التساوي بين الزوجين، المعبّر عنه بالكفاءة في الإسلام بالمعنى العام، وهو الإقرار بالشهادتين من دون إنكار ما يلحق منكره بالكفّار شرط في صحّة العقد. فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر مطلقاً، نصّاً وإجماعاً، ولا للمسلم التزويج بالوثنيّة مطلقاً، والكتابيّة دائماً ابتداءً، على الأصحّ كما مرّ؛ ويجوز له تزويجها متعةوبملك اليمين واستدامةً مطلقاً، إجماعاً في الأخير، وعلى الأقرب في الأوّلَين.
التساوي بين الزوجين، المعبّر عنه بالكفاءة في الإسلام بالمعنى العام، وهو الإقرار بالشهادتين من دون إنكار ما يلحق منكره بالكفّار شرط في صحّة العقد. فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر مطلقاً، نصّاً
وإجماعاً، ولا للمسلم التزويج بالوثنيّة مطلقاً، والكتابيّة دائماً ابتداءً، على الأصحّ كما مرّ؛ ويجوز له تزويجها متعةوبملك اليمين واستدامةً مطلقاً، إجماعاً في الأخير، وعلى الأقرب في الأوّلَين.