الآفاقي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو الذي کان من
أهل النواحي البعيدة عن
المسجد الحرام .
آفاقي: نسبة إلى
آفاق - وزان أفعال- جمع قلّة ل (افُق أو افْق)، و
الافق: الناحية من
الأرض ومن
السماء ، والمراد بالآفاقي {الافقي}: مَن كان من آفاق
الأرض ، أي نواحيها
، وعن
سيبويه أنّ الأفعال للواحد، فعلى هذا، الياء في (الآفاقي) للواحد
، ولكن ذهب آخرون إلى أنّ هذه النسبة على خلاف القاعدة؛ لأنّ اللازم النسبة إلى المفرد، فيقال: افقي، ولا ينسب إلى الجمع إلّا إذا كان مسمّى به، نحو:
أنصاري و
كلابي، أو إذا لم يكن له واحد من لفظه، نحو: اناسيّ
، وادّعي أنّه إنّما نسب إلى الجمع؛ لأنّ الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من البلاد
.
الآفاقي:
النائي، الذي لم يكن من حاضري
المسجد الحرام، بل من
أهل الآفاق والنواحي الاخرى البعيدة، وحاضرو المسجد الحرام هم أهل
مكّة، وربّما يعبّر الفقهاء عن الآفاقي بتعابير اخرى، نحو: النائي
، البعيد، أهل الآفاق، أهل الأمصار، من لم يكن حاضر المسجد الحرام، ولكن المراد واحد، وهناك بعض الألفاظ المقابلة للآفاقي، نحو: المكّي، أهل مكّة، أهل
الحرم، حاضرو المسجد الحرام، لكن وقع البحث في أمرين:
أحدهما-
حدّ البعد، وفيه قولان: الأوّل: أنّه اثنا عشر ميلًا، واختاره جماعة، منهم الشيخ و
الحلبي و
الراوندي و
ابن زهرة و
ابن حمزة و
ابن إدريس وغيرهم
، واحتمل في
جواهر الكلام أن يكون هذا
التحديد تقريبياً لا تحقيقياً، فتندرج فيه الثمانية عشر ميلًا أيضاً
، والثاني: أنّه ثمانية وأربعون ميلًا، واختاره جماعة منهم الصدوقان والمحقّق في
المختصر و
المعتبر و
العلّامة والشهيدان وغيرهم، بل نسب إلى الأكثر وإلى المشهور
.
ثانيهما- مبدأ حساب المسافة،
وفيه وجهان أو قولان
:
الأوّل:
اعتبار المبدأ مكة.
الثاني: اعتبار المبدأ المسجد الحرام
.
يقع البحث حول الآفاقي في باب
الحجّ عادةً، وهناك أحكام متفرّقة تتعلّق بالآفاقي- ولو بمعناه اللغوي- في أبواب اخرى، وأهمّ ما يتعلّق بالآفاقي من الأحكام ما يلي:
الأول: يجب على الآفاقي
الاحرام من
المواقيت التي وقّتها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الآفاق،
كذي الحليفة لأهل
المدينة، و
العقيق لأهل
نجد و
العراق، و
الجحفة لأهل
الشام و
مصر، و
يلملم لأهل
اليمن، و
قرن المنازل لأهل
الطائف .
الثاني: إنّ فرض الآفاقي هوحج
التمتّع خاصّة دون
القِران و
الإفراد، ويدلّ على ذلك- مضافاً إلى
الإجماع، بل لعلّه من ضروريات مذهبنا
- قوله تعالى: «فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ... ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجد الْحَرامِ»
، وقد دلّت عليه أيضاً الروايات المتواترة عن
المعصومين عليهم السلام
، ويترتّب على ذلك جملة من الأحكام مذكورة في محلّها، فراجع.
الثالث:
الاستئجار للحجّ من الآفاق يلاحظ فيه
الطريق، سواء أدخلها في
الإجارة أم لا
.
الرابع: الآفاقي إذا مات يقضى عنه الحجّ من أقرب الأماكن إلى موطنه، وقيل غير ذلك
.
الخامس: يجزي
الهدي المندوب والمبعوث من الآفاق عن أكثر من واحد
، السادس:
المنذور لبيت الله الحرام يصرف في
الحجاج المنقطعين من أهل الآفاق
، وفيه أقوال اخرى.
السابع: يستحب لأهل الآفاق
لإدراك ثواب الحجّ جملة من الامور
، يراجع بشأنها عنوان {حج}.
ورد عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الحرم قبلة لأهل الآفاق، كما في رواية مكحول عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم
.
الموسوعة الفقهية ج۱، ص۲۲۶-۲۲۹.