دية كسر الظهر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في كسر الظهر مع عدم صلاحه
بالعلاج والجبر
الدية كاملة وكذا لو احدودب بالجناية، فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أصلاً؛ ولو صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء فثلث الدية.
وفي كسر الظهر مع عدم صلاحه
بالعلاج والجبر الدية كاملة وكذا لو احدودب بالجناية، فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أصلاً، بلا خلاف أجده، بل عليه
الإجماع في الأوّل في
الغنية، وحكي عن
الخلاف في الأخيرين، وهو
الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً، فمن الأوّل ما مرّ مراراً، ومن الثاني في الأوّل
الصحيح: في الرجل يكسر ظهره، فقال: «فيه الدية كاملة»
ونحوه غيره
.
ومنه في الثاني في كتاب ظريف: «فإن أحدب منها الظهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف
دينار»
.
ونحوه
الخبر: «الظهر إذا أحدب ألف دينار»
.
ومنه في الثالث الخبر: «قضى
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية»
.
وقصور
السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر.
ولو صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء فثلث الدية على المشهور، كما في
المسالك والروضة وغيرهما
، ولم أعرف مستنده، وبه صرّح جماعة
.
قيل: ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت، وقد مرّ، أو على الساعد، ففي كتاب ظريف أنّ فيه: «إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث
دية النفس»
بناءً على أنّ المراد به الساعدان جميعاً
. وهو كما ترى، بل الظاهر وصول
نصّ إليهم لم يصل إلينا.
وهنا أقوال أُخر غير معلومة المأخذ عدا ما في الغنية
: من أنّ فيه عشر الدية مدّعياً عليه إجماع
الإمامية، وحكي أيضاً عن
الإصباح وموضع من
السرائر والمقنعة.
والحجة عليه بعد الإجماع المزبور ما في كتاب ظريف من أنّه: «إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، وإن عثم فألف دينار»
وبه أفتى في
الإرشاد أيضاً، فقال: ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار، فإن عثم فألف، مع أنّه قال قبل ذلك بلا فاصلة: فإن صلح أي الظهر فالثلث.
وهو غريب، إلاّ أن يبنى على الفرق عنده بين الظهر والصلب، كما يستفاد منه أيضاً في
التحرير، ولكنّه خلاف ظاهر الأصحاب، بل صريح بعضهم
كشيخنا في الروضة
، حيث فسّر الصلب بالظهر، وبه صرّح في
مجمع البحرين وغيره
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۷۲-۴۷۴.