أن يكون المقتول محقون الدم شرعاً، أي غير مباح القتل شرعاً، فمن أباح الشرع قتله لزناء أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله وإن كان بغير إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم في الجملة، وإن توقّفت المباشرة على إذن الحاكم، فيأثم بدونه خاصّة.
ولو قتل من وجب عليه القصاص غير الوليّ قتل به؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غيره. والأصل في هذا الشرط بعد الإجماع الظاهر، المصرّح به في كثير من العبائر، كالغنيةوالسرائر
والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، ففي الصحيح وغيره: عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: «لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد» وقال: «من قتله الحدّ فلا دية له»