• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الكتابة على الكفن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وأن يكتب بالتربة الحسينية (على‌مشرّفها‌أفضل‌صلاة‌وسلام‌وتحية) إن وجدت، للتبرك؛ وصورة الكتابة فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه، بزيادة وحده، لا شريك له، ويشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، والإقرار بالأئمة: أنهم أئمته، ويسمّيهم واحداً بعد واحد للبركة؛ وربما يزاد في الكتابة بمثل الجوشن الكبير، والقرآن بتمامه أو بعض آياته.



وأن يكتب بالتربة الحسينية (على‌مشرّفها‌أفضل‌صلاة‌وسلام‌وتحية) إن وجدت، كما عن الشيخين وسائر متأخري الأصحاب؛ للتبرك، والجمع بين وظيفتي الكتابة والتجاء الميت بالتربة، المستفاد كلتاهما من الرواية المروية في احتجاج الطبرسي في التوقيعات الخارجة عن الناحية المقدسة في أجوبة مسائل الحميري: إنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: «يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه» وسأل فقال: روي لنا عن الصادق (علیه‌السّلام) أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه: «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه» فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر؟ فقال: «يجوز والحمد للّه تعالى».
ويشترط التأثير ببلّها بالماء؛ عملاً بظاهر الكتابة، كما عن السرائر والمختلف والمنتهى والذكرى والمفيد في الرسالة. وعليه يحمل إطلاق الأكثر. فإن فقدت فبالإصبع، كما عن المشهور. وعن الاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم التخيير من دون شرط الفقد.


والأولى بعد الفقد الكتابة بالماء والطين المطلق؛ تحصيلاً لظاهر الكتابة كما عن الإسكافي وعزّية المفيد وكتب الشهيد. فإن لم يتيسر فبالإصبع وإن لم تؤثر. واعتبار التأثير بنحو الماء حسن؛ تحصيلاً لما يقرب من ظاهر الكتابة مهما أمكن. والمستفاد من الرواية المتقدمة كون الكتابة على الإزار خاصة، وفي غيرها على حاشية الكفن، واستحبها الأصحاب كما زاد على المكتوب في الرواية في الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين ولا بأس به؛ لكونه خيراً محضاً، وانفتاح باب الجواز مع أصالته، ودعوى الإجماع عليه في الخلاف؛ مضافاً إلى ما سيأتي من الأخبار المؤيدة.


وصورة الكتابة فلان كما في الرواية وكلام جماعة، وعن سلّار بزيادة ابن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وعن المبسوط والنهاية والمهذّب بزيادة وحده. لا شريك له، ويشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، والإقرار بالأئمة: أنهم أئمته، ويسمّيهم واحداً بعد واحد. وعن كتب الشيخ والوسيلة والمهذّب والغنية وجماعة: الاكتفاء بكتابة أساميهم الشريفة وإن خلت عن الشهادة بهم للبركة.


وربما يزاد في الكتابة بمثل الجوشن الكبير؛ للرواية عن الإمام السجاد (علیه‌السّلام) المروية في جنة الأمان للكفعمي. والقرآن بتمامه أو بعض آياته للمروي في العيون: أنّ مولانا الكاظم (علیه‌السّلام) كفّن بكفن فيه حبرة استعملت له يبلغ ألفين وخمسمائة دينار كان معها القرآن كلّه فتأمل. وعن كتاب الغيبة لشيخ الطائفة عن أبي الحسن القمي: أنه دخل على أبي جعفر محمّد بن عثمان العمروي (رضي‌اللّه‌عنه) وهو أحد النواب الأربعة لخاتم الأئمة، فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليها آيات من القرآن وأسماء الأئمة: على حواشيها، فقلت: يا سيّدي ما هذه الساجة؟ فقال: لقبري تكون فيه وأو ضع عليها أو قال أسند إليها، وفرغت منه، وأنا في كل يوم أنزل إليه فأقرأ أجزاء من القرآن الحديث. وهذه الروايات وإن قصرت أسانيدها إلّا أنه لا بأس بالمصير إليها استشفاعاً بما فيها.
وتوهّم الاستخفاف مدفوع بما تقدّم من أدلة جواز الشهادتين وأسامي الأئمة: فجواز الغير بطريق أولى. ومنه يظهر جواز الاستشفاع بكتابة كل ما يستحسن عقلاً مع عدم المنع عنه شرعاً وإن لم يكن بخصوصه منصوصا كالجوشن الصغير وكلمات الفرج ونحو ذلك ما لم يحكم بكونه مستحباً شرعاً. مع احتمال الجواز مطلقا وإن ادّعى الاستحباب شرعاً؛ لكونه من الاحتياط المأمور به نصّا والمندوب إليه عقلا. فتأمّل جدّاً.


۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۸.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۷.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۴۰۶.    
۴. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۳۹۵.    
۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص ۱۲۱.    
۶. الطبرسي، أبو منصور، الاحتجاج، ج۲، ص۳۱۱.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹، أبواب التكفين ب۱۲، ح۱.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۳، ب۲۹، ح۳.    
۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۲.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۴۰۶.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۴۱.    
۱۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۹.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۴۰۶.    
۱۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۱.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۸.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.    
۱۷. الديلمي، ابو يعلي، |المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۸.    
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۴۰۶.    
۱۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۲۶.    
۲۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۹.    
۲۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۰۰.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۸۹، ح۸۴۲.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۵۱، ص۳، أبواب التكفين ب۲۹، ح۱.    
۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة، ج۱، ص۷۲.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۶.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۸.    
۲۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۲.    
۲۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۹.    
۲۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۱.    
۳۰. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۸.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۷.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۲.    
۳۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۶۰.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۷.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۲.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.    
۳۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۳۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۶۰.    
۳۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۳.    
۴۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۳.    
۴۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۲۷.    
۴۲. الكفعمي، ابراهيم، جنة الأمان الواقية و جنة الإيمان الباقية، ج۱، ص ۲۴۷.    
۴۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۳۲، أبواب الكفن ب۲۸، ح۱.    
۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۹۳، ح۵.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۵۳، أبواب التكفين ب۳۰، ح۱.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة، ج۱، ص۲۲۲.    
۴۷. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۳۲، أبواب الدفن ب۲۷، ح۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۹۸-۴۰۱.    






جعبه ابزار