المصاهرة باللمس و النظر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اللمس و
النظر بشهوة بما لا يجوز لغير المالك لمسه و النظر إليه، فقد اختلف
الأصحاب فيه: فمنهم من ينشر به
الحرمة على أبي اللامس و الناظر و ولده، و منهم من خصّ التحريم بمنظورة
الأب دون
الابن، و الوجه عند بعضهم
الكراهة في ذلك كلّه و على المختار لا يتعدّى التحريم إلى أُمّ الملموسة و المنظورة و لا بنيتهما.
و أمّا
اللمس و
النظر بشهوة بما لا يجوز لغير المالك لمسه و النظر إليه، فقد اختلف الأصحاب فيه: فمنهم من ينشر به الحرمة على أبي اللامس و الناظر و ولده كالشيخ و
القاضي و
ابن حمزة و جماعة
، و نسبه في
التذكرة إلى
الشهرة؛ استناداً إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة.
ففي
الصحيح: عن الرجل تكون له
الجارية، فيقبّلها، هل تحلّ لولده؟ فقال: «بشهوة؟» قلت: نعم، فقال: «ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة» ثم قال ابتداءً منه: «إن جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه و أبيه» قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: «إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه»
.
و الصحيح: في الرجل تكون عنده الجارية، يجرّدها و ينظر إلى جسدها نظر
شهوة، و نظر منها إلى ما يحرم على غيره، هل تحلّ لأبيه؟ و إن فعل ذلك أبوه فهل تحلّ لابنه؟ قال: «إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلك
الابن لم تحلّ لأبيه»
.
و بهما يقيّد
إطلاق المعتبرة، كالصحيح: عن أدنى ما إذا ما فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه و لا لابنه، قال: «الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مسّ الفرجين»
و نحوه الصحيح الآتي و الموثّقان
و الخبر
. مضافاً إلى ظهور إطلاقاتها في
القيد؛ للغلبة.
و بهذه الأخبار يخصّص عموم أدلّة القول الثالث.
و منهم من خصّ التحريم بمنظورة
الأب دون الابن، كالمفيد و
سلاّر و
الشهيد في
اللمعة ؛ و لا دليل عليه، بل الأخبار المتقدّمة
حجّة عليه.
و ليس في الصحيح: «إذا جرّد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه»
دلالة على الاختصاص، إلاّ بالمفهوم الضعيف في نفسه أوّلاً، و غير صالح لمقاومة صريح الأخبار المتقدّمة ثانياً، فالقول به ضعيف جدّاً.
و الوجه عند المصنّف و
الفاضل في
القواعد تبعاً للحلّي
الكراهة في ذلك كلّه للأصل، و عموم
الكتاب و
السنّة، و خصوص الموثّقة: عن الرجل يقبّل الجارية و يباشرها من غير
جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال: «لا بأس»
.
و
الحسنة: عن رجل تكون له جارية، فيضع أبوه يده عليها من شهوة، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه
.
و في الجميع نظر؛ لتخصيص الأصل كالعمومات و الموثّقة على بُعدٍ فيها بما تقدّم؛ مضافاً إلى عدم مكافأتها كالحسنة مع عدم ظهور الكراهة فيها في الاصطلاحيّة لما تقدّم من النصوص المستفيضة، المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي هي أقوى المرجّحات المنصوصة و العقليّة.
و على المختار لا يتعدّى التحريم إلى أُمّ الملموسة و المنظورة و لا بنيتهما من دون فرق بين المملوكة و أُمّ الزوجة، على المشهور بين
الطائفة، حكاه جماعة
. لعموم أدلّة
الإباحة، و صريح
الآية في الثانية
، و اختصاص الأدلّة بما عدا المسألة.
مضافاً إلى الصحيح في الثانية: عن رجل باشر
امرأة و قبّل، غير أنّه لم يفض إليها، ثم تزوّج ابنتها، قال: «إن لم يكن أفضى إلى
الأُمّ فلا بأس»
.
و بفحواه يستدلّ للجواز إذا باشر أُمّ المملوكة.
خلافاً للخلاف، مدّعياً فيه
الوفاق، فحرّم الامّ و
البنت و إن علت و سفلت
؛ لذلك، و للاحتياط، و أخبار فيها الصحيح و غيره
محمولة على الكراهة جمعاً؛ مع اختصاص ما عدا النبويّين
منها بحرمة ابنة الزوجة خاصّة كما عن
الإسكافي ، و
الاحتياط ليس بدليل كدعوى الوفاق، بعد مصير المعظم إلى الخلاف.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۰۲-۲۰۶.