• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاحتياط اللزومي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو ماتجب مراعاته عقلاً أو شرعاً.




وهو الذي تجب مراعاته عقلًا أو شرعاً، وقد اتّضح من خلال المباحث السابقة في الاحتياط العقلي والاحتياط الشرعي موارد لزوم الاحتياط، وهي على قسمين:

۱.۱ - المورد الأول


ما لا خلاف بينهم في لزوم الاحتياط فيه، وهي أربعة مواضع:
۱- الشبهات الحكميّة قبل تمام الفحص.
۲- الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بشرط عدم الانحلال حقيقة أو تعبداً بجريان الاصول في بعض الأطراف دون سائر الأطراف.
۳- موارد الشكّ في الامتثال إذا لم يكن فيه أصل شرعي مؤمّن.
۴- كل مورد ورد الأمر فيه بالاحتياط شرعاً كالدّماء والفروج وصلاة الاحتياط، وسيجي‏ء الكلام عنه.

۱.۲ - المورد الثاني


ما اختُلف في لزوم الاحتياط فيه، وهي:
۱- الشبهات الحكميّة البدويّة بعد الفحص واليأس عن الدّليل. فإنّ الاصوليين اختلفوا في مقتضى حكم العقل فيها، فحكم المشهور منهم بالبراءة عقلًا؛ لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بينما ذهب بعضهم كالشهيد الصدر قدس سره إلى أنّ الحكم عند العقل هو الاحتياط؛ لأنّ ما يدركه العقل عند عدم البيان إنّما هو حقّ الطّاعة للمولى حتّى في دائرة التكاليف المحتملة.
نعم، لا خلاف بينهم في أنّ مقتضى الأدلّة الشرعيّة هو البراءة فيها.
۲- الشبهات الحكميّة التحريميّة: حيث اختلفوا في مقتضى الأدلّة الشرعيّة فيها، فحكم الاصوليون فيها بالبراءة والاخباريون بلزوم الاحتياط.
۳- بعض أنحاء العلم الاجمالي بالتكليف حيث وقع الخلاف بين الاصوليين في منجّزيته ووجوب الاحتياط فيه أو عدمه، كالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، وموارد خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء، وبعض موارد الانحلال الحقيقي، أو الحكمي.
وتفصيل الكلام أكثر من ذلك متروك إلى علم الاصول.



الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲    



جعبه ابزار