دية الأذنين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وفي الأذنين:
الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وفي بعضها بحساب ديتها، وفي شحمتها ثلث ديتها، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها.
وفي الأُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة وفي استئصال كل واحدة منهما نصف
الدية، وفي بعضها بحساب ديتها بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه، فإن كان المقطوع النصف فالنصف، أو الثلث فالثلث، وهكذا، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة.
والأصل في جميع ذلك مضافاً إلى
الإجماع الظاهر، المصرَّح به في
الغنية المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً:
فمن الأوّل ما مرّ في أنّ ما في الإنسان منه اثنان فالدية، وفي أحدهما نصفها.
ومن الثاني
الصحيح: «وفي الأُذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية»
.
ونحوه الصحيح الآخر
، لكن في إحداهما.
والموثقان: «وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطعها من طرفها ففيها قيمة عدل»
وربما كان فيهما الدلالة على الأخير.
وأظهر منهما في ذلك ما في خبرين، أحدهما في كتاب ظريف المروي بعدّة طرق من قوله (علیهالسّلام): «وما قطع منها فبحساب ذلك»
.
ولكن في شحمتها ثلث ديتها على الأشهر الأقوى، بل لا أجد فيه خلافاً من أحدٍ صريحاً، مع أنّ في الغنية وعن
الخلاف أنّ عليه إجماعنا، وهو
الحجة.
مضافاً إلى بعض النصوص المنجبر ضعف سنده ولو من وجوه بالشهرة: «أنّ
عليّاً (علیهالسّلام) قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن»
.
وفي خرم الشحمة وشقها ثلث ديتها أي الشحمة على الظاهر، المصرّح به في كلام
الحلّي، أو الأذن كما تميل إليه جماعة
، وبه صرح
ابن حمزة، ولا خلاف في أصل الحكم أجده هنا أيضاً، بل عن الخلاف
أنّ عليه إجماعنا، وهو الحجة.
مضافاً إلى ما في كتاب ظريف السابق ذكره من قوله (علیهالسّلام): «وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه»
.
وقريب منه
الخبر: «في كل فتق ثلث الدية»
وأصل الفتق الشقّ، وضعف
السند منجبر بالعمل.
مضافاً إلى التأيّد بورود مثله في خرم الأنف، ففي الخبر: «قضى
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) في خرم الأنف ثلث
دية الأنف»
.
فالعجب من
شيخنا في
المسالك والروضة كيف نفى المستند للحكم في المسألة فقال بعد نقله عن الحلّي تفسير العبارة بما عرفته ما لفظه: مع احتمال إرادة الأذن أو ما هو أعم، ولا مستند لذلك يرجع إليه
، انتهى.
واعلم أنّ ظاهره
كالماتن في
الشرائع عدم قبول تفسير الحلّي، وبه صرّح
الفاضل في
المختلف، فقال: إنّه تأويل بلا دليل، ومخالف لظاهر كلام
الشيخ. لكن ظاهر الماتن هنا والمحكي عن
الجامع المصير إلى ما عليه الحلّي، وهو الأجود؛ لإجمال العبارات والنصوص المتقدمة، وعدم ظهور يعتدّ به في شيء منها، فينبغي الأخذ بالأقل المتيقن منها، وهو ما صرنا إليه، ويدفع الزائد بالأصل.
مضافاً إلى التأيّد بأنّ مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها في مقدار الدية أصلاً، وهو مستبعد جدّاً، وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلاّ ما صرّح فيه بثلث دية الأذن.
ثم إنّ
إطلاق أكثر
النصوص والفتاوي يقتضي عدم الفرق في الخرم الموجب لثلث الدية بين الملتئم منه وغيره، وعن ابن حمزة
التخصيص بالثاني، وقال في الأوّل بالحكومة، وهو ظاهر رواية ظريف المتقدمة، وربما يعضده
الاستقراء لما مرّ في
الشعر ونحوه، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۴۱-۴۴۴.