كتاب الاستيلاد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وأما الاستيلاد)
للإماء بملك اليمين، المترتب عليه أحكام خاصة، منها :
بطلان كلّ تصرّف فيها ناقل للملك عنه إلى غيره، غير مستلزم للعتق، أو مستلزم للنقل
كالرهن . ومنها : عتقها بموت المولى قبلها مع خلوّ ذمته عن ثمن رقبتها، أو وفاء التركة وحياة
الولد ، وغير ذلك.
(فهو يتحقق بعلوق أمته منه) أي حملها منه (في ملكه) بما يكون مبدأ نشوء
آدمي ولو مضغة، لا بعلوق الزوجة
الأمة ، ولا الموطوءة لشبهة وإن ولدته حرّا أو ملكهما بعد، على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، بل عن ظاهر المبسوط
الإجماع عليه في بعض الصور مع أحد الأمرين؛ وهو الحجّة في الجملة.
مضافاً إلى
الأصل مطلقاً، المعتضد بالخبر المنجبر قصوره بعمل الأكثر : في رجل يتزوّج الأمة ويولدها ثم يملكها ولم تلد عنده بعد، قال : «هي أمته، إن شاء باعها، ما لم يحدث بعد ذلك حمل، وإن شاء أعتق».
خلافاً للشيخ وابن حمزة،
فأثبتا بذلك الاستيلاد؛ نظراً إلى إطلاق النصوص الدالّة على حكمه بناءً على الوضع اللغوي.
ويضعّف أولاً : بعدم عموم في
الإطلاق ،
لانصرافه بحكم
التبادر إلى التي علقت به في الملك لا في الأمرين. وثانياً، بعد تسليمه : بلزوم تقييده بما مرّ من الخبر المعتبر ولو بالعرض. ولا بالنطفة، وفاقاً للأكثر؛
للأصل، وعدم تسميتها ولداً في العرف. وهو وإن جرى في نحو المضغة على تقدير تسليمه لكنه ملحق بالولد بالإجماع.
خلافاً للنهاية،
فألحقها به أيضاً؛ نظراً منه إلى بناء الاستيلاد على التغليب، ولذا يقيّد بالعلقة والمضغة. والنطفة بعد
استقرارها واستعدادها للصورة الإنسانية يشبه العلقة في الجملة. وهو كما ترى. ثم إنّ إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص، وبه صرّح من الأصحاب جملة
: أنه لا يشترط الوطء بل يكفي مطلق العلوق منه، ولا حلّ الوطء.
ولا ريب فيه مع عروض التحريم
كالصوم والحيض. وأمّا مع أصليّته بتزويجه الأمة من الغير مع العلم بالتحريم، أو بالرضاع، إذا قلنا بعدم
العتق عند ملكها، فقد قطع الشهيد الثاني بالعدم؛
لتوجه الحدّ إليه، فلا يلحق به النسب الذي هو مناط الاستيلاد. ومال إليه في
الدروس ،
خلافاً للمحكي فيه عن المبسوط،
فجعله كالأوّل.
•
أحكام الاستيلاد، ويشترط مع ذلك الحكم بحريّة
الولد ، فلا يحصل بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه.
رياض المسائل، ج۱۳، ص۱۰۹-۱۱۸.