الكتابة على الكفن
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وأن يكتب
بالتربة الحسينية (علىمشرّفهاأفضلصلاةوسلاموتحية) إن وجدت، للتبرك؛ وصورة الكتابة فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه، بزيادة وحده، لا شريك له، ويشهد أنّ محمّدا
رسول اللّه، والإقرار
بالأئمة: أنهم أئمته، ويسمّيهم واحداً بعد واحد للبركة؛ وربما يزاد في الكتابة بمثل
الجوشن الكبير،
والقرآن بتمامه أو بعض آياته.
وأن يكتب
بالتربة الحسينية (علىمشرّفهاأفضلصلاةوسلاموتحية) إن وجدت، كما عن الشيخين وسائر متأخري الأصحاب
؛ للتبرك، والجمع بين وظيفتي الكتابة والتجاء
الميت بالتربة، المستفاد كلتاهما من الرواية المروية في
احتجاج الطبرسي في التوقيعات الخارجة عن الناحية المقدسة في أجوبة مسائل
الحميري: إنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: «يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه» وسأل فقال: روي لنا عن
الصادق (علیهالسّلام) أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه: «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه» فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين
القبر؟ فقال: «يجوز والحمد للّه تعالى»
.
ويشترط التأثير ببلّها بالماء؛ عملاً بظاهر الكتابة، كما عن
السرائر والمختلف والمنتهى والذكرى والمفيد في الرسالة
. وعليه يحمل إطلاق الأكثر. فإن فقدت فبالإصبع، كما عن المشهور
. وعن
الاقتصاد والمصباح ومختصره
والمراسم التخيير من دون شرط الفقد.
والأولى بعد الفقد الكتابة بالماء والطين المطلق؛ تحصيلاً لظاهر الكتابة كما عن
الإسكافي وعزّية المفيد وكتب
الشهيد. فإن لم يتيسر فبالإصبع وإن لم تؤثر. واعتبار التأثير بنحو
الماء حسن؛ تحصيلاً لما يقرب من ظاهر الكتابة مهما أمكن. والمستفاد من الرواية المتقدمة كون الكتابة على الإزار خاصة، وفي غيرها على حاشية
الكفن، واستحبها الأصحاب كما زاد على المكتوب في الرواية في الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين ولا بأس به؛ لكونه خيراً محضاً، وانفتاح باب الجواز مع أصالته، ودعوى
الإجماع عليه في
الخلاف؛ مضافاً إلى ما سيأتي من الأخبار المؤيدة.
وصورة الكتابة فلان كما في
الرواية وكلام جماعة
، وعن
سلّار بزيادة ابن فلان
يشهد أن لا إله إلّا اللّه وعن
المبسوط والنهاية والمهذّب بزيادة وحده. لا شريك له، ويشهد أنّ
محمّدا رسول اللّه، والإقرار
بالأئمة: أنهم أئمته، ويسمّيهم واحداً بعد واحد. وعن كتب
الشيخ والوسيلة والمهذّب
والغنية وجماعة: الاكتفاء بكتابة أساميهم الشريفة وإن خلت عن
الشهادة بهم
للبركة.
وربما يزاد في الكتابة بمثل
الجوشن الكبير؛ للرواية عن
الإمام السجاد (علیهالسّلام) المروية في
جنة الأمان للكفعمي. والقرآن بتمامه أو بعض آياته للمروي في العيون: أنّ
مولانا الكاظم (علیهالسّلام) كفّن بكفن فيه حبرة استعملت له يبلغ ألفين وخمسمائة دينار كان معها
القرآن كلّه
فتأمل. وعن كتاب
الغيبة لشيخ الطائفة عن
أبي الحسن القمي: أنه دخل على
أبي جعفر محمّد بن عثمان العمروي (رضياللّهعنه) وهو أحد النواب الأربعة
لخاتم الأئمة، فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليها
آيات من القرآن وأسماء الأئمة: على حواشيها، فقلت: يا سيّدي ما هذه الساجة؟ فقال: لقبري تكون فيه وأو ضع عليها أو قال أسند إليها، وفرغت منه، وأنا في كل يوم أنزل إليه فأقرأ أجزاء من القرآن
الحديث. وهذه الروايات وإن قصرت أسانيدها إلّا أنه لا بأس بالمصير إليها استشفاعاً بما فيها.
وتوهّم الاستخفاف مدفوع بما تقدّم من أدلة جواز الشهادتين وأسامي الأئمة: فجواز الغير بطريق أولى. ومنه يظهر جواز
الاستشفاع بكتابة كل ما يستحسن عقلاً مع عدم المنع عنه شرعاً وإن لم يكن بخصوصه منصوصا
كالجوشن الصغير وكلمات
الفرج ونحو ذلك ما لم يحكم بكونه مستحباً شرعاً. مع احتمال الجواز مطلقا وإن ادّعى
الاستحباب شرعاً؛ لكونه من
الاحتياط المأمور به
نصّا والمندوب إليه عقلا. فتأمّل جدّاً.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۹۸-۴۰۱.