• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وقت نافلة الفجر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(وركعتا الفجر) وقتهما (بعد الفراغ من الوتر ) على الأشهر، سيّما بين من تأخّر، بل عليه عامّتهم إلّا من ندر، بل في ظاهر الغنية والسرائر الإجماع عليه،
[۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
[۲] السرائر، ج۱، ص۱۹۶.
للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، الدالة جملة منها وافرة على أنّهما من صلاة الليل، وتضمّن اخرى كذلك، للأمر بحشوهما في صلاة الليل، وقريب منها المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها، المرخّصة لفعلهما قبل الفجر ومعه وبعده خلافا للمرتضى والمبسوط،
[۵] المختلف، ج۱، ص۷۱.
فوقّتاهما بالفجر الأوّل، للصحيح وغيره : «صلّهما بعد ما يطلع الفجر» بحمل الفجر فيهما على الفجر الأوّل، ليناسب‌ الأخبار السابقة.
وفيهما ـ مع ضعف الثاني سندا، وعدم مقاومتهما لما مرّ جدّا ـ ضعف دلالة، لإجمال مرجع الضمير المحتمل كونه الغداة ويراد بالفجر هو الثاني، كما هو المتبادر منه عند الإطلاق .ولو سلّم كونه الركعتين فضعف الدلالة من إجمال الفجر المحتمل للأوّل والثاني على تقدير التنزّل، وإلّا فقد مرّ أنّه ظاهر في الثاني، ويكون سبيلهما حينئذ سبيل النصوص المرخّصة لفعلهما بعد الفجر ومعه وقبله، إن حمل الأمر فيهما على الرخصة، وإلّا فالمتعيّن حملهما على التقية ، لأنّه مذهب كثير من العامة كما صرّح به جماعة، ويفهم من بعض النصوص : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال، فقال لي : «بعد طلوع الفجر» قلت له : إنّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصلّيهما قبل. طلوع الفجر، فقال : «يا أبا محمد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق، وأتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة».
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول، وإن مال إليه الماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد،
[۱۵] الشرائع، ج۱، ص۶۳.
[۱۶] الإرشاد، ج۱، ص۲۴۳.
[۱۷] القواعد، ج۱، ص۲۴.
لكن جوّزا تقديمهما على الأوّل كتقديم باقي النوافل قبل أوقاتها رخصة.



 
۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
۲. السرائر، ج۱، ص۱۹۶.
۳. الوسائل، ج۴، ص۲۶۳، أبواب المواقيت ب ۵۰.    
۴. الوسائل، ج۴، ص۲۶۸، أبواب المواقيت ب ۵۲.    
۵. المختلف، ج۱، ص۷۱.
۶. المبسوط، ج۱، ص۷۶.    
۷. التهذيب، ج۲، ص۱۳۴، ح۵۲۳.    
۸. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۴، ح۱۰۴۰.    
۹. الوسائل، ج۴، ص۲۶۷، أبواب المواقيت ب ۵۱، ح ۵.    
۱۰. الذكرى، ج۱، ص۱۲۶.    
۱۱. البحار، ج۸۰، ص۷۳.    
۱۲. التهذيب، ج۲، ص۱۳۵، ح۵۲۶.    
۱۳. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۵، ح۱۰۴۳.    
۱۴. الوسائل، ج۴، ص۲۶۴، أبواب المواقيت ب ۵۰، ح ۲.    
۱۵. الشرائع، ج۱، ص۶۳.
۱۶. الإرشاد، ج۱، ص۲۴۳.
۱۷. القواعد، ج۱، ص۲۴.




رياض المسائل، ج۲، ص۱۹۸-۱۹۹.    



جعبه ابزار