• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأطراف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هوجمع طرف ومعناه الناحية و الطائفة من الشيء .




الأطراف لغة: جمع طرف، وهو الناحية من النواحي، و الطائفة من الشي‏ء، ومنتهى كلّ شي‏ء، ومنه سمّيت اليدان والرجلان و الرأس أطراف البدن، وكان البنان أطراف الأصابع ، وطرّفت المرأة بنانها: خضبت أطراف أصابعها بالحنّاء .
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۱.
[۴] تاج العروس، ج۶، ص۱۷۹- ۱۸۰.




ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي.



تعرّض الفقهاء لحكم الأطراف في موارد عديدة، نشير إلى أهمّها فيما يلي:

۳.۱ - أطراف البدن‏



۳.۱.۱ - غسل الأطراف في الطهارة


يجب غسل اليدين في الوضوء من المرفق إلى أطراف الأصابع.
[۸] المبسوط، ج۱، ص۴۲.

وكذا يجب مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين . وفي التيمم من الزند إلى أطراف الأصابع.

۳.۱.۲ - بلوغ الأطراف للركبتين في الركوع


ويجري استعراض الأطراف في الصلاة في موضعين:
الأوّل: الركوع ، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّه يكفي في تحقّق الركوع الانحناء حدّاً تصل أطراف الأصابع معه إلى الركبتين وإن لم تصل الراحة إليهما.
[۲۶] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۱۰.

الموضع الثاني: السجود ، حيث اتّفق الفقهاء على وجوب السجود على الأطراف: الجبهة والكفَّين والركبتين و القدمين ؛
[۲۹] مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۳۳۹- ۳۴۰ (حجرية).
وذلك لما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم «امرت أن أسجد على سبعة أطراف: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين».

۳.۱.۳ - تطريف المرأة


يجوز للمرأة تطريف الأصابع، و المراد منه خضاب المرأة أطراف الأصابع فقط دون الكفّ .
[۳۲] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۱۳۴.


۳.۱.۴ - الجناية على الأطراف


فصَّل الفقهاء في كتاب القصاص والديات الكلام في الجناية على الأطراف في حالتي العمد و الخطأ ، وأرادوا به ما دون النفس وإن لم يكن من الأطراف المشهورة كاليد والرجل و الأنف وغيرها، كالجناية على البطن و الظهر و الشعر و الشفتان و اللسان ونحوها،
[۳۳] الشرائع، ج۴، ص۲۳۴.
[۳۴] الشرائع، ج۴، ص۲۶۱.
ولا خلاف في أصل القصاص فيها، بل الإجماع بقسميه عليه؛ لقوله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَينَ بِالْعَينِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »، وللسنّة المتواترة ، من قصاص الطرف.
ويشترط في جواز القصاص في الطرف التساوي في الإسلام و الحرّية أو يكون المجنيّ عليه أكمل؛ لأنّ من لا يقتصّ منه في النفس لا يقتصّ منه في الأطراف،
[۴۲] الشرائع، ج۴، ص۲۳۴.
[۴۳] القواعد، ج۳، ص۵۸۱.
و انتفاء الابوّة، وتساوي العضوين المقتصّ به ومنه في السلامة وعدمها، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء ولو بذلها الجاني ؛ لأنّ بذله لايسوّغ قطع ما منع الشارع من قطعه؛ لقوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»،
وقوله: «وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ». ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال: «إنّ عليه ثلث الدية ».

۳.۲ - أطراف المصحف


يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا أطراف أوراق المصحف ، و التنزّه عن ذلك أفضل.
[۵۲] المبسوط، ج۱، ص۵۲.
[۵۴] النهاية، ج۱، ص۲۱.


۳.۳ - الصلاة إلى أربعة أطراف لمن لا يعرف القبلة


صرّح الفقهاء بأنّه يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، وتقوم مقامه البيّنة بل وإخبار الثقة، ولو تعذّر تحصيل المعرفة بها، يعمل على ما تحصل له ولو كان ظنّاً، فإن كان الوقت واسعاً صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكلّ جهة مرّة،
[۵۷] تحريرالوسيلة، ج۱، ص۱۲۷- ۱۲۸، م ۲.
[۵۸] مهذّب الأحكام، ج۵، ص۲۰۳.
وهو المشهور بين الفقهاء، بل ادّعي عليه الإجماع.
واستدلّ له: بما رواه محمّد بن علي بن الحسين، قال: روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب.
وما رواه إسماعيل عبّاد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
قلت: جعلتُ فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال: «ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه».
قال الشيخ الحرّ العاملي : «هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح ، وإمّا على كون التحيّر في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة فقط، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا، فيتعيّن عليه الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمّة فلابدّ من الخروج من العهدة ».

۳.۴ - الصلاة أو الذكر طرفي النهار


ذكر الفقهاء أنّ الفجر الثاني هو أوّل طرفي النهار وآخر الليل ، فينفصل به الليل من النهار، وتحلّ به الصلاة ويحرم به الطعام و الشراب على الصائم وتكون صلاة الصبح من صلاة النهار. وقوله تعالى:
«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ» المراد بذلك صلاة الصبح و العصر ، وهذا يدلّ على أنّ وقت العصر ممتدّ إلى أن يقرب الغروب ؛ لأنّ طرف الشي‏ء ما يقرب من نهايته .
[۷۱] جواهر الفقه، ج۱، ص۱۹.
[۷۳] مصباح الفقيه، ج۹، ص۷۷.
[۷۴] النجعة، ج۲، ص۳.


۳.۵ - أطراف بلاد المسلمين


ينبغي للإمام ملاحظة أطراف بلاد المسلمين فيجعل فيها من يكفّ المشركين ويعمل الحصون ويحفر الخنادق وغير ذلك ممّا يحترس المسلمون به.
[۷۵] المبسوط، ج۱، ص۵۳۵.
[۷۶] المبسوط، ج۱، ص۵۴۳.

والمستند في ذلك عمومات وظائف الحاكم ، وما ورد في باب المرابطة .

۳.۶ - أطراف العلم الإجمالي


إذا تردّد التكليف المعلوم بين طرفين أو أكثر سمّي هذا العلم بالعلم الإجمالي ، وما يتردّد فيه التكليف بأطراف العلم الإجمالي، وقد بحث في علم الاصول حول منجّزية العلم الإجمالي بالتكليف لتمام أطرافه فيجب الاجتناب عنها جميعاً إذا كان علماً بالحرمة، و الإتيان بها جميعاً إذا كان علماً بالوجوب، وأنّ هذه المنجّزية هل يكون العلم الإجمالي مقتضياً لها بحيث يجوز للشارع الترخيص في ترك بعضها أو كلّها، أو أنّه علّة تامّة لها فلا يمكن الترخيص الشرعي فيها، أو هناك تفصيل بين الترخيص في مخالفة بعض الأطراف فيمكن والترخيص في مخالفة كلّ الأطراف فلا يمكن.
وتفصيله في علم الاصول.


 
۱. العين، ج۷، ص۴۱۴.    
۲. الصحاح، ج۴، ص۱۳۹۳.    
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۳۷۱.
۴. تاج العروس، ج۶، ص۱۷۹- ۱۸۰.
۵. المقنعة، ج۱، ص۴۳- ۴۴.    
۶. الانتصار، ج۱، ص۹۹.    
۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۲.    
۸. المبسوط، ج۱، ص۴۲.
۹. التحرير، ج۱، ص۷۸.    
۱۰. الدروس، ج۱، ص۹۱.    
۱۱. الروضة، ج۱، ص۷۵.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۲، ص۱۶۰.    
۱۳. المقنعة، ج۱، ص۵۹.    
۱۴. الانتصار، ج۱، ص۱۱۵.    
۱۵. كشف اللثام، ج۱، ص۵۳۳.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۱۰.    
۱۷. المقنعة، ج۱، ص۶۲.    
۱۸. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۲۵.    
۱۹. التذكرة، ج۲، ص۱۹۱.    
۲۰. الروضة، ج۱، ص۱۵۸.    
۲۱. كشف اللثام، ج۲، ص۴۷۲.    
۲۲. الرياض، ج۲، ص۳۱۸.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۷۶.    
۲۴. المسالك، ج۱، ص۲۱۳.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۷۱- ۷۳.    
۲۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۱۰.
۲۷. الحدائق، ج۸، ص۲۷۶- ۲۷۷.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۳۶.    
۲۹. مصباح الفقيه (الصلاة)، ج۱، ص۳۳۹- ۳۴۰ (حجرية).
۳۰. المستدرك، ج۴، ص۴۵۵، ب ۴ من السجود، ح ۳.    
۳۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۸۲.    
۳۲. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۱۳۴.
۳۳. الشرائع، ج۴، ص۲۳۴.
۳۴. الشرائع، ج۴، ص۲۶۱.
۳۵. الروضة، ج۱۰، ص۱۹۹.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۴۳.    
۳۷. جواهرالكلام،ج۴۳، ص۱۶۸-۱۸۹.    
۳۸. المائدة/سورة ۵، الآية ۴۵.    
۳۹. الوسائل، ج۲۹، ص۱۷۴.    
۴۰. الوسائل، ج۲۹، ص۱۷۵.    
۴۱. الوسائل، ج۲۹، ص۱۳.    
۴۲. الشرائع، ج۴، ص۲۳۴.
۴۳. القواعد، ج۳، ص۵۸۱.
۴۴. الروضة، ج۱۰، ص۷۷.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۴۳- ۳۴۸.    
۴۶. الروضة، ج۱۰، ص۷۷.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۴۸.    
۴۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۴.    
۴۹. النحل/سورة ۱۶، الآية ۱۲۶.    
۵۰. الوسائل، ج۲۹، ص۳۳۲، ب ۲۸ من ديات الأعضاء، ح ۱.    
۵۱. أحكام النساء (مؤلفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۲۰.    
۵۲. المبسوط، ج۱، ص۵۲.
۵۳. الخلاف، ج۱، ص۹۹، م ۴۶.    
۵۴. النهاية، ج۱، ص۲۱.
۵۵. مستند الشيعة، ج۴، ص۱۹۵.    
۵۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۰۵.    
۵۷. تحريرالوسيلة، ج۱، ص۱۲۷- ۱۲۸، م ۲.
۵۸. مهذّب الأحكام، ج۵، ص۲۰۳.
۵۹. الروضة، ج۱، ص۲۰۰.    
۶۰. المدارك، ج۳، ص۱۳۶.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۷، ص۴۰۹.    
۶۲. الغنية، ج۱، ص۶۹.    
۶۳. المعتبر، ج۲، ص۷۰.    
۶۴. المنتهى، ج۴، ص۱۷۲.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۷، ص۴۰۹.    
۶۶. الوسائل، ج۴، ص۳۱۰- ۳۱۱، ب ۸ من القبلة، ح ۱.    
۶۷. الوسائل، ج۴، ص۳۱۱، ب ۸ من القبلة، ح ۵.    
۶۸. الوسائل، ج۴، ص۳۱۱- ۳۱۲، ب ۸ من القبلة، ذيل الحديث ۵.    
۶۹. هود/سورة ۱۱، الآية ۱۱۴.    
۷۰. الخلاف، ج۱، ص۲۶۷، م ۱۰.    
۷۱. جواهر الفقه، ج۱، ص۱۹.
۷۲. المعتبر، ج۲، ص۳۸.    
۷۳. مصباح الفقيه، ج۹، ص۷۷.
۷۴. النجعة، ج۲، ص۳.
۷۵. المبسوط، ج۱، ص۵۳۵.
۷۶. المبسوط، ج۱، ص۵۴۳.
۷۷. المهذب، ج۱، ص۲۹۳.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۵۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۳۶-۳۹.    



جعبه ابزار