الاستلقاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو وضع
القفا على
الأرض.
الاستلقاء لغة: هو وضع
القفا على الأرض، في مقابل
الانبطاح .
وليس
للفقهاء اصطلاح خاصّ فيه.
وهو وضع
الجَنب على
الأرض .
وهو ضدّ الاستلقاء، يقال: بطحه على وجهه إذا ألقاه فانبطح.
للاستلقاء
أحكام متفرّقة في أبواب الفقه المختلفة نحاول فيما يلي التعرّض لها بصورة مختصرة:
في
المواضع التي يجب فيها
استقبال القبلة والتوجّه أو التوجيه إليها أو يحرم ذلك يقع
الكلام في الحكم أو الكيفية بالنسبة للمستلقي، وتلك الموارد إجمالًا ما يلي:
حيث ذكروا أنّه يجب توجيه
المحتضر إلى القبلة وذلك بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى
القبلة ، بحيث لو جلس كان مستقبلًا.
حيث يجب أن يكون
الميّت في حال
الصلاة مستلقياً على ظهره ويكون رأسه عن يمين
المصلّي إجماعاً.
المشهور بين الفقهاء
- بل ادّعي عليه
الإجماع - أنّ المصلّي على سطح
الكعبة يصلّي قائماً ويجعل شيئاً من سطح الكعبة أمامه في جميع حالاته من
الركوع والسجود والقيام .
وقيل: يصلّي مستلقياً ومتوجّهاً إلى
البيت المعمور كما جاء في
الرواية .
يجب على المصلّي- بعد عجزه عن القيام أو القعود أو
الاضطجاع - الاستلقاء على الظهر واستقبال القبلة كالمحتضر
إجماعاً.
من الواضح
حرمة استقبال القبلة حين
التخلّي ، وهذا الحكم يجري في المستلقي إذا كان استلقاؤه كاستلقاء المحتضر.
ذكر بعض الفقهاء
كراهة الاستلقاء في
الحمّام ؛
لتأكيد بعض الروايات على أنّه يذيب
شحم الكليتين،
وبعضها
على أنّه يورث داء الدبيلة. والدبيلة: هي الدمّل الكبيرة التي تظهر في الباطن وتنفجر في الداخل، وقلّما يسلم صاحبها.
اختلف الفقهاء في جواز الاستلقاء في
صلاة النافلة اختياراً، حيث صرّح بعضهم
بالجواز ،
ومال إليه آخرون،
في حين صرّح بعضهم بعدم الجواز،
وتوقّف بعضهم في المسألة.
حيث قال: وفي جوازه إشكال.
يستحبّ
للحاجّ في
النفر الأخير النزول في وادي محصّب والاستلقاء على الظهر.
يستحبّ الاستلقاء بعد
الأكل وجعل الرجل اليمنى على اليسرى،
كما في خبر
البزنطي عن
الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال: «إذا أكلت فاستلقِ على قفاك، وضع رجلك اليمنى على اليسرى».
إذا اشتبه
السمك المذكّى بغيره أمكن
اختباره بالطريقة المنقولة عن
الإمام الصادق عليه السلام، حيث قال: «... وإن وجدت سمكاً ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكيّ-
وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً- فخذ منه فاطرحه في الماء، فإن طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ، وإن كان على وجهه فهو ذكيّ...».
وبهذه الطريقة من الاختبار أفتى
جماعة من الفقهاء.
الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۲۰۳-۲۰۵.