• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حق الفسخ لثبوت أحد الخيارات في الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا إشكال في ثبوت حق الفسخ لأحد المتعاقدين إذا كان له أحد الخيارات المعروفة في البيوع والمعاوضات. وقد وقع البحث في جريان بعض تلك الخيارات في الإجارة ، والمعروف أنّ كلّ خيار يكون ثابتاً في سائر المعاوضات بدليل عام من قبيل السيرة والارتكاز أو الاشتراط الضمني أو الشرط أو قاعدة لا ضرر ، فهو ثابت في الإجارة أيضاً نحو خيار الغبن أو التدليس أو تخلّف الشرط.
[۲] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۴۳.
وأمّا إذا كان ثابتاً في عقد خاص فلا يثبت في الإجارة؛ فلا بد إذاً من النظر في أنواع الخيارات.




اتفق الفقهاء على عدم جريان خيار المجلس في الإجارة، وقد ادعى‌ صاحب الجواهر الإجماع صريحاً أو ظاهراً على عدم جريان خيار المجلس في غير البيع . نظراً إلى ثبوته في البيع بعنوانه بدليل خاص به، فلا يجري في عقد الإجارة.
[۱۳] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۲، ص۴۳.

وأمّا ثبوت خيار المجلس في الإجارة بالشرط فقد اختلف فيه على قولين:
۱- جواز اشتراطه فيها كما اختاره الشيخ في المبسوط ، وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه، حيث قال «وعندنا لا يمتنع ذلك إذا شرط»، وذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم».
۲- نسب إلى المشهور اختصاص خيار المجلس بالبيع وعدم جريانه في غيره،
[۱۹] الشرائع، ج۲، ص۱۸۰.
نظراً إلى اختصاص أمثال هذا الخيار بخصوصية بحيث لو اريد إثباته بحدّه لم يكن قابلًا للثبوت بالشرط؛ لأنّه شرط مجهول؛ إذ المجلس يختلف زيادة ونقصاناً، ولا يقدح ذلك في البيع؛ لثبوته فيه بالنص، نعم يصحّ شرط ذلك لو ضبطه‌ بمدّة لكنه يخرج عن خيار المجلس بحدّه، ويكون مرجعه إلى شرط الخيار المعيّن بحدٍّ لا إلى خيار المجلس؛ إذ خيار المجلس معيّن بالافتراق غير محدود بزمان معيّن.
[۲۴] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۲، ص۴۴.

إلّا أنّ هذا مبني على أن تكون الجهالة في الشرط موجبة لفساده، وهو محل الخلاف بين الفقهاء ومشهور المتأخّرين عدم فساده بذلك ما لم يوجب غررية العقد نفسه.



لا يختلف البحث في جريان خيار الحيوان في الإجارة عن خيار المجلس فيها، فلا يدخل خيار الحيوان في الإجارة بعنوانه؛ لخصوصية فيه، وهي أنّه لو تلف الحيوان انفسخ البيع، وإن حدث فيه حدث في الثلاثة كان في عهدة البائع مع أنّه كان في ملك المشتري.
أمّا لو شرط خيار ثلاثة أيّام فقط فهو شرط الخيار الذي لا اختصاص له بالحيوان ولا بالمشتري، وإن اشترط ذلك الخيار الخاص بحكم خاص فإنّ مثله لا يقبل الاشتراط هنا؛ إذ لو تلف المبيع- الذي هو ملك المشتري- فالقاعدة تقتضي أن يكون التلف منه، ولكنه مع ذلك يختص التلف في الثلاثة أيّام بكونه من البائع بانفساخ العقد. وأمّا في المقام فالعين ملك المؤجر، ويكون التلف منه لا محالة.
نعم، تبطل الإجارة بذلك لما تقدم من انكشاف عدم المنفعة واقعاً.



قد يستظهر من النص والفتوى اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع، بمعنى أنّ المشتري إذا أخّر تسليم الثمن إلى ما بعد ثلاثة أيّام فلم يسلّمه إلى البائع ولم يكن قد اشترط التأخير فإنّ للبائع حق الفسخ، وعليه فإنّ مورد جريان هذا الخيار هو البيع دون الإجارة كما صرّح بذلك بعض الفقهاء.
[۲۸] مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۷.

وأمّا الخيار الثابت لمطلق التأخير في‌ التسليم فقد ذكر بعض الفقهاء بأنّ مقتضى القاعدة جريانه في كافّة عقود المعاوضة، نظراً إلى أنّ التأخير في تسليم العوض عن الوقت المتعارف تسليمه فيه، ولمّا كان تخلّفاً عن الشرط الضمني الارتكازي المبني عليه العقد العقلائي فلا محالة يثبت به خيار تخلّف الشرط، فالخيار بهذا المقدار ثابت في كافة المعاوضات ومنها الإجارة بمقتضى القاعدة.
[۳۱] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۵۹.




وهو بمعنى اشتراط حق الفسخ إلى مدّة معلومة، وقد اتفق الفقهاء
[۳۹] الشرائع، ج۲، ص۱۸۰.
[۴۳] مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۷.
[۴۵] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۰.
على جواز اشتراطه لكلٍّ من المتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي في عقد الإجارة سواء كانت العين معيّنة أو في الذمة، خلافاً لبعض فقهاء العامة
[۵۰] المجموع، ج۱۵، ص۴۱.
حيث لم يجوّزه في المعيّنة.
وقد استدلّ له بأدلّة وجوب الوفاء بالشروط وصحتها إذا وقعت ضمن العقود مع عدم مانع في البين.



المشهور
[۵۵] حاشية الارشاد (غاية المراد)، ج۲، ص۳۲۴.
بين الفقهاء دخول خيار الرؤية في الإجارة، والمراد منه ظهور العين المستأجرة على خلاف ما وصف قبل الرؤية، وحينئذٍ يكون المستأجر بالخيار بين فسخ الإجارة وابقائها إن كانت العين المستأجرة معيّنة، وله المطالبة بالبدل إن كانت كلّية، كما أنّ له أن يرضى بها عوضاً عن حقّه.
وكيف كان، فالمستند في جريان الخيار المزبور في الإجارة ما تقدم من أنّ دليله هو تخلّف الشرط الضمني أو الارتكازي أو الضرر، وهذا كما يجري في البيع يجري في غيره أيضاً.



خيار العيب ، قد يثبت خيار العيب للموجر أو المستأجر في جملة من الموارد، هي كالتالي.



صرّح الفقهاء بدخول خيار تبعض الصفقة في الإجارة كالبيع،
[۵۹] الشرائع، ج۲، ص۱۸۶.
[۶۱] الارشاد، ج۱، ص۴۲۴.
إلّا أنّ الإجارة تختص بأنّ للمستأجر الخيار في فسخ كلّ الإجارة إذا تبيّن تلف بعض العين المستأجرة ابتداءً، أمّا إذا استوفى بعض المنافع ثمّ تلفت العين، فالمشهور انّه ليس له حق الفسخ بالنسبة إلى ما استوفاه من المنافع.
[۶۶] الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.

ولكن تقدم أنّه يكون من تبعّض الصفقة على المستأجر بلحاظ المنفعة، فإذا قيل بثبوت خيار التبعّض في الإجارة على القاعدة كان للمستأجر حق الفسخ واسترداد الاجرة المسمّاة ودفع اجرة المثل للمدة السابقة.
[۶۹] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۷.




لو أفلس المستأجر ولم يتمكّن من دفع الاجرة، وتعذّر على المؤجر استيفاء الحق منه كان له الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء شارك الغرماء.
[۷۵] الشرائع، ج۲، ص۱۸۱.
[۷۸] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۲۳.
[۸۲] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۵۷- ۱۵۸.

والظاهر عدم نقل الخلاف من أحد في الحاق المقام بالبيع؛ لعدم خصوصية للبيع وإن كان مورداً لجملة من الأخبار. بل يمكن أن يقال باستفادة الحكم المزبور من نفس تلك الأخبار نحو صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: «لا يحاصّه الغرماء»، بلحاظ شمول المتاع لما يكون عنده سواء كان ذلك بعنوان البيع أو الاجارة.
[۸۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۵۸.

هذا كله لو قلنا بأنّ خيار التفليس على‌ خلاف القاعدة، أمّا لو قلنا به على أساس تخلّف شرط تسليم العوض- ولو في وقته إذا كان مؤجلًا- فهو شرط ضمني يصح في جميع المعاوضات ومنها الإجارة، فإذا لم يسلّم الاجرة كان له حق الفسخ والرجوع بالمعوّض.
[۸۵] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۲۶۷.




إن كان المستند في هذا الخيار هو النص الوارد فيه، فحاله حال ما تقدم في خيار المجلس والحيوان من لزوم الاقتصار على مورده وعدم التعدّي إلى الإجارة، فلا خيار فيما لو جعل الاجرة عيناً شخصية تفسد ليومها.
أمّا إذا كان المستند فيه دليل نفي‌ الضرر فانّه يجري في الإجارة أيضاً، بناءً على القول بعدم اختصاص قاعدة التلف قبل القبض بالبيع. وحينئذٍ فلو استأجر الدابة بشي‌ء يفسد عادة لو بقي كالعنب مثلًا فبقي عنده ولم يأتي المؤجر ليتسلّمه ثبت له الخيار كما في البيع بمناط واحد؛ لكون تلفها- حسب الفرض- على المستأجر، وأنّ هذا الضرر قد نشأ من لزوم العقد، فيرتفع بدليل نفي الضرر.
[۸۹] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۱۴، م ۱۹.
[۹۰] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۱.



 
۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۵- ۳۶، م ۱۱.    
۲. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۴۳.
۳. الخلاف، ج۳، ص۴۹۶، م ۱۲.    
۴. الغنية، ج۱، ص۲۲۰.    
۵. المهذب، ج۱، ص۳۵۵.    
۶. السرائر، ج۲، ص۲۴۵.    
۷. السرائر، ج۲، ص۴۵۶.    
۸. التذكرة، ج۱۱، ص۱۲.    
۹. التذكرة، ج۱۱، ص۱۸.    
۱۰. المسالك، ج۵، ص۱۷۷.    
۱۱. الحدائق، ج۲۱، ص۵۴۶.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۷.    
۱۳. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۲، ص۴۳.
۱۴. المبسوط، ج۳، ص۲۲۶.    
۱۵. الخلاف، ج۳، ص۴۹۶، م ۱۲.    
۱۶. الحدائق، ج۲۱، ص۵۴۶.    
۱۷. المهذب، ج۱، ص۳۵۵.    
۱۸. السرائر، ج۲، ص۲۴۵.    
۱۹. الشرائع، ج۲، ص۱۸۰.
۲۰. القواعد، ج۲، ص۲۸۲.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۷.    
۲۲. المسالك، ج۵، ص۱۷۷.    
۲۳. الحدائق، ج۲۱، ص۵۴۶.    
۲۴. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۲، ص۴۴.
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۸.    
۲۶. العروةالوثقى، ج۵، ص۳۶، م ۱۱.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۵۵.    
۲۸. مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۷.
۲۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۵، م ۱۱.    
۳۰. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۴۴.    
۳۱. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۵۹.
۳۲. الروضة، ج۴، ص۳۳۲.    
۳۳. الحدائق، ج۲۱، ص۵۴۶.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۸.    
۳۵. الخلاف، ج۳، ص۴۹۵، م ۱۲.    
۳۶. الغنية، ج۱، ص۲۲۰.    
۳۷. السرائر، ج۲، ص۲۴۵.    
۳۸. الوسيلة، ج۱، ص۲۶۸.    
۳۹. الشرائع، ج۲، ص۱۸۰.
۴۰. القواعد، ج۲، ص۲۸۲.    
۴۱. المسالك، ج۵، ص۱۷۷.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۸.    
۴۳. مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۷.
۴۴. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۴۴.    
۴۵. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۰.
۴۶. المبسوط، ج۲، ص۸۱.    
۴۷. المهذب، ج۱، ص۳۵۵.    
۴۸. السرائر، ج۲، ص۴۷۳.    
۴۹. التحرير، ج۳، ص۱۲۵.    
۵۰. المجموع، ج۱۵، ص۴۱.
۵۱. المبسوط، ج۲، ص۸۱.    
۵۲. السرائر، ج۲، ص۴۷۳.    
۵۳. التذكرة، ج۱۱، ص۶۵.    
۵۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۰.    
۵۵. حاشية الارشاد (غاية المراد)، ج۲، ص۳۲۴.
۵۶. الوسيلة، ج۱، ص۲۶۸.    
۵۷. جامع المقاصد، ج۷، ص۸۶.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۸.    
۵۹. الشرائع، ج۲، ص۱۸۶.
۶۰. القواعد، ج۲، ص۲۸۹.    
۶۱. الارشاد، ج۱، ص۴۲۴.
۶۲. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۴۱.    
۶۳. الرياض، ج۹، ص۲۱۴.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۱۰.    
۶۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۶، م ۱۱.    
۶۶. الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
۶۷. التحرير، ج۳، ص۱۲۵.    
۶۸. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۰- ۶۱.    
۶۹. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۷.
۷۰. الخلاف، ج۳، ص۴۸۸، م ۲.    
۷۱. المبسوط، ج۳، ص۲۲۲.    
۷۲. المهذب، ج۱، ص۴۷۱.    
۷۳. الغنية، ج۱، ص۲۸۷.    
۷۴. السرائر، ج۲، ص۴۵۷.    
۷۵. الشرائع، ج۲، ص۱۸۱.
۷۶. القواعد، ج۲، ص۲۸۶.    
۷۷. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۱۸.    
۷۸. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۲۳.
۷۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۲۲.    
۸۰. العروةالوثقى، ج۵، ص۳۶، م ۹.    
۸۱. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۴۳.    
۸۲. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۵۷- ۱۵۸.
۸۳. الوسائل، ج۱۸، ص۴۱۵، ب ۵ من كتاب الحجر، ح ۲.    
۸۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۵۸.
۸۵. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۲۶۷.
۸۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۶، تعليقة الخميني، الخوئي.    
۸۷. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۸.    
۸۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۶، م ۱۱.    
۸۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۱۴، م ۱۹.
۹۰. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۱.




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۳۷۱-۳۸۱.    



جعبه ابزار