• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المصاهرة باللمس و النظر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



اللمس و النظر بشهوة بما لا يجوز لغير المالك لمسه و النظر إليه، فقد اختلف الأصحاب فيه: فمنهم من ينشر به الحرمة على أبي اللامس و الناظر و ولده، و منهم من خصّ التحريم بمنظورة الأب دون الابن، و الوجه عند بعضهم الكراهة في ذلك كلّه و على المختار لا يتعدّى التحريم إلى أُمّ الملموسة و المنظورة و لا بنيتهما.



و أمّا اللمس و النظر بشهوة بما لا يجوز لغير المالك لمسه و النظر إليه، فقد اختلف الأصحاب فيه: فمنهم من ينشر به الحرمة على أبي اللامس و الناظر و ولده كالشيخ و القاضي و ابن حمزة و جماعة ، و نسبه في التذكرة إلى الشهرة؛ استناداً إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة.

۱.۱ - الاستدلال بالروايات

ففي الصحيح: عن الرجل تكون له الجارية، فيقبّلها، هل تحلّ لولده؟ فقال: «بشهوة؟» قلت: نعم، فقال: «ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة» ثم قال ابتداءً منه: «إن جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه و أبيه» قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: «إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه» .
و الصحيح: في الرجل تكون عنده الجارية، يجرّدها و ينظر إلى جسدها نظر شهوة، و نظر منها إلى ما يحرم على غيره، هل تحلّ لأبيه؟ و إن فعل ذلك أبوه فهل تحلّ لابنه؟ قال: «إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلك الابن لم تحلّ لأبيه» .
و بهما يقيّد إطلاق المعتبرة، كالصحيح: عن أدنى ما إذا ما فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه و لا لابنه، قال: «الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مسّ الفرجين» و نحوه الصحيح الآتي‌ و الموثّقان و الخبر . مضافاً إلى ظهور إطلاقاتها في القيد؛ للغلبة.
و بهذه الأخبار يخصّص عموم أدلّة القول الثالث.


و منهم من خصّ التحريم بمنظورة الأب دون الابن، كالمفيد و سلاّر و الشهيد في اللمعة ؛ و لا دليل عليه، بل الأخبار المتقدّمة حجّة عليه.
و ليس في الصحيح: «إذا جرّد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه» دلالة على الاختصاص، إلاّ بالمفهوم الضعيف في نفسه أوّلاً، و غير صالح لمقاومة صريح الأخبار المتقدّمة ثانياً، فالقول به ضعيف جدّاً.


و الوجه عند المصنّف و الفاضل في القواعد تبعاً للحلّي الكراهة في ذلك كلّه للأصل، و عموم الكتاب و السنّة، و خصوص‌ الموثّقة: عن الرجل يقبّل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال: «لا بأس».
و الحسنة: عن رجل تكون له جارية، فيضع أبوه يده عليها من شهوة، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه .
و في الجميع نظر؛ لتخصيص الأصل كالعمومات و الموثّقة على بُعدٍ فيها بما تقدّم؛ مضافاً إلى عدم مكافأتها كالحسنة مع عدم ظهور الكراهة فيها في الاصطلاحيّة لما تقدّم من النصوص المستفيضة، المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي هي أقوى المرجّحات المنصوصة و العقليّة.


و على المختار لا يتعدّى التحريم إلى أُمّ الملموسة و المنظورة و لا بنيتهما من دون فرق بين المملوكة و أُمّ الزوجة، على المشهور بين الطائفة، حكاه جماعة . لعموم أدلّة الإباحة، و صريح الآية في الثانية ، و اختصاص الأدلّة بما عدا المسألة.
مضافاً إلى الصحيح في الثانية: عن رجل باشر امرأة و قبّل، غير أنّه لم يفض إليها، ثم تزوّج ابنتها، قال: «إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ‌ فلا بأس».
و بفحواه يستدلّ للجواز إذا باشر أُمّ المملوكة.
خلافاً للخلاف، مدّعياً فيه الوفاق، فحرّم الامّ و البنت و إن علت و سفلت ؛ لذلك، و للاحتياط، و أخبار فيها الصحيح و غيره محمولة على الكراهة جمعاً؛ مع اختصاص ما عدا النبويّين منها بحرمة ابنة الزوجة خاصّة كما عن الإسكافي ، و الاحتياط ليس بدليل كدعوى الوفاق، بعد مصير المعظم إلى الخلاف.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی، ص۴۵۱.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی، ص۴۹۶.    
۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذّب، ج۲، ص۱۸۲.    
۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذّب، ج۲، ص۲۴۶.    
۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۹۳.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۴۱.    
۷. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۱۸۴.    
۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۵۱۰.    
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۳۳.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۸، ح۲.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۲۸۱، ح۱۱۹۲.    
۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۱۹، ح۴۴.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۱۷، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۳، ح۱.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۱۰، ح۴۴۳۵.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱۲، ح۷۵۸.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۲، ح۷۶۹.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۱۸، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۳، ح۶.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۴۶۸، ح۱۸۷۷.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۱، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۴، ح۶.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۲، ح۷۷۰.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۸، ح۷۴۰.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۱، ح۷۶۶.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۷، ح۲.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۹، ح۷۴۱.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۲، ح۷۶۸.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۷، ح۳.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۹، ح۷۴۲.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۲، ح۷۶۷.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج۲۱، ص۱۹۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۷، ح۴.    
۳۰. الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۲.    
۳۱. الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۴۳.    
۳۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۵۱.    
۳۳. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۱۷۸.    
۳۴. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۱۸۳.    
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۹، ح۵.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۲۸۲، ح۱۱۹۳.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۱۸، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۳، ح۴.    
۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۳۰.    
۳۹. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۸.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۹، ح۷۴۱.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۲، ح۷۶۸.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۷، ح۳.    
۴۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۸-۴۱۹، ح۴.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۱۷، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۳، ح۲.    
۴۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۵۱۲.    
۴۶. النساء/السورة۴، الآية۲۳.    
۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۵، ح۲.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۰، ح۱۳۵۶.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۶، ح۶۰۷.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۴، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۶، ح۲.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۰۸.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۶۰، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۹.    
۵۳. الاحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج ۳، ص۳۳۳، ح۲۲۲.    
۵۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۳۹۹، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۸، ح۸.    
۵۵. الاحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج ۳، ص۳۳۳، ح۲۲۳.    
۵۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۴۰۱، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۲۰، ح۶.    
۵۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۴۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۰۲-۲۰۶.    


الفئات في هذه الصفحة : المصاهرة




جعبه ابزار