• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستصباح

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى إيقاد المصباحبالزيت .




الاستصباح- لغة - إيقاد المصباح وهو السراج ، يقال: استصبح به، إذا أسرجه،
[۱] لسان العرب، ج۷، ص۲۷۴.
[۲] تاج العروس، ج۲، ص۱۷۶.
واستصبح بالزيت ونحوه أي أمدّ به مصباحه،
[۳] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۰۵.
كما في الخبر المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: «... والزيت يستصبح به»، ومعنى ذلك يشعل به السراج.



واستعمل في كلمات الفقهاء بنفس المعنى اللغوي .



لا إشكال في جواز الاستصباح  بالزيت  في نفسه إلّا أنّ الفقهاء يبحثون عن الاستصباح بالزيت النجس أو المتنجس تارة من ناحية  حكمه التكليفي  واخرى من حكمه الوضعي  نوردهما فيما يلي:

۳.۱ - حكم الاستصباح التكليفي


يختلف حكم الاستصباح باختلاف ما يستصبح به في الطهارة  والنجاسة   والمكان  الذي يستصبح فيه، فإن كان ما يستصبح به طاهراً فلا إشكال في جواز الاستصباح حينئذٍ في حدّ ذاته كالاستصباح  بالدهن  المتّخذ من  الحيوان المذكّى .
وأمّا إذا لم يكن  طاهراً بل كان متّخذاً من الميتة النجسة فيحرم الاستصباح على ما هو المشهور والمعروف من حرمة الانتفاع بالميتة مطلقاً في الاستصباح أو غيره.
[۶] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۶۲.

ولكنّ المستفاد من كلام غير واحد من الفقهاء جواز الاستصباح بدهن الميتة النجسة؛ لأنّه انتفاع في غير الجهة المحرّمة وهو جائز .
[۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۶، م ۵.
[۹] كلمة التقوى، ج۴، ص۱۰.

وأمّا إذا كان ما يستصبح به متنجّساً- وهو ما كان طاهراً في حدّ ذاته كالدهن المتّخذ من النباتات الطاهرة ولكن أصابه النجس- فيجوز الاستصباح به بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع .
كما أنّ النصوص صريحة في ذلك، مثل ما ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك».
ومقتضى إطلاق هذا الصحيح ونحوه بل  وأصل البراءة - بعد عدم دليل صالح للتقييد- جواز الاستصباح بالمتنجّس مطلقاً ولو لم يكن تحت السماء ، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء ،
[۱۷] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۲۶.
إلّا أنّ المشهور والمعروف تقييده بكونه تحت السماء.
[۱۸] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۲۵.

واستدلّ على ذلك بامور:
۱-  الشهرة الفتوائية على حرمة الاستصباح تحت السقف .
ويرد عليه: أنّها وإن كانت  مسلّمة  إلّا أنّها ليست  بحجّة .
[۱۹] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۲۵.

۲- ما أرسله الشيخ الطوسي في المبسوط من جواز الاستصباح به تحت السماء.
ويرد عليه: أنّه على تقدير تسليم كون العبارة المذكورة رواية لا يجوز العمل بها؛  للإرسال .
[۲۱] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۲۵.

۳- إنّ الاستصباح تحت الظلال يوجب تنجيس السقف؛ لتصاعد بعض الأجزاء الدهنيّة قبل إحالة النار إيّاه إلى أن تلاقي السقف فهو حرام .
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ دخان النجس  كرماده  ليس‏ بنجس؛  للاستحالة ، ومجرّد احتمال صعود الأجزاء الدهنيّة إلى السقف قبل الاستحالة لا يمنع عن الإسراج به تحت الظلال؛ لكونه مشكوكاً.
وثانياً: أنّ الدليل أخصّ من المدّعى؛ لأنّ الدخان قد لا يؤثّر في السقف، إمّا لعلوّه، أو لقلّة الزمان، أو لخروجه من الأطراف، أو لعدم وجود دخان فيه.
وثالثاً: لا دليل على حرمة تنجيس السقف. نعم، لا يجوز تنجيسه في المساجد  والمشاهد ، وعليه فلا وجه  للمنع  عن الاستصباح به تحت السقف من جهة حرمة تنجيسه.
[۲۲] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۲۵- ۱۲۶.

ثمّ إنّ الدخان الناتج عن الاستصباح بالنجس أو المتنجّس طاهر؛ للاستحالة، فإنّ الدخان ليس نفس الدهن، بل جسم آخر مستحيل منه، فالموضوع غير باقٍ حينئذٍ.
نعم، لو علم ببقاء أجزاء الدهن الصغيرة وتصاعدها مع الدخان يحكم بكونه نجساً؛  لفرض  عدم تحقّق الاستحالة الموجبة لتبدّل الموضوع.
هذا إذا لم تكن الأجزاء صغيرةً جدّاً بحيث يحتاج في دركها إلى المكبّرات، وإلّا فلا يحكم بالنجاسة. نعم، لو اجتمعت تلك الأجزاء وصارت مقداراً محسوساً ولو كان صغيرة تكون نجسة؛ لعدم الاستحالة، وعدم كون الصغر موجباً  للطهارة .
[۲۳] المكاسب المحرمة (الخميني)، ج۱، ص۱۵۰- ۱۵۱.




المعروف حرمة المعاوضة على بعض الأعيان النجسة وعدم صحّتها، ومن جملتها الميتة، من دون فرق بين أن تكون لها  منفعة محلّلة مقصودة  أو لا، وعلى هذا فالمعاوضة على الدهن المتّخذ من الميتة النجسة للاستصباح حرام وغير صحيح.
[۲۴] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۵، م ۱.

إلّا أنّ بعض الفقهاء ذهب إلى جواز المعاوضة عليها؛ للمنافع المحلّلة،
[۲۶] كلمة التقوى، ج۴، ص۱۰.

وعلى هذا تجوز المعاوضة على الدهن المتّخذ من الميتة للاستصباح.
وأمّا الدهن المتنجّس فقد ذهب بعض الفقهاء
[۲۷] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۱۱.
[۲۸] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۱۳.
إلى صحّة  بيعه  مطلقاً، ومن دون اعتبار شي‏ء في ذلك، أي سواء اشترط على المشتري أن يستصبح به أو لا، وسواء قصد المشتري الاستصباح به أو لا.
ولكن هناك وجوه أو أقوال اخرى، وهي كما يلي:

۴.۱ - الأوّل


جواز بيعه إذا اشترط على المشتري الاستصباح به، كما استظهره الشيخ الأنصاري من عبارة ابن إدريس في السرائر .

۴.۲ - الثاني


جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح وإن لم يستصبح به بالفعل، كما استظهره الشيخ الأنصاري من كلام الشيخ الطوسي في الخلاف .

۴.۳ - الثالث


جوازه  بشرط  عدم قصد المتبايعين المنافع المحرّمة وإن كانت نادرة، سواء قصدا مع ذلك المنافع المحلّلة أو لا.

۴.۴ - الرابع


 جوازه بشرط قصد المنفعة المحلّلة، إلّا إذا كانت شائعة فلا يعتبر فيه ذلك القصد. وقد اختار الشيخ الأنصاري هذا الوجه في أوّل كلامه، حيث قال: «يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح»، إلّا أنّه اختار في آخر كلامه الوجه الثالث، حيث قال: «نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة».

۴.۵ - الخامس


اشتراط تحقّق الاستصباح به خارجاً في جواز  بيعه، كما استظهره المحقق الإيرواني من عبارتي الخلاف والسرائر،
[۳۵] حاشية المكاسب، ج۱، ص۴۹.
وجعلهما أجنبيّتين عمّا ذكره الشيخ الأنصاري .
وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى محلّه.


 
۱. لسان العرب، ج۷، ص۲۷۴.
۲. تاج العروس، ج۲، ص۱۷۶.
۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۰۵.
۴. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۴، ب ۴۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۵. الحدائق، ج۱۸، ص۷۸.    
۶. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۶۲.
۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۶، م ۵.
۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۴، م ۵.    
۹. كلمة التقوى، ج۴، ص۱۰.
۱۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۸.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۸۵.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۸۵.    
۱۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۴- ۱۹۵، ب ۴۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۱۴. الروضة، ج۳، ص۲۰۸.    
۱۵. الحدائق، ج۱۸، ص۸۹.    
۱۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۷. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۲۶.
۱۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۲۵.
۱۹. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۲۵.
۲۰. المبسوط، ج۶، ص۲۸۳.    
۲۱. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۲۵.
۲۲. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۲۵- ۱۲۶.
۲۳. المكاسب المحرمة (الخميني)، ج۱، ص۱۵۰- ۱۵۱.
۲۴. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۵، م ۱.
۲۵. المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۱، ص۸۶.    
۲۶. كلمة التقوى، ج۴، ص۱۰.
۲۷. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۱۱.
۲۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۱۳.
۲۹. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۶۸.    
۳۰. السرائر، ج۲، ص۲۲۲.    
۳۱. السرائر، ج۳، ص۱۲۲.    
۳۲. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۶۸.    
۳۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۶۹.    
۳۴. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۱.    
۳۵. حاشية المكاسب، ج۱، ص۴۹.
۳۶. الخلاف، ج۳، ص۱۸۷، م ۳۱۲.    
۳۷. السرائر، ج۲، ص۲۲۲.    
۳۸. السرائر، ج۳، ص۱۲۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۳۶۵-۳۶۸.    



جعبه ابزار