• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غسل الوجه في الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من فرائض الوضوء غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى؛ ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها.



من فرائض الوضوء غسل الوجه وطوله من قصاص شعر الرّأس أي منتهى منبته عند الناصية، وهو عند انتهاء استدارة الرّأس وابتداء تسطيح الجبهة، فالنزعتان من الرّأس،
إلى محادر شعر الذقن أي المواضع الّتي ينحدر فيها الشعر عنه ويسترسل، بالنّص والإجماع.
وعرضه ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى بهما، مراعياً في ذلك مستوي الخلقة في الوجه واليدين، فيرجع فاقد شعر الناصية وأشعر الجبهة المعبّر عن الأول بالأنزع والثاني بالأغمّ، وقصير الأصابع وطويلها بالنسبة إلى وجهه، إلى مستوي الخلقة لبناء الحدود الشرعيّة على الغالب.
وعليه يحمل الصحيح: «الوجه الذي قال اللّه عزّوجل، وأمر اللّه عزّوجل بغسله، الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الإبهام والوسطى، من قصاص شعر الرّأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه» قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: «لا».


ومنه يعلم أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية وزاد عليها طولاً وعرضاً إجماعاً، كما حكي.
ولا الصدغ بجميعه لو فسّر بما فوق العذار من الشعر خاصة، كما هو ظاهر الصحيح، وجمع من الأصحاب، بل وصريح بعضهم.
أو بعضه ممّا لم يصل إليه الإصبعان لو فسّر بمجموع ما بين العين والاُذن، كما عن بعض أهل اللغة وظاهر جماعة.
وكيف كان فعدم دخوله مطلقاً أو في الجملة إجماعي، بل قيل: إنه مذهب جمهور العلماء، مضافا إلى دلالة الصحيح عليه من وجهين.
خلافاً للمنقول عن بعض الحنابلة وظاهر الراوندي في الأحكام.
ولا ما يخرج من العذار، وهو ما حاذى الاذن من الشعر، عن إحاطة الإصبعين، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام.
ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقاً كما عن ظاهر المبسوط والخلاف، وعدمه كذلك كما عن صريح التحرير والمنتهى. وربما احتاط بالأول شيخنا في الذكرى والدروس.
ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بينه وبين الاُذن بطريق أولى.
ولا ما خرج من العارض، وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن، عن إحاطة الإصبعين كما عن نهاية الإحكام.
ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن الإسكافي والشهيدين، وعدمه كذلك كما عن المنتهى.
ولكن الأول أحوط لدعوى ثانيهما الإجماع عليه.
ووجوب غسل ما نالته الإصبعان من مواضع التحذيف، وهي: منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار، كما عن الروضة والمسالك قطعا، والذكرى احتياطاً.
خلافاً للمنقول عن التذكرة والمنتهى، بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها. وضعفه ظاهر.


ولا يجب تخليلها أي اللحية للأصل، والإجماع، كما عن نص الخلاف والناصريات. وهو كذلك في الكثيفة، وأمّا الخفيفة فربما يتوهم فيها الخلاف، والأشهر الأظهر: العدم للمعتبرة المستفيضة الصريحة الدلالة.
ففي الصحيح: «كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه».
وفي آخر: عن الرجل يتوضأ، أيبطن لحيته؟ قال: «لا».
وفي الموثق: «إنّما عليك أن تغسل ما ظهر».
وتؤيده الصحاح المستفيضة المكتفية في غسل الوجه بالغرفة.
والمراد بتخليلها: إدخال الماء خلالها لغسل البشرة المستورة بها.
أما الظاهرة خلالها فلا بدّ من غسلها بلا خلاف كما يفهم من بعض العبارات، بل وعن صريح بعض الإجماع عليه.
كما يجب غسل جزء آخر ممّا جاورها من المستورة من باب المقدمة، وربما يحمل عليه كلام من أوجبه في الخفيفة، فيصير النزاع لفظياً، كما صرح به جماعة.
وهل يستحب كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والشهيد، أم لا كما عن المصنف والمنتهى وظاهر النفلية والبيان؟
قولان، الظاهر: الثاني لعدم الثبوت، واحتمال الإخلال بالموالاة، وظاهر النهي فيما تقدم، واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه، وكونه مذهب العامة كما صرّح به جماعة، ويستفاد من بعض المعتبرة المروي عن كشف الغمة فيما كتب مولانا الكاظم (علیه‌السّلام) إلى عليّ بن يقطين اتقاء: «اغسل وجهك ثلاثاً وخلّل شعر لحيتك «ثمَّ كتب إليه» توضّأ كما أمر اللّه تعالى اغسل وجهك مرة فريضة واخرى إسباغاً إلى قال: «فقد زال ما كنّا نخاف عليك».
ولم يتعرض له ثانياً، ولو كان مستحباً لأمر به كما أمر بالإسباغ.
ومع جميع ذلك لا يتم الثبوت من باب الاحتياط مع عدم تماميته مطلقاً؛ للإجماع على عدم الوجوب في الكثيفة.
ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخدّ والعذار والحاجب والعنفقة والهدب مطلقاً ولو من غير الرجل، مطلقا، وعن الخلاف الإجماع عليه.


وجوب البدأة بالأعلى في غسل الوجه أيضاً، مضافا إلى الأمر به بخصوصه في بعض الأخبار المنجبر قصور سنده بالاشتهار، رواه في قرب الإسناد، وفيه: «لا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسل من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا» الحديث.
خلافاً للمرتضى والحلّي في المقامين، فلم يوجباه لإطلاق الآية. وهو ضعيف بما قدّمناه.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۷، ح۱.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص ۳۸، ح ۷۷.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۵۴، ح ۱۵۴.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۳، أبواب الوضوء ب ۱۷، ح۱.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۷.    
۶. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص ۲۰۱.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۵۷.    
۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص ۸۳.    
۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج ۱، ص۶۶.    
۱۰. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۳، ص۱۰۹.    
۱۱. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۲، ص۵۹۴.    
۱۲. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۴، ص۱۳۲۳.    
۱۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱، ص۳۵.    
۱۴. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۲۶.    
۱۵. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۸۷.    
۱۶. الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن، ج۱، ص۱۳.    
۱۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۴۱.    
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۱۶.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۵.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۲۰.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۷.    
۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۷۶.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۵۷.    
۲۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۸۳.    
۲۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۱.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۶.    
۲۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۸۳.    
۲۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۱.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۳۲۲.    
۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۵۷.    
۳۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۳۲۲.    
۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱، ص۳۵.    
۳۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۸۴.    
۳۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۱۶.    
۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۵۷.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۷.    
۳۷. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۱۳- ۱۱۴.    
۳۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۴، ح۸۸.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۷۶، أبواب الوضوء، ب ۴۶، ح ۳.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۸، ح ۲.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۰، ح۱۰۸۴.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۷۶، أبواب الوضوء، ب ۴۶، ح۱.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۷۸- ۷۹، ح ۲۰۲.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۷، ح ۲۰۱.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۳۱، أبواب الوضوء، ب ۲۹، ح۶.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۳۵، أبواب الوضوء، ب۳۱.    
۴۷. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۲۸.    
۴۸. الخوانساري، الشيخ آقا حسين، مشارق الشموس، ج۱، ص۱۰۴.    
۴۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲، ص۲۳۸.    
۵۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، المقاصد العليّة، ج۱، ص۸۸.    
۵۱. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۲۰۳.    
۵۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲، ص۲۳۸.    
۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۱۶.    
۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۵۸.    
۵۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۱.    
۵۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۴۲.    
۵۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۵۷.    
۵۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۸.    
۵۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الألفية والنفلية، ج۱، ص ۴۳.    
۶۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۵۷.    
۶۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۴۵.    
۶۲. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۷۸.    
۶۳. الإربلي، ابن أبي الفتح، كشف الغمة، ج۲، ص۷۵۶.    
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۲۷.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص ۴۴۴، أبواب الوضوء، ب۳۲، ح۳.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۷.    
۶۷. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص۳۱۲، ح ۱۲۱۵.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۹۸- ۳۹۹، أبواب الوضوء، ب ۱۵، ح ۲۲.    
۶۹. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۹۹.    
۷۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۹۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۵.    






جعبه ابزار