• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الآفاقي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الذي کان من أهل النواحي البعيدة عن المسجد الحرام .




آفاقي: نسبة إلى آفاق - وزان أفعال- جمع قلّة ل (افُق أو افْق)، و الافق: الناحية من الأرض ومن السماء
[۱] المصباح المنير، ج۱، ص ۱۶- ۱۷.
[۲] لسان العرب، ج۱، ص ۱۶۴.
، والمراد بالآفاقي {الافقي}: مَن كان من آفاق الأرض ، أي نواحيها
[۳] تهذيب اللغة،  ج۹، ص ۳۴۴.
[۴] لسان العرب، ج۱، ص ۱۶۴.
[۵] الكلّيات، ج۱، ص ۱۵۴.
، وعن سيبويه أنّ الأفعال للواحد، فعلى هذا، الياء في (الآفاقي) للواحد
[۶] الكليات، ج۱، ص ۱۵۴.
، ولكن ذهب آخرون إلى أنّ هذه النسبة على خلاف القاعدة؛ لأنّ اللازم النسبة إلى المفرد، فيقال: افقي، ولا ينسب إلى الجمع إلّا إذا كان مسمّى به، نحو: أنصاري و كلابي، أو إذا لم يكن له واحد من لفظه، نحو: اناسيّ
[۷] المصباح المنير،  ج۲، ص ۷۰۷.
، وادّعي أنّه إنّما نسب إلى الجمع؛ لأنّ الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من البلاد .



الآفاقي: النائي، الذي لم يكن من حاضري المسجد الحرام، بل من أهل الآفاق والنواحي الاخرى البعيدة، وحاضرو المسجد الحرام هم أهل مكّة، وربّما يعبّر الفقهاء عن الآفاقي بتعابير اخرى، نحو: النائي ، البعيد، أهل الآفاق، أهل الأمصار، من لم يكن حاضر المسجد الحرام، ولكن المراد واحد، وهناك بعض الألفاظ المقابلة للآفاقي، نحو: المكّي، أهل مكّة، أهل الحرم، حاضرو المسجد الحرام، لكن وقع البحث في أمرين:
أحدهما-حدّ البعد، وفيه قولان: الأوّل: أنّه اثنا عشر ميلًا، واختاره جماعة، منهم الشيخ و الحلبي و الراوندي و ابن زهرة و ابن حمزة و ابن إدريس وغيرهم ، واحتمل في جواهر الكلام أن يكون هذا التحديد تقريبياً لا تحقيقياً، فتندرج فيه الثمانية عشر ميلًا أيضاً ، والثاني: أنّه ثمانية وأربعون ميلًا، واختاره جماعة منهم الصدوقان والمحقّق في المختصر و المعتبر و العلّامة والشهيدان وغيرهم، بل نسب إلى الأكثر وإلى المشهور .
ثانيهما- مبدأ حساب المسافة،
وفيه وجهان أو قولان :
الأوّل: اعتبار المبدأ مكة.
الثاني: اعتبار المبدأ المسجد الحرام .



يقع البحث حول الآفاقي في باب الحجّ عادةً، وهناك أحكام متفرّقة تتعلّق بالآفاقي- ولو بمعناه اللغوي- في أبواب اخرى، وأهمّ ما يتعلّق بالآفاقي من الأحكام ما يلي:
الأول: يجب على الآفاقي الاحرام من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الآفاق، كذي الحليفة لأهل المدينة، و العقيق لأهل نجد و العراق، و الجحفة لأهل الشام و مصر، و يلملم لأهل اليمن، و قرن المنازل لأهل الطائف .
الثاني: إنّ فرض الآفاقي هوحج التمتّع خاصّة دون القِران و الإفراد، ويدلّ على ذلك- مضافاً إلى الإجماع، بل لعلّه من ضروريات مذهبنا - قوله تعالى: «فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ... ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجد الْحَرامِ» ، وقد دلّت عليه أيضاً الروايات المتواترة عن المعصومين عليهم السلام ، ويترتّب على ذلك جملة من الأحكام مذكورة في محلّها، فراجع.
الثالث: الاستئجار للحجّ من الآفاق يلاحظ فيه الطريق، سواء أدخلها في الإجارة أم لا .
الرابع: الآفاقي إذا مات يقضى عنه الحجّ من أقرب الأماكن إلى موطنه، وقيل غير ذلك .
الخامس: يجزي الهدي المندوب والمبعوث من الآفاق عن أكثر من واحد ، السادس: المنذور لبيت الله الحرام يصرف في الحجاج المنقطعين من أهل الآفاق ، وفيه أقوال اخرى.
السابع: يستحب لأهل الآفاق لإدراك ثواب الحجّ جملة من الامور ، يراجع بشأنها عنوان {حج}.
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  أنّ الحرم قبلة لأهل الآفاق، كما في رواية مكحول عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
 


 
۱. المصباح المنير، ج۱، ص ۱۶- ۱۷.
۲. لسان العرب، ج۱، ص ۱۶۴.
۳. تهذيب اللغة،  ج۹، ص ۳۴۴.
۴. لسان العرب، ج۱، ص ۱۶۴.
۵. الكلّيات، ج۱، ص ۱۵۴.
۶. الكليات، ج۱، ص ۱۵۴.
۷. المصباح المنير،  ج۲، ص ۷۰۷.
۸. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۱، ص ۸۶.    
۹. تذكرة الفقهاء، ج۷، ص ۱۶۹.    
۱۰. المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶.    
۱۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص ۱۹۱- ۱۹۲.    
۱۲. فقه القرآن،  ج۱، ص ۲۶۵- ۲۶۶.    
۱۳. الغنية، ج۱ ص ۱۵۱.    
۱۴. الوسيلة، ج۱، ص ۱۵۷.    
۱۵. السرائر، ج ۱، ص ۵۱۹- ۵۲۰.    
۱۶. جواهر الكلام،ج۱۸ ، ص ۱۰.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص ۶.    
۱۸. مستمسك العروة الوثقى،ج۱۱،  ص ۱۵۷.    
۱۹. العروة الوثقى،ج۴،  ص ۵۹۹، الفصل الثامن في أقسام الحج.    
۲۰. العروة الوثقى،ج۲، ص۵۵۱- ۵۵۳.    
۲۱. جواهر الكلام، ۱۸،  ص ۵.    
۲۲. البقرة/السورة۲، الآية ۱۹۶.    
۲۳. الوسائل، ج ۱۱، ص ۲۳۹، ب ۳ من أقسام الحجّ.    
۲۴. الحدائق الناضرة، ج ۱۴، ص ۲۶۲.    
۲۵. جواهر الكلام، ج ۱۷، ص ۳۲۰.    
۲۶. جواهر الكلام، ج ۱۹، ص ۱۲۶.    
۲۷. الحدائق الناضرة، ج ۱۷، ص ۳۶۷.    
۲۸. مستندالشيعة، ج۱۳، ص ۳۰۶.    
۲۹. الخلاف،  ج۱، ص ۲۹۵- ۲۹۷ م۴۱ من الصلاة.    




الموسوعة الفقهية ج۱، ص۲۲۶-۲۲۹.    



جعبه ابزار