• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الكفاءة (الفقه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



التساوي بين الزوجين، المعبّر عنه بالكفاءة في الإسلام بالمعنى العام، وهو الإقرار بالشهادتين من دون إنكار ما يلحق منكره بالكفّار شرط في صحّة العقد. فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر مطلقاً، نصّاً وإجماعاً، ولا للمسلم التزويج بالوثنيّة مطلقاً، والكتابيّة دائماً ابتداءً، على الأصحّ كما مرّ؛ ويجوز له تزويجها متعة وبملك اليمين واستدامةً مطلقاً، إجماعاً في الأخير، وعلى الأقرب في الأوّلَين.



التساوي بين الزوجين، المعبّر عنه بالكفاءة في الإسلام بالمعنى العام، وهو الإقرار بالشهادتين من دون إنكار ما يلحق منكره بالكفّار شرط في صحّة العقد.
فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر مطلقاً، نصّاً وإجماعاً، ولا للمسلم التزويج بالوثنيّة مطلقاً، والكتابيّة دائماً ابتداءً، على الأصحّ كما مرّ؛ ويجوز له تزويجها متعة وبملك اليمين واستدامةً مطلقاً، إجماعاً في الأخير، وعلى الأقرب في الأوّلَين.

۱.۱ - اعتبار الإيمان في الكفاءة

اعتبار الإيمان في الكفاءة، هل يشترط التساوي في الإيمان الخاصّ؟ المراد منه: الإقرار بالأئمّة الاثني عشر بالشرط المتقدّم، الاظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة وهو المشهور بين الطائفة؛ نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لاهل البيت (عليهم‌السلام).

۱.۲ - اعتبار المال في الكفاءة

اعتبار المال في الكفاءة،

۱.۳ - نكاح الفاسق

نكاح الفاسق، يكره أن تتزوّج المؤمنة الفاسق مطلقاً، بل ربما قيل بالمنع ؛ لظاهر (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ). وفيه نظر؛ وتتأكّد الكراهة في تزويج شارب الخمر وأن تتزوّج المؤمنة بالمخالف ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يُعرَف بعناد.


۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۴۹ أبواب ما یحرم بالکفر ب۱۰.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف،ج۴، ص۲۷۱.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۱۷۸.    
۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۷.    
۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۴۸.    
۶. ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۳.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۰۲-۳۰۳، ح۱۲۶۱.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۸۳، ح۶۶۵.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۵۰، أبواب ما يحرم بالكفر ب۱۰، ح۳.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۴۸، ح۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۰۲، ح۱۲۶۰.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۸۳، ح۶۶۴.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۴۹، أبواب ما يحرم بالكفر ب۱۰، ح۱.    
۱۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۸۳.    
۱۵. السجدة/السورة۳۲، الآیة۱۸.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۴۷، ح۱.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۹۸، ح۱۵۹۰.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۷۹، أبواب مقدّمات النکاح ب۲۹، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۸۲-۳۱۲.    


الفئات في هذه الصفحة : ما يحرم بالكفر




جعبه ابزار