• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرائط الحالف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد: فلو حلف عن غير نية كانت لغوا، ولو كان اللفظ صريحا، ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لاحدهم قصد إلى اليمين؛ وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف لا يصح، ولا ينعقد يمين مع الولد الا باذنه؛ ولو بادر كان للوالد حلها ان لم تكن في واجب أو ترك محرم؛ وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه.



واعلم أنّه يعتبر فيه التكليف بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد إلى مدلول اليمين، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك، بل على الأخير الإجماع في ظاهر الغنية والدروس وغيرهما؛ وهو الحجة فيه بعد الآية الكريمة: «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأيمان».
فإن مقتضى المقابلة أن اللغو من الأيمان ما وقع بغير قصد ونية، مضافاً إلى وقوع التصريح به في بعض المعتبرة الواردة في تفسيرها، وقد مرّ في صدر الكتاب إليه الإشارة.
والسند في اعتبار ما عداه بعد عدم الخلاف فيه الظاهر، بل الإجماع المقطوع به حديثا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، ورفع عن أُمتي تسعة، وعدّ منها ما استكرهوا عليه، مضافاً إلى الخبرين الآتيين.


ويتفرع على ذلك أنه لو حلف صبي أو مجنون أو بالغ عاقل من غير نيّة كانت يمينهم لغواً ولو كان اللفظ صريحاً. نبّه بهذا على خلاف بعض العامة، حيث حكم بانعقاد اليمين بالقسم الصريح، وإن لم يقصد، وأنّه إنّما يتوقف على القصد ما ليس بصريح‌ كالكناية.
ذكر الماتن في الشرائع قبول قوله في دعوى عدم القصد إلى اليمين ولو من اللفظ الصريح. وارتضاه غيره؛ معلّلاً بأن القصد من الأُمور الباطنة التي لا يطلّع عليها غيره، فوجب الرجوع إليه. وبجريان العادة كثيراً بإجراء ألفاظ اليمين من غير قصد. بخلاف الطلاق ونحوه فإنّه لا يصدّق؛ لتعلق حقّ الآدمي به، وعدم اعتياد عدم القصد فيه، فدعواه عدمه خلاف الظاهر. وهو حسن.
ولو فرض اقتران اليمين بما يدل على قصده ففي قبول دعواه وعدمه وجهان: من مخالفته الظاهر، ومن عموم العلّة الأُولى. ولعلّ هذا أوجه، إلاّ أن يكون المقارن ما يدل على قصده قطعاً.


ولا يمين منعقدة توجب الحنث والكفارة للسكران ولا المكره ولا الغضبان، إلاّ أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين الصادرة عنه فتنعقد معه بلا اشكال فيه، وفي العدم مع العدم؛ لما تقدّم، مضافاً إلى صريح الخبرين: «لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه».
وفسر فيهما الجبر بما كان من جهة السلطان، والإكراه بما كان من الزوجة والأُمّ والأب.


وتصحّ اليمين من الكافر مطلقاً، وفاقاً للأكثر ومنهم الشيخ في‌ المبسوط، بل الخلاف أيضاً كما يأتي. قيل: لإطلاق الكتاب والسنة والصحيحين.
في أحدهما: عن أهل الملل يستحلفون، قال: «لا تحلفوهم إلاّ بالله عزّ وجلّ».
وفي الثاني: «لا تحلفوا اليهودي، ولا النصراني، ولا المجوسي إلاّ بالله تعالى».
وفي الجميع نظر؛ لعدم إطلاق يشمل مفروض المسألة، لاختصاصه في الكتاب وبعض السنة بمقتضى قاعدة خطاب المشافهة بحاضري مجلسه، والمتيقن منهم المسلمون خاصة، والتعدية إلى غيرهم ومنهم الكفار مطلقاً تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، إذ ليست إلاّ الإجماع، وهو مفقود في محل النزاع.
وأما إطلاقات باقي السنة فغير نافعة أيضاً؛ لورودها لبيان حكم آخر غير حكم المسألة، ولا اعتداد بمثلها فيها كما مرّ غير مرّة.
وأما الصحيحان فليسا من مفروض المسألة، لكونه اليمين على المستقبل الموجب مخالفتها للحنث والكفارة، ولا كذلك موردهما، لتعلّقه باستحلافهم في مقام الدعوى، وهو غير الحلف الذي قدّمنا.
نعم، يمكن الاستدلال بهما بالفحوى؛ فإنّ انعقاد حلفهم في الدعاوي المتضمّنة للفروج والأموال يستلزم انعقاده هنا بطريق أولى، هذا.
مع إمكان أن يكون الاستناد إليهما دفعاً لما سيذكر لعدم الانعقاد: من عدم معرفته بالله تعالى، بناءً على أن صحّة التعليل تقتضي عدم الانعقاد مطلقاً ولو في الدعاوي، والحال أن الصحيحين قد دلاّ على الانعقاد فيها، فدلاّ على فساد التعليل جدّاً.

۴.۱ - عدم صحة يمين الكافر

وذكر الشيخ في الخلاف أنه لا تصحّ لما مضى؛ وللأصل السليم عن المعارض، بناءً على ما قدّمناه من عدم إطلاق أو عموم يدل على الانعقاد هنا؛ ولحديث: «الإسلام يجبّ ما قبله».
ويضعّف الأولان بما مضى. والثالث بأنّ الجبّ هو قطع ما ثبت وجوبه كالصلاة الواجبة عليهم ونحوها، وهو غير منعه عن الثبوت في حال الكفر، فلعلّ اليمين تنعقد عليهم حال كفرهم، بحيث توجب مخالفتها عليهم الحنث والكفارة، وإسلامهم بعدُ يجبّ ما وَجَب عليهم قبله بالمخالفة من الكفارة، هذا.
ويضعف الأوّل زائداً على ما مرّ بأنه أخصّ من المدّعى؛ لاختصاصه بمن لا معرفة له بالله تعالى دون من يعرفه، فلا بُدّ من التفصيل بينهما بالانعقاد في الثاني دون الأوّل، كما في المختلف والتنقيح والمسالك وشرح الكتاب للسيّد، وعليه كثير ممن تبعهما.
وهو قوي جدّاً؛ للأصل، واختصاص الصحيحين المجوزين اللذين هما الأصل في الجواز بالثاني، وضعف الإطلاقات بما مضى، مع ضعفها‌ في الشمول لغير المقرّ بأن مواردها الحلف بالله، وحلف المنكر له به لا يعدّ حلفاً جدّاً، بل يكون في حلفه به على معتقده لاغياً، هذا.
ويظهر من الخلاف التردد فيما ذكره أولاً، والرجوع إلى ما عليه الأكثر؛ للعمومات. وفيها ما مرّ من المناقشات.
وكيف كان، يحصل من رجوعه الاتفاق على الجواز في الجملة، وهو حجة أُخرى له مستقلة، إلاّ أن المحكي عن الحلّي المخالفة، والمصير إلى القول الثاني. ولعلّه لا عبرة به؛ لمعلومية نسبه مع حصول ما يقرب من القطع بالإجماع من اتفاق غيره.
وفائدة الصحة بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقتة، وفي العقاب على متعلّقها لو مات على كفره ولمّا يفعله.
لا في تدارك الكفارة لو سبق الحنث الإسلام؛ لأنّها تسقط عنه به بلا خلاف يظهر إلاّ من السيّد في الشرح، فتأمل فيه. ولا وجه له بعد دلالة الخبر المتقدم المعتضد بالعمل.
مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في المهذب، وفحوى ما دلّ عليه الإجماع من سقوط قضاء نحو الصلاة، فسقوط الكفارة التي هي أدنى منها أولى.


ولا تنعقد انعقاداً تاماً يمين الولد مع الوالد إلاّ بإذنه. ولو بادر إليها قبله كان للوالد حلّها إن لم يكن يمينه في فعل واجب أو ترك محرم. وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه بلا خلاف في‌ شي‌ء من ذلك في الجملة، بل عليه الإجماع في الغنية؛ للمعتبرين:
أحدهما الصحيح: «لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا المملوك مع سيّده».
ومقتضاها كصدر العبارة هنا وفي الشرائع عدم الصحة بدون الإذن؛ لأنه أقرب المجازات إلى نفي الماهية حيث يكون إرادته على الحقيقة ممتنعة.
مضافاً إلى شهادة السياق في الصحيح بذلك، حيث زيد فيه: «ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم» فإنّ النفي فيهما راجع إلى الصحة إجماعاً، فليكن النفي المتقدم عليهما كذلك أيضاً.
وبه أفتى الفاضل في الإرشاد، وشيخنا في المسالك، وجملة من تبعه. لذلك، ولأن اليمين إيقاع فلا يقع موقوفاً.

۵.۱ - اليمين بدون الإذن

خلافاً لذيل العبارة هنا وفي الشرائع والدروس، فجعلوا اليمين بدونه صحيحة والنهي عنها مانعاً، ونسبه في المسالك والمفاتيح إلى‌ المشهور، واحتجّ له كالتنقيح بالعمومات الدالّة على وجوب الوفاء باليمين.
ويضعف: باختصاصها إجماعاً بالأيمان الصحيحة، وكون اليمين في المسألة منها أوّل الكلام، ودعواه مصادرة. وعلى تقدير تسليمها نخصّصها بالمعتبرين الظاهرين في نفي الصحة مفهوماً وسياقاً.
وطرحهما والاقتصار في التخصيص على المتيقن منه بالإجماع، وهو صورة المنع لا عدم الإذن، لا وجه له أصلاً إلاّ على تقدير عدم العمل بالأخبار الآحاد، أو عدم تخصيص العمومات القطعية بها، أو قصور الخبرين بضعف ثانيهما، ووجود إبراهيم بن هاشم في سند أوّلهما، ولم يصرّح بتوثيقه بل حسن، وليس بحجة.
ويضعف الجميع: بحجية الآحاد المعتبرة الإسناد، وجواز تخصيص القطعيات بها، كما برهن في محلّهما، ووثاقة إبراهيم على الرأي الصحيح، مع أنّ الخبر الذي هو حسن به مروي في الفقيه في الصحيح.
وبالجملة فلا ريب في ضعف هذا القول، وإن كان للأكثر.
ونحوه في الضعف استثناء اليمين على فعل الواجب وترك المحرم كما هنا، وفي الشرائع والإرشاد؛ لإطلاق النص وعدم دليل على إخراج هذا الفرد. وتعيّن الفعل عليه وجوداً وعدماً لا يقتضي ترتّب آثار انعقاد الحلف عليه حتى ترتب الكفارة على الحنث.
وبما ذكرنا صرّح السيّد في شرحه، وصاحب الكفاية. ويمكن أن‌ يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه بأن يراد من الإحلال جواز الأمر بترك ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه. ونفي جواز الإحلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلاً.
وربما يشير إلى إرادة هذا المعنى عبارة الدروس الموافقة للعبارة في الاستثناء، حيث قال في كتاب النذر والعهد: وللزوج حلّ نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك المحرم حتى في الجزاء عليهما، وكذا السيد لعبده، والوالد لولده على الظاهر. فتدبر.
ثمّ إنّ مقتضى الأصل الدالّ على لزوم الوفاء باليمين، واختصاص النص والفتاوى بعدم الصحة والتوقف على الإذن، بالوالد عدم التعدية إلى الوالدة.
وفي شمول الحكم للجدّ إشكال: من عدم تبادره من إطلاق الوالد، ومن إطلاقه عليه كثيراً، واشتراكهما في الأحكام غالباً. والأحوط الأوّل، وإن كان الثاني لعلّه لا يخلو عن قرب. وجزم به شيخنا في الدروس.
وأما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم، دون المتعة؛ لعدم تبادرها منها عند الإطلاق، مضافاً إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۹۱.    
۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۶۳.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۲۶۵.    
۴. المائدة/السورة۵، الآية۸۹.    
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۱۷۵، ح۲۳۳.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵، أبواب مقدمة العبادات ب۴، ح۱۱.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۵۹، ح۱۳۲.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۴۱۷، ح۹.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۸، ص۲۴۹، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب۳۰، ح۲.    
۱۰. ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج۱، ص۳۳۳-۳۳۴.    
۱۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۷۱۱.    
۱۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۲۰۲-۲۰۳.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۲، ح۱۶.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۲، ح۱۷.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۳۵-۲۳۶، أبواب الأيمان ب۱۶، ح۱.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۱۹۴.    
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۰، ح۱.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷۹، ح۱۰۱۶.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۴۰، ح۱۳۴.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۶۶، أبواب الأيمان ب۳۲، ح۳.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۵۱، ح۵.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۷۸-۲۷۹، ح۱۰۱۴.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۳۹، ح۱۳۲.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۶۶، أبواب الأيمان ب۳۲، ح۲.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۱۱۶.    
۲۶. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۵۴، ح۱۴۵.    
۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۳، ص۵۰۹.    
۲۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۵۰۹.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۲۰۳.    
۳۰. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۳۴.    
۳۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۲۲.    
۳۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۸۴.    
۳۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۴۲.    
۳۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۸.    
۳۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۳۴.    
۳۶. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۱۲۹.    
۳۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۹۲.    
۳۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۴۰، ح۶.    
۳۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۶۰، ح۴۲۷۳.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۵-۲۸۶، ح۱۰۵۰.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۱۷، أبواب الأيمان ب۱۰، ح۲.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۳۹، ح۱.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۸۵، ص۱۰۴۹.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۲۱۶، أبواب الأيمان ب۱۰، ح۱.    
۴۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۷۱۳.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۸۴.    
۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۲۰۶.    
۴۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۲۲۲.    
۴۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۸۴.    
۵۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۴۱.    
۵۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۷۱۳.    
۵۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۶۶.    
۵۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۱، ص۲۰۶.    
۵۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۴۱.    
۵۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۵۱۰.    
۵۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۳، ص۷۱۳.    
۵۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۸۵.    
۵۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۳۵.    
۵۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۸۵.    
۶۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۴۹.    
۶۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۶۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۳، ص۱۸۰-۱۸۷.    


الفئات في هذه الصفحة : اليمين




جعبه ابزار