• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإبدال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهذا اللفظ ليس له اصطلاح خاص في الفقه لكن استعمل في بعض الأحكام أو موضوعاتها الكلية.

محتويات

۱ - الإبدال في اللغة
۲ - الألفاظ ذات الصلة
       ۲.۱ - التخيير
       ۲.۲ - التبديل
۳ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۳.۱ - توقيفية الأحكام الشرعية
       ۳.۲ - البدل في الواجبات
       ۳.۳ - الإبدال في الأموال
              ۳.۳.۱ - الأول
              ۳.۳.۲ - الثاني
              ۳.۳.۳ - الثالث
              ۳.۳.۴ - الرابع
              ۳.۳.۵ - الخامس
              ۳.۳.۶ - السادس
              ۳.۳.۷ - السابع
       ۳.۴ - الإبدال في الفروع الفقهية
              ۳.۴.۱ - أولا
              ۳.۴.۲ - ثانيا
              ۳.۴.۳ - ثالثا
              ۳.۴.۴ - رابعا
              ۳.۴.۵ - خامسا
              ۳.۴.۶ - سادسا
              ۳.۴.۷ - سابعا
       ۳.۵ - الإبدال في علم الأصول
۴ - المراجع
۵ - المصدر



الإبدال لغةزنة إفعال من مادّة بدل وهو الخَلَف والعوض.
[۱] ترتيب العين، ص۷۲.
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۳۴۳-۳۴۴.
ومعناه إقامة الشي‏ء مقام غيره.
قال ابن فارس: «الباء والدال واللام أصل واحد، وهو قيام الشي‏ء مقام الشي‏ء الذاهب. يقال: هذا بدل الشي‏ء وبديله.
ويقولون: بدّلت الشي‏ء إذا غيّرته وإن لم تأت له ببدل».
[۳] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۱۰.

وأبدلتُ الشي‏ء بغيره. واستبدلَ الشي‏ءَ بغيره وتبدّله به: إذا أخذه مكانه.
[۴] الصحاح، ج۴، ص۱۶۳۲.
وقال الخليل: «واستبدلت ثوباً مكان ثوب، وأخاً مكان أخ. ونحو ذلك المبادلة».
[۵] ترتيب العين، ص۷۲.

وقال الجوهري: «المبادلة: التبادل».
[۶] الصحاح، ج۴، ص۱۶۳۲.

وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهم.




۲.۱ - التخيير


وهو تفويض الاختيار.
[۷] لسان العرب، ج۴، ص۲۵۸.
والفرق بينه وبين الإبدال أنّ الشي‏ء وبديله ليسا في مرتبة واحدة، إذ البديل متأخِّر عن المبدل عنه رتبة، بخلاف الأشياء المخيَّر بينها فإنّها في رتبة واحدة عند المخيِّر.

۲.۲ - التبديل


وهو بمعنى الإبدال ومرادف معه.



الإبدال قد يقع في الأحكام، أو موضوعاتها الكلّية، أو في الأعيان.

۳.۱ - توقيفية الأحكام الشرعية


لا إشكال في أنّ الأحكام الشرعيّة توقيفيّة على الشارع فلا يجوز لغيره تبديل ما جعله الشارع حكماً من وجوب أو حرمة أو استحباب أو صحّة أو غيرها بغيره فإنّه بدعة، قال تعالى: «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ».
نعم قد يحصل تبدّل للحكم نتيجة تبدّل أو ارتفاع موضوع الحكم، كتبدّل حكم وجوب الصوم إلى عدم الوجوب نتيجة السفر أو المرض، أو تبدّل الميتة النجسة واستحالتها إلى ملح. وهذا تبدّل في موضوع الحكم الواقعي.
وقد يتبدّل موضوع الحكم الظاهري، كمن كان شاكّاً في نجاسة شي‏ء وطهارته فحكم له بالطهارة الظاهرية؛ لأنّ كلّ شي‏ء لا يعلم قذارته فهو طاهر. ثمّ يتبدّل شكّه بيقين بالنجاسة فعلًا أو سابقاً فيحكم عليه بالنجاسة؛ لتبدّل موضوع الحكم الظاهري، ومثله تبدّل حكم المقلّد بتبدّل تقليده من مجتهد إلى آخر أو بتبدّل نظر مقلَّده.

۳.۲ - البدل في الواجبات


وهناك في الواجبات ما يكون لها بدل وما لا يكون لها بدل. والبدل الواجب على نحوين: ما يكون بدلًا في عرض البدل كما في خصال الكفارة، وما يكون بدلًا في طول تعذّر المبدل أو سقوطه كوجوب التيمم {الطهور الترابي} بالنسبة لوجوب الوضوء {الطهور المائي}.
والصيام بدل الهدي لمن لا يملك ثمنه.
وإجزاء الأبدال عمّا هو الفرض في الزكاة لمن لم يكن عنده.
وقد تعرّض الاصوليّون للواجبات التي لها بدل وذكروا لها أحكاماً، منها ترجيح الواجب الذي ليس له بدل على ما له بدل عند التزاحم.

۳.۳ - الإبدال في الأموال


وأمّا الإبدال في الأموال فهو على أقسام:

۳.۳.۱ - الأول


الإبدال في الواجبات الماليّة، أي الأعيان المخرجة من مال المكلف على أنّه مصداق للمال الواجب إخراجه شرعاً، كمال الزكاة والخمس والكفّارة وهدي الحج للقارن وغيرها بعد إخراجه.
ومقتضى القاعدة فيه عدم تعيُّن دفع ما أخرجه وبقاء ما كان عليه من الأمر بطبيعي الحصّة من المال القابلية للانطباق على أيّ فرد من أفرادها ما لم يمنع من ذلك دليل شرعي، كما في الزكاة وهدي الحجّ‏ وغيرهما، حيث ذهب بعض إلى عدم جواز الإبدال.
[۹] الكافي في الفقه، ص۲۰۰.
[۱۲] الرياض، ج۳، ص۲۵۹.

وقد بحث الفقهاء عن إمكان إبدال الأعيان المقدّرة في الزكاة أو الخمس- بناءً على تعلّقها بالأعيان- بما يساويها في القيمة، والمشهور جواز تبديلها بالنقد الرائج، فيدفع النقود بدل الشاة في الزكاة مثلًا دون الأجناس الاخرى وكذلك في الديات وأنواعها الستّة.

۳.۳.۲ - الثاني


وجوب إبدال المال التالف المضمون لمالكه بدفع بدله، وهو مثله في المثليّات وقيمته في القيميّات. وهناك بحث في أنّ الميزان في القيمة هل يكون بيوم القبض أو يوم التلف أو يوم الأداء أو أعلى القيم منها؟

۳.۳.۳ - الثالث


وجوب إبدال المال غير التالف عند تعذّر الوصول إليه فيدفع بدله إلى أن يتمكّن من إرجاع أصله، ويسمّى ببدل الحيلولة.

۳.۳.۴ - الرابع


في العقود والمعاوضات كالبيع وغيره لا يجوز إبدال أحد العوضين إذا كان شخصياً، ويجوز ذلك إذا كان كلياً أو في الذمة قبل القبض، وأمّا بعده فلا يجوز إلّا مع رضا الطرف الآخر. وإذا كان كليّاً أو في الذمّة وظهر بعد القبض نقص أو عيب فيه وجب إبداله لبقاء العقد صحيحاً ونافذاً؛ لأنّه متعلّق بالكلي أو المال في الذمّة، وهو بعد قابل للوفاء والأداء فيجب.

۳.۳.۵ - الخامس


من لزمه دفع مال للغير بخصوصيات معيّنة ولم يكن واجداً لها حين الأداء وجب إبداله بالواجد لها، كمن وجب عليه في دية دفع إبل حوامل وأسقطت الحمل بعد الإحضار وقبل التسليم لزم الإبدال.
نعم، لو كان الإسقاط بعد القبض لا يلزم الإبدال؛ لأنّ الواجب إقباض الحوامل وقد حصل، لا الولادة.

۳.۳.۶ - السادس


في الوقف لا يجوز تبديل‏ العين الموقوفة حتى بأحسن منها إلّا في موارد خاصّة تسمّى بمسوّغات بيع الوقف.

۳.۳.۷ - السابع


في مثل العارية والوديعة من عقود الاستئمان لو تلفت العين من دون تعدّ أو تفريط لا يجب على المستعير دفع بدلها ولا يجوز للمعير المطالبة بالبدل.

۳.۴ - الإبدال في الفروع الفقهية


هذا، وقد وردت بعض الفروع الفقهيّة المتعلّقة بالإبدال في موارد مختلفة، نذكر منها:

۳.۴.۱ - أولا


وجوب‏ استبدال المستحاضة القطنة لكلّ صلاة.

۳.۴.۲ - ثانيا


وجوب تبديل الثوب النجس إذا علم بتنجّسه أثناء الصلاة.

۳.۴.۳ - ثالثا


حكم إبدال الكفن إذا تنجّس بعد تكفين الميت به.

۳.۴.۴ - رابعا


حكم إبدال العين المستأجرة لو وجدها المستأجر معيبة، وكانت الإجارة على الكلّي أو في الذمّة لا العين الشخصية.

۳.۴.۵ - خامسا


حكم استبدال الوصي أو القيم لو بان فسقه أو عدم كونه ثقة.

۳.۴.۶ - سادسا


حكم استبدال سورة في الصلاة مكان سورة اخرى قبل إتمامها.

۳.۴.۷ - سابعا


حكم استبدال العمرة المفردة إلى التمتع لمن اعتمر أيّام الحجّ ثمّ بدا له أن يحجّ.

۳.۵ - الإبدال في علم الأصول


وهناك بحث لدى علماء الأصول في جواز تبديل الامتثال بالامتثال كمن صلّى الفريضة أوّلًا ثمّ يريد تبديل امتثاله السابق بالاتيان بها من جديد في فرد آخر مساوٍ له أو أفضل منه كمن صلّاها فرادى فيريد إعادتها جماعة، وفيه تفاصيل وشقوق تطلب من محلّه من الاصول.


 
۱. ترتيب العين، ص۷۲.
۲. لسان العرب، ج۱، ص۳۴۳-۳۴۴.
۳. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۱۰.
۴. الصحاح، ج۴، ص۱۶۳۲.
۵. ترتيب العين، ص۷۲.
۶. الصحاح، ج۴، ص۱۶۳۲.
۷. لسان العرب، ج۴، ص۲۵۸.
۸. يونس/السورة۱۰، الآية۵۹.    
۹. الكافي في الفقه، ص۲۰۰.
۱۰. المسالك، ج۱، ص۴۳۰.    
۱۱. الروضة البهية، ج۲، ص۳۰۳.    
۱۲. الرياض، ج۳، ص۲۵۹.
۱۳. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۲.    




الموسوعة الفقهية ج۲، ص۳۰۶-۳۰۹.    



جعبه ابزار