴۷.    
۷۹. بحوث في شرح العروة، ج۴، ص۳۳۵.
۸۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۲۸.
۸۱. النهاية، ج۱، ص۵۹۲.    
۸۲. الشرائع، ج۳، ص۲۳۱.
۸۳. القواعد، ج۳، ص۳۳۵.    
۸۴. الدروس، ج۳، ص۲۵.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۴۷.    
۸۶. المسالك، ج۱۲، ص۱۳۰.    
۸۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۲۸.
۸۸. الشرائع، ج۳، ص۲۳۱.
۸۹. كشف اللثام، ج۹، ص۳۲۳.    
۹۰. الوسائل، ج۲۵، ص۳۵۰، ب ۲۱ من الأشربة المحرّمة، ح ۵.    
۹۱. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۲۸- ۶۲۹.
۹۲. كشف اللثام، ج۹، ص۳۲۳.    
۹۳. الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
۹۴. المسالك، ج۱۲، ص۱۰۰.    
۹۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۷۳.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۱۵.    
۹۷. الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
۹۸. المسالك، ج۱۲، ص۱۰۰.    
۹۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۱۵.    
۱۰۰. التذكرة، ج۲، ص۲۲۶.    
۱۰۱. الدروس، ج۱، ص۱۲۸.    
۱۰۲. المحرّر (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۴۸.
۱۰۳. الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۱، ص۹۸.    
۱۰۴. الحدائق، ج۵، ص۵۱۴.    
۱۰۵. الدرّة النجفية، ج۱، ص۶۰.
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۳۴.    
۱۰۷. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۳۳۳.
۱۰۸. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۰۶۶.
۱۰۹. الذكرى، ج۱، ص۱۴۸- ۱۴۹.    
۱۱۰. الحدائق، ج۵، ص۵۱۴.    
۱۱۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۳.
۱۱۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۹۵، م ۱۰.
۱۱۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۲۹.
۱۱۴. لوامع الأحكام، ج۱، ص۲۱۹ (مخطوط).
۱۱۵. الوسائل، ج۳، ص۵۱۱، ب ۶۷ من النجاسات، ح ۲.    
۱۱۶. الدروس، ج۲، ص۱۲.    
۱۱۷. الوسائل، ج۱۴، ص۵۳۹، ب ۷۷ من المزار، ح ۱.    
۱۱۸. الحدائق، ج۵، ص۵۷۵.    
۱۱۹. الدروس، ج۱، ص۱۲۹.    
۱۲۰. الوسائل، ج۲، ص۱۰۱، ب ۵۷ من آداب الحمام، ح ۱.    
۱۲۱. الوسائل، ج۲، ص۲۳، ب ۸ من السواك، ح ۱.    
۱۲۲. الوسائل، ج۲، ص۱۰۱، ب ۵۶ من آداب الحمام، ح ۱.    
۱۲۳. الحدائق، ج۵، ص۵۷۶.    
۱۲۴. الوسائل، ج۲، ص۱۰۳، ب ۵۸ من آداب الحمام، ح ۱.    
۱۲۵. المقنع، ج۱، ص۵۴۲.
۱۲۶. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۳۹۷.    
۱۲۷. المقنع، ج۱، ص۵۴۲.
۱۲۸. مكارم الأخلاق، ج۱، ص۱۱۱.




الفقهية، ج۱۶، ص۱۹۸-۲۰۲    



جعبه ابزار