الاستحاضة الكثيرة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إن سال الدم لزم
المستحاضة مع ذلك غسل
للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل
للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين
صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة وإلّا فللصبح خاصة.
وإن سال لزمها مع ذلك غسل
للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل
للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين
صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة وإلّا فللصبح خاصة.
بلا خلاف فيما عدا الوضوء، بل والإجماع عن
الخلاف والتذكرة والمنتهى والمعتبر والذكرى في
الأغسال؛ للصحاح المستفيضة التي مرّ أكثرها، وهي فيها كبعضها في تغيير القطنة ظاهرة. وتغيير الخرقة مستفاد منه بفحوى الخطاب مع بعض ما مرّ سابقاً.
وفي
الوضوء خلاف. وظاهر المتن
كالشرائع والمحكي عن ظاهر جماعة
: لزومه هنا كالسابقتين؛ لعموم
الآية «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» إلى آخر الآية
، وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيرة أولى، مع أصالة عدم إغناء الغسل عنه، وعموم: كلّ غسل قبله وضوء
.
وفي الجميع نظر؛ لعدم العموم في الآية، وغايتها الإطلاق المنصرف إلى غير محل البحث أعني
الأحداث الصغريات الأخر
كالنوم مثلاً، مع ورود المعتبرة بتفسير القيام فيها بالقيام منه
، وذكر ذلك عن المفسّرين
.
وعلى تقدير العموم بالنظر إلى الأحداث لا عموم فيها بالنظر إلى الأشخاص، وغايتها إفادة الحكم للرجال، وإلحاق النسوة بهم
بالإجماع، وهو مفقود في المقام.
والأولوية ممنوعة مع وجوب الأغسال. وأصالة عدم الإغناء إنما هي على تقدير الدليل على اللزوم، وليس إلّا الأولوية الممنوعة، فلا أصالة. والثالث أخصّ من المدّعى.
ولعلّه لذا لم يتعرّض الصدوقان ولا
الشيخ في شيء من كتبه ولا
المرتضى في
الناصرية ولا الحلبيّان ولا
ابن حمزة ولا
سلّار للوضوء هنا. ولا دليل عليه سوى ظاهر خلو
النصوص عنه، مع
الأصل .
وهو قويّ لو لا صراحة الأدلّة بأنّ كلّ غسل قبله وضوء. ولذا اختار
المفيد والمرتضى في
الجمل والمصنف في المعتبر القول بلزومه في كل صلاتين، لا كلّ صلاة
، وحكي عن
أحمد بن طاووس.
ثمَّ إنّه إنما يجب الغسل هنا وفي المتوسط مع وجود الدم الموجب له قبل فعل
الصلاة وإن كان في غير وقتها، إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، كما يدلّ عليه خبر
الصحّاف. وربما قيل باعتبار وقت الصلوات
، ولا شاهد له منه كما توهّم ولا من غيره.
وتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من
الفجر إلى الليل أو حدوثها قبل فعل كلّ من الصلوات ولو لحظة. ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك فاثنان إن استمر وحدث إلى الظهر، أو واحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك.
وفي وجوب معاقبة الصلاة للغسل مطلقاً أي في
المتوسطة والكثيرة. كالوضوء كذلك أي مطلقاً. وجهان، بل قولان.
الأحوط بل لعلّه الأظهر من الأخبار
ذلك.
وظاهر المتن كصريح المفيد وغيره
وجوب الجمع بين الصلاتين من دون تفريق وتعدد الغسل لكل صلاة. وهو الأوفق بظواهر الأخبار. فالأحوط عدم تركه لضعف القول بالتفريق لضعف دليله.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۲۷-۳۲۹.