الاستسلام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى
التسليم والانقياد للغير.
الاستسلام- لغةً- الانقياد
والخضوع للغير، يقال: استسلم الرجل إذا انقاد.
ولا يخرج
استعمال الفقهاء عن هذا
المعنى .
وهو بمعنى تسليم
النفس للأسر ، يقال: استأسر أي كن
أسيراً لي.
والاستسلام أعمّ من الاستئسار؛ فإنّه قد يكون في غير
الحرب ، بخلاف الاستئسار فإنّه لا يكون إلّا في الحرب.
۱- يجب الاستسلام والانقياد للَّه تعالى وإطاعته وجوباً عقليّاً، وكذا يجب الاستسلام والانقياد
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأوصيائه المعصومين عليهم السلام.
والكلام في ذلك، وفي إطاعة الفقهاء
العدول ، وإطاعة الوالدين، وإطاعة
الزوجة للزوج ، وإطاعة
المملوك لسيده في محلّه.
۲- الأصل في الاستئسار والاستسلام
للعدوّ في الحرب هو
الحرمة ، إلّا أنّه لو علم أنّه لو لم يستسلم يقتل في الحرب وجب عليه حينئذٍ الاستسلام.
۳- يحرم على
المسلمين الاستسلام لعدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم، بل يجب عليهم
الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة من
بذل الأموال والأنفس.
۴- لو هجم عليه
مهاجم ليقتله
ظلماً لم يجز له الاستسلام، بل يجب عليه الدفاع ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.
۵- يحرم على المسلم الاستسلام لمن أراد عِرضه، بل يجب عليه الدفاع عنه مطلقاً ولو مع
ظنّ الهلاك ، وإن ذهب بعض الفقهاء إلى
جواز الاستسلام مع ظنّ الهلاك،
كما استظهره المحقّق النجفي؛
استناداً إلى أولوية حفظ النفس من حفظ
العرض .
كما يستفاد من جملة من
الأخبار الواردة في درء الحد عن المستكرهة على
الزنا معلّلةً بقوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ».
۶- لا يجوز الاستسلام بل يجب الدفاع عن
المال إذا توقّف عليه حفظ النفس المحترمة. وأمّا إذا لم يكن حفظها متوقّفاً عليه فلا يجب الدفاع عنه، بل يجوز الاستسلام للمهاجم والكفّ عنه، وقد نفى
المحقق النجفي الخلاف عن ذلك بل ادّعى
الإجماع عليه.
وأمّا مع
العلم بتلف النفس عند الدفاع عنه، فقد ذهب
الفقهاء - إمّا على سبيل
الجزم أو
الاحتياط الوجوبي - إلى
وجوب الاستسلام.
الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۳۳۸-۳۳۹.