الأطراف لغة: جمع طرف، وهو الناحية من النواحي، و الطائفة من الشيء، ومنتهى كلّ شيء، ومنه سمّيت اليدان والرجلان و الرأس أطراف البدن، وكان البنان أطراف الأصابع ، وطرّفت المرأة بنانها: خضبت أطراف أصابعها بالحنّاء .
ويجري استعراض الأطراف في الصلاة في موضعين:
الأوّل: الركوع ، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّه يكفي في تحقّق الركوع الانحناء حدّاً تصل أطراف الأصابع معه إلى الركبتين وإن لم تصل الراحة إليهما.
من قصاص الطرف.
ويشترط في جواز القصاص في الطرف التساوي في الإسلام و الحرّية أو يكون المجنيّ عليه أكمل؛ لأنّ من لا يقتصّ منه في النفس لا يقتصّ منه في الأطراف،
و انتفاء الابوّة، وتساوي العضوين المقتصّ به ومنه في السلامة وعدمها، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء ولو بذلها الجاني ؛ لأنّ بذله لايسوّغ قطع ما منع الشارع من قطعه؛
صرّح الفقهاء بأنّه يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، وتقوم مقامه البيّنة بل وإخبار الثقة، ولو تعذّر تحصيل المعرفة بها، يعمل على ما تحصل له ولو كان ظنّاً، فإن كان الوقت واسعاً صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكلّ جهة مرّة،
قال الشيخ الحرّ العاملي : «هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح ، وإمّا على كون التحيّر في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة فقط، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا، فيتعيّن عليه الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمّة فلابدّ من الخروج من العهدة ».
ذكر الفقهاء أنّ الفجر الثاني هو أوّل طرفي النهار وآخر الليل ، فينفصل به الليل من النهار، وتحلّ به الصلاة ويحرم به الطعام و الشراب على الصائم وتكون صلاة الصبح من صلاة النهار. وقوله تعالى:
«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ»
إذا تردّد التكليف المعلوم بين طرفين أو أكثر سمّي هذا العلم بالعلم الإجمالي ، وما يتردّد فيه التكليف بأطراف العلم الإجمالي، وقد بحث في علم الاصول حول منجّزية العلم الإجمالي بالتكليف لتمام أطرافه فيجب الاجتناب عنها جميعاً إذا كان علماً بالحرمة، و الإتيان بها جميعاً إذا كان علماً بالوجوب، وأنّ هذه المنجّزية هل يكون العلم الإجمالي مقتضياً لها بحيث يجوز للشارع الترخيص في ترك بعضها أو كلّها، أو أنّه علّة تامّة لها فلا يمكن الترخيص الشرعي فيها، أو هناك تفصيل بين الترخيص في مخالفة بعض الأطراف فيمكن والترخيص في مخالفة كلّ الأطراف فلا يمكن.
وتفصيله في علم الاصول.