تعدد الزوجات في الإرث
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إذا تعدّدت الزوجات يقسّم نصيب الزوجة- وهو الربع أو الثمن- بينهنّ بالسويّة
اتّفاقاً فتوى ونصّاً.
ويدلّ عليه رواية
علي بن مهزيار قال: كتب
محمّد بن حمزة العلوي إلى
أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى بمائة درهم إليّ وكنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا أعرف لها موضعاً الساعة والاخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: «أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع...».
وكذا يدلّ عليه رواية
أبي عمر العبدي عن
أمير المؤمنين عليه السلام وفيها: «ولا تزاد
المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء».
إذا طلّق واحدة من أربع فتزوّج اخرى ثمّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الاول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد وربع الربع بدونه، والباقي ثلاثة أرباع الثمن أو الربع يقسّم بين الأربع.
ويدلّ عليه رواية أبي بصير عن
الإمام الباقر عليه السلام : في رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال: في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة، قال: «جائز له ولهنّ»، قلت: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوماً من
أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد
انقضاء عدّة تلك المطلّقة، ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه؟ فقال: «إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و(ليس) عليها العدّة»، قال: «ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدّة، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع قسّمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً، وعليهنّ جميعاً العدّة».
وحيث إنّ المسألة منصوصة لم يخالف أحد من الفقهاء ولا نقله أحد من الطائفة
إلّا ما حكي عن
ابن إدريس من أنّه ذهب إلى القرعة
لتعيين المطلّقة، فمن أخرجتها بالطلاق منعت من
الإرث ، وهذا بناءً منه على أصله من عدم حجّية
الخبر الواحد ولو كان موثّقاً، ولكنّه مردود كما ثبت في الاصول.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۲۶۶- ۲۶۷.