أحكام ارتداد الزوجين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال؛ ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء
العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على
الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته
عدة الوفاة.
ولو ارتدّ احد الزوجين او هما دفعةً عن
الاسلام قبل الدخول بالزوجة وقع الفسخ في الحال مطلقاً، فطرياً كان
الارتداد أم ملّياً، بالاجماع من اهل العلم كافّة في الاول، ومنّا في الثاني، حكاهما في
التذكرة.
لاطلاق بعض ما تقدّم من الادلّة في المنع عن
نكاح الكتابية.
والمعتبرة في المرتدّ الفطري،
الشاملة لصورتي الدخول وعدمه، كما ياتي.
والخبر: في الملّي «المرتدّ تعزل عنه إمرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فان تاب والاّ قتل».
وهي كما تري خاصّة بارتداد الرجل خاصّة، الاّ انّ ارتداد
المراة ملحق به؛ للاجماع المركب.
ويجب علي الزوج نصف
المهر ان كان الارتداد من الزوج؛ لمجيء الفسخ من جهته، فاشبه
الطلاق. ثمّ ان كانت التسمية صحيحةً فنصف المسمّي، والاّ فنصف
المثل، ومع عدم التسمية بالمرّة فالمتعة.
وقيل: يجب جميع المهر؛ لوجوبه بالعقد، ولم يثبت تشطيره الاّ بالطلاق ونحوه ان قيل به فيه، فلا يتعدّي الي غيره، ولا يخصّص الاصل القطعي بالقياس به.
وهو اقوي.
ولو كان الارتداد منها فلا مهر لها؛ لمجيء الفسخ من قبلها، كذا عُلِّل،
وفيه ايماء الي مسلّميته بينهم.
ولعلّه للخبر: في المراة اذا زنت قبل ان يدخل بها، قال: «يفرَّق بينهما، ولا
صداق لها؛ لانّ
الحدث كان من قبلها»
وقصور
السند منجبر بالعمل بالتعليل، فتامّل.
ويدلّ عليه ايضاً فحوي ما سياتي من المعتبرة الدالّة علي سقوط مهر النصرانية باسلامها، المستلزم للسقوط هنا بطريق اولي.
ولو كان الارتداد بعد الدخول، وقف انفساخ
النكاح علي انقضاء العدّة
عدّة الطلاق، ان كان الارتداد من الزوجة مطلقاً، او من الزوج من غير فطرة، فان رجع المرتدّ قبل انقضائها، والاّ انفسخ.
وظاهر الاصحاب الاتّفاق علي الحكم ومقدار العدّة؛ بل صرّح به جماعة
؛ وهو
الحجّة فيه، دون النصوص؛ لعدم استفادة شيء منهما منها.
بل ربما دلّ بعض المعتبرة علي البينونة بمجرّد الردّة، من دون توقّف علي انقضاء العدّة، كالحسن: «اذا ارتدّ الرجل عن الاسلام بانت منه امراته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فان رجع الي الاسلام وتاب قبل
التزويج فهو خاطب من الخطّاب، ولا عدّة عليها منه، وتعتدّ منه لغيره، وان مات او قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّي عنها زوجها، وهي ترثه في العدّة، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتدّ عن الاسلام».
ولكنّه
شاذّ محتمل للتقية؛ لحكاية ذلك عن بعض العامّة.
ويمكن الاستدلال عليه بفحوي المعتبرة الدالّة علي اعتبار انقضاء العدّة في البينونة المحضة في اسلام احد الوثنيين
؛ لاضعفية
الكفر الارتدادي عن
الاصلي؛ لبقاء حرمة الاسلام فيه دونه، فثبوت الحكم في الاقوي ملازم لثبوته في الاضعف بطريق اولي، فتامّل. فلا ريب في الاحكام المذكورة.
الاّ ان يكون المرتدّ هو الزوج وكان مولوداً على
الفطرة، فانّه لا يقبل عوده، وتعتدّ زوجته
عدّة الوفاة اجماعاً، وللمعتبرة:
منها
الموثّق: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام وجحد (
محمداً (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)) نبوّته وكذّبه فانّ دمه
مباح لكلّ من سمع ذلك منه، وامراته بائنة منه يوم ارتدّ، فلا تقربه، ويقسّم ماله على ورثته، وتعتدّ امراته عدّة المتوفّي عنها زوجها، وعلى
الإمام ان يقتله ولا يستتيبه».
ولا يسقط من المهر هنا وفي السابق شيء؛ لاستقراره بالدخول المستمرّ بالاصل السالم عن المعارض.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۷۰-۲۷۳.