خيار الرؤية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(السادس : خيار الرؤية، وهو) إنّما (يثبت في بيع
الأعيان الحاضرة) أي المشخّصة الموجودة في الخارج إذا كان بالوصف (من غير مشاهدة) مع عدم المطابقة.وكذا لو بيعت برؤية قديمة لو ظهرت بخلاف ما رآه، إلاّ أنّه ليس من أفراد هذا القسم، بقرينة قوله : (ولا يصحّ) البيع في مثلها (حتى يذكر الجنس والوصف) الرافعين للجهالة، ويشير إلى معيّن، وذلك لأنّ ما ذكر من الشرط مقصور على ما لم ير أصلاً؛ إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته.
ويتفرّع على الشرط أنّه لو انتفى بطل، ولو انتفت
الإشارة كان البيع كلّياً لا يوجب
الخيار لو لم يطابق المدفوع، بل عليه
الإبدال .وحيث وقع البيع على المشار إليه الموصوف (فإنّ كان موافقاً) للوصف من دون زيادة ونقيصة (لزم)
البيع .
(وإلاّ) يوافق بأن نقص عنه (كان للمشتري الردّ) إذا كان هو الموصوف له دون البائع، بلا خلاف؛ للصحيح : عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها أو يخرج منها، فلمّا أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يُقِله، فقال عليه السلام : «لو أنّه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية»
مضافاً إلى حديث نفي الضرر.
ومنها يظهر المستند في قوله : (وكذا لو لم يرد البائع) وباعه (واشترى) المشتري منه (بالوصف) متعلّق بالبائع، أي باعه من دون أن يراه، بل بالوصف، سواء كان من المشتري أو ثالث (كان الخيار للبائع) خاصّة (لو كان بخلاف الصفة) إذا كان الوصف من المشتري، وله أيضاً إذا كان من ثالث وزاد ونقص باعتبارين، ويقدّم الفاسخ منهما كما مضى .
ولو رأى البعض ووصف الباقي تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة، وليس له
الاقتصار على فسخ ما لم يره؛ لدخول الضرر بتبعّض الصفقة، ويمكن
الاستناد له إلى الصحيحة السابقة إن جعل المشار إليه بذلك تمام الضيعة لا خصوص القطعة الغير المرئيّة. ولا ينافيه لو عكس الإشارة؛ فإنّ غايتها
إثبات الخيار له في تلك القطعة، وهو لا يدلّ على جواز الاقتصار بفسخها خاصّة.
وهل هذا الخيار على الفور أو
التراخي ؟ وجهان.أشهرهما الأوّل؛ اقتصاراً فيما خالف
الأصل الدال على لزوم العقد على أقلّ ما يندفع به الضرر المثبت لأصل هذا الخيار.وأجودهما الثاني؛
لإطلاق النص
والاستصحاب ، إلاّ إذا استلزام الضرر فيلزم
بالاختيار .(وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى) وهو السابع، ولم يذكره هنا لكثرة مباحثه وتشعّب مسائله، فحسن جعله فصلاً برأسه.
رياض المسائل، ج۸، ص۳۱۳-۳۱۴.