ما اختُلف في لزوم الاحتياط فيه، وهي:
۱- الشبهات الحكميّة البدويّة بعد الفحص واليأس عن الدّليل. فإنّ الاصوليين اختلفوا في مقتضى حكمالعقل فيها، فحكم المشهور منهم بالبراءة عقلًا؛ لحكم العقل بقبحالعقاب بلا بيان، بينما ذهب بعضهم كالشهيد الصدر قدس سره إلى أنّ الحكم عند العقل هو الاحتياط؛ لأنّ ما يدركه العقل عند عدم البيان إنّما هو حقّ الطّاعةللمولى حتّى في دائرة التكاليف المحتملة.
نعم، لا خلاف بينهم في أنّ مقتضى الأدلّة الشرعيّة هو البراءة فيها.
۲- الشبهات الحكميّة التحريميّة: حيث اختلفوا في مقتضى الأدلّة الشرعيّة فيها، فحكم الاصوليون فيها بالبراءةوالاخباريون بلزوم الاحتياط.
۳- بعض أنحاء العلم الاجمالي بالتكليف حيث وقع الخلاف بين الاصوليين في منجّزيته ووجوب الاحتياط فيه أو عدمه، كالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، وموارد خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء، وبعض موارد الانحلال الحقيقي، أو الحكمي.
وتفصيل الكلام أكثر من ذلك متروك إلى علم الاصول.