• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ماء الغيث

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



حكم مطلقا (ماء الغيث) مطلقاً (حال نزوله) من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب ونحوه إجماعا ظاهرا حتى من المعتبر للكرية فيه.




وعبارته في بعض كتبه وإن أوهمت في بادئ النظر خلافه وإلحاقه بالجاري مطلقاً، إلّا أنّ عبارته فيما بعدها تدفع ذلك وتنبئ عن صحة ما ذكرناه. وكذلك إذا لم يجر على الأشهر للأصل، واختصاص ما دلّ على الانفعال بغير موضع النزاع، وللمعتبرة المستفيضة :

۱.۱ - الاستدلال على الاطلاق


ففي الصحيح : عن رجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي قبل أن يغسله؟ فقال : «لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلّي فيه، ولا بأس».
وفي آخر : عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال : «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه».
وفي المرسل : «كل شيء يراه المطر فقد طهر».

۱.۲ - الاستدلال على شرطية جريانه


خلافاً للشيخ في التهذيب والمبسوط وابني حمزة وسعيد لأخبار أخر :
منها الصحيح : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمَّ يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : «إذا جرى فلا بأس». وفي معناه غيره.
ومنها : الحسن : في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك. وفي معناه غيره.
وهو ضعيف لأن اختصاص مورد الثاني بالجاري لا يستلزم اشتراطه ، وثبوت البأس في مفهوم الأول مع عدم الجريان أعم من النجاسة فيحتمل الكراهة. مضافاً إلى ضعف الدلالة من وجوه أخر، أظهرها احتمال إرادة الجريان من السماء، المعبر عنه بالتقاطر في كلام الفقهاء. ويقوّي هذا الاحتمال أنّ حمل الجريان على ما فهمه الشيخ من الجريان من الميزاب ونحوه يوجب خلو ما ذكروه من اشتراط التقاطر من السماء في عدم الانفعال من نص يدل عليه، وهو بعيد. (ومحصّل هذا الجواب إجمال متعلّق الجريان، فكما يحتمل ما يستدلّ به للشيخ فكذا يحتمل ما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه).



وربما يتردد بعض المتأخرين
[۲۵] معالم الفقه، ج۱، ص۱۲۰.
في إلحاقه بالجاري مع ورود النجاسة عليه مع عدم الجريان التفاتاً إلى اختصاص الروايات المتقدّمة النافية للبأس عنه بعد الملاقاة بوروده على النجاسة، ولا دلالة فيها على الحكم المذكور مع العكس، فينبغي الرجوع فيه إلى القواعد. وهو ضعيف لما قدّمناه من الأصول، وعموم المرسلة وإن تضمن صدرها ما في سابقيها، لعدم تخصيص العام بالمورد الخاص فتأمل.
مع أن قوله عليه السلام في الصحيح المتقدم : «ما أصابه من الماء أكثر منه» في حكم التعليل، وظاهره جعل العلّة خصوص الأكثرية، ولا يختلف فيها الحال في الصورتين بلا شبهة. هذا مع أنّ الصحيحة السابقة صريحة في ردّه من حيث وقوع التصريح فيها بصبّ الخمر في ماء المطر من دون تفصيل بين قلة ذلك الماء وكثرته. و إطلاق كثير من الأخبار النافية للبأس عنه من دون تقييد بورود الماء شاهد أيضاً. وقصور الأسانيد (فيها وفي المرسلة) غير ضائر بعد الاعتضاد بعمل الأصحاب. مع أنّ القول بما قاله كاد أن يكون خرقا للإجماع إذ لم نقف على من نصّ على ما ذكره هنا، بل كل من الحقة بالجاري ألحقه بقول مطلق. وثبوت القول بالتفصيل المذكور في القليل لجماعة في غير المقام لا يستلزم ثبوته هنا لتغايرهما.
هذا مع أنّ القول به ثمّة إنّما نشأ عند محقّقيهم ـ وتلقّاه المورد في جملة من تحقيقاته بالقبول ـ من عدم العموم فيما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة، بناءً على اختصاص أكثر أخبارها بصور مخصوصة ليس صورة ورود الماء على النجاسة منها، وفقد اللفظ الدالّ على العموم في المطلق من أخبارها، و الاكتفاء في رفع منافاة الحكمة بثبوت الحكم بالانفعال في بعض أفراده وهو ورود النجاسة عليه. وهذا كما ترى يقتضي عدم التفصيل في المقام لكون الصورة المفروضة هنا ليس من أفراد الأخبار الخاصة أيضا، والمطلق من أخبارها لا عموم فيه، فيكفي في رفع منافاة الحكمة ثبوت الحكم بالانفعال في غير ماء المطر. فالمتجه فيه الرجوع فيه بأنواعه ـ سوى ما فيه الإجماع على قبوله النجاسة كما إذا انقطع وكان قليلاً وإن كان جارياً ـ إلى ما اقتضى الطهارة من الأصل والعمومات، فما ذكره الأصحاب هو الوجه، واللّه العالم.


 
۱. التحرير، ج۱، ص۴۶.    
۲. القواعد، ج۱، ص۱۸۳.    
۳. الفقيه، ج۱، ص۸، ح ۷.    
۴. التهذيب، ج۱، ص۴۱۸، ح ۱۳۲۱.    
۵. الوسائل، ج۱، ص۱۴۵، أبواب الماء المطلق، ب ۶، ح ۲.    
۶. الفقيه، ج۱، ص۸، ح ۷.    
۷. الوسائل، ج۱، ص۱۴۴- ۱۴۵، أبواب الماء المطلق، ب ۶، ح۱.    
۸. الكافي، ج۳، ص۱۳، ح۳.    
۹. الوسائل، ج۱، ص۱۴۶، أبواب الماء المطلق، ب ۶، ح ۵.    
۱۰. التهذيب، ج۱، ص۴۱۱.    
۱۱. المبسوط، ج۱، ص۶.    
۱۲. الوسيلة، ج۱، ص۷۳.    
۱۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۰.    
۱۴. الفقيه، ج۱، ص۷، ح ۶.    
۱۵. التهذيب، ج۱، ص۴۱۱، ح ۱۲۹۷.    
۱۶. الوسائل، ج۱، ص۱۴۵، أبواب الماء المطلق ب ۶، ح ۲.    
۱۷. الفقيه، ج۱، ص۷- ۸، ح ۴.    
۱۸. الوسائل، ج۱، ص۱۴۴- ۱۴۵، أبواب الماء المطلق، ح۶، ح ۱.    
۱۹. الكافي، ج۳، ص۱۲، ح ۱.    
۲۰. التهذيب، ج۱، ص۴۱۱، ح۱۲۹۵.    
۲۱. الوسائل، ج۱، ص۱۴۵، أبواب الماء المطلق، ب ۶، ح ۴.    
۲۲. الكافي، ج۳، ص۱۲، ح ۲.    
۲۳. التهذيب، ج۱، ص۴۱۱، ح ۱۲۹۶.    
۲۴. الوسائل، ج۱، ص۱۴۴، أبواب الماء المطلق، ب ۵،ح ۶.    
۲۵. معالم الفقه، ج۱، ص۱۲۰.
۲۶. مشارق الشموس، ج۱، ص۲۱۱.    




رياض المسائل، ج۱، ص۱۹- ۲۲.    



جعبه ابزار