• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نكاح الكتابية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا؛ وفي الكتابية قولان: أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة؛ ويجوز متعة، وبالملك في اليهودية والنصرانية؛ وفي المجوسية قولان، أشبههما: الجواز، والاقوي المنع عن العقد مطلقاً.



وفي جواز نكاح الكتابية ابتداءً اقوالٌ منتشرة:

۱.۱ - الحكم بالحرمة مطلقا

ما بين محرِّم مطلقاً، كما عن المرتضي والحلّي واحد قولي الشيخين.

۱.۲ - الحكم بالجواز مطلقا

ومجوّز له كذلك، كما عن الصدوقين والعماني.

۱.۳ - الحكم بالتفصيل

ومفصّل تارةً بالدوام فالاول، ومتعة وملك يمين فالثاني، كما عن ابي الصلاح وسلاّر واكثر المتاخّرين.
واُخري بالاختيار فالتحريم، والاضطرار فالجواز امّا في العقدين، وامّا ملك اليمين فالجواز مطلقاً، كما عن الاسكافي.
وامّا في الدوام خاصّة، وامّا المتعة فالجواز مطلقاً، كما عن النهاية وابن حمزة والقاضي.

۱.۴ - قول المحقق الحلي

ولكن المشهور منها قولان: الاول، والثالث وهو اشهرهما ومختار المصنّف؛ لقوله اظهرهما: انّه لا يجوز غبطةً ‌اي دواماً مطلقاً، حتي في المجوسية ويجوز متعةً وبالملك في اليهودية والنصرانية خاصّة مطلقاً في الجانبين.


امّا الاول: فللاجماع عليه عن المرتضي والغنية صريحاً، وسلاّر والتبيان ومجمع البيان والسرائر ظاهراً.
واستلزام الزوجية المودّة بنصّ الآية. وشهادة العادة، وهي منهي عنها في الشريعة.
وخصوص الآيات المانعة عن التمسّك بعِصَم الكوافر. ونكاح المشركات، الشاملتين للمقام بالعموم، وتفسير اهل الخصوص صلوات الله عليهم.

۲.۱ - الاستدلال بالآيات و الروايات

ففي الصحيح: عن قول الله عزّ وجلّ (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكتابَ مِنْ قَبْلِكمْ). فقال: «هذه منسوخة بقوله (وَلا تُمْسِكوا بِعِصَمِ الْكوافِرِ).
ونحوه في تحقّق النَّسخ الخبر المروي في تفسير العياشي.
وفي الخبر المعتبر بوجود من اجتمعت العصابة في سنده: «لا ينبغي نكاح اهل الكتاب» قلت: جعلت فداك، واين تحريمه؟ قال: «قوله (وَلا تُمْسِكوا بِعِصَمِ الْكوافِرِ).
ونحوه المروي في نوادر الراوندي في تفسير هذه الآية: «انّ من كانت عنده كافرة علي غير ملّة الاسلام، وهو علي ملّة الاسلام، فيعرض عليها الاسلام، فان قبلت فهي امراته، والاّ فهي بريئة منه، فنهي الله تعالي ان يمسك بعصمهم».
وفي الموثّق: «ما تقول يا ابا محمّد في رجل تزوّج نصرانية على مسلمة؟ » قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟! قال: «لتقولنّ، فان ذلك تعلم به قولي» قلت: لا يجوز تزويج النصرانية علي المسلمة ولا غير المسلمة، قال: «لِمَ»؟ قلت: لقول الله تعالي (وَلا تَنْكحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يؤْمِنَّ) قال: «فما تقول في هذه الآية (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكتابَ مِنْ قَبْلِكمْ؟ ) » فقلت: قوله (وَلا تَنْكحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يؤْمِنَّ) نسخت هذه الآية، فتبسّم ثم سكت.

۲.۱.۱ - السنة المستفيضة عن اهل العصمة

مضافاً الي السنّة المستفيضة عن اهل العصمة (صلوات‌الله‌عليهم)، المخالفة لجميع العامّة، المشتهرة بين قدماء الشيعة كما يستفاد من الخلاف والمبسوط وكذا متاخّريهم، كما استفاض نقله في كلام جماعة.
المؤيدة بالاخبار الناهية عن نكاح الامة علي الحرّة او مطلقاً؛ امّا بناءً علي انّهنّ بمنزلتها كما يستفاد من المعتبرة او بناءً علي شمول تلك الاخبار للمسلمة، فيتعدّي المنع اليهنّ بالاولوية.

۲.۱.۲ - قول الإمام علي

المعتضدة بظاهر (مِنْ فَتَياتِكمُ الْمُؤْمِناتِ) . المفسّرة في المروي في نوادر الراوندي: قال: «قال علي (علیه‌السّلام): لا يجوز للمسلم التزويج بالامة اليهودية ولا النصرانية؛ لانّ الله تعالي قال (مِنْ فَتَياتِكمُ الْمُؤْمِناتِ) » الحديث.
[۵۳] الراوندي، فضل الله، النوادر، ص۴۸.

المؤكدة بظاهر الآية (لا يسْتَوِي اَصْحابُ النّارِ وَاَصْحابُ الْجَنَّةِ) . لاعمية الاستواء منه من بعض الوجوه ومن جميع الوجوه، ولا يصحّ نفي العامّ الاّ بنفي جميع جزئياته، فاذا انتفي التساوي في جميع الاحكام التي من جملتها المناكحة لزم‌اندراجها تحت التحريم.
فلا مخلص عن حمل ما ظاهره الجواز مطلقاً، او في الجملة علي الاتّقاء، او التقية.
مضافاً الي قصور اسانيد اكثرها عن الصحّة، ومتونها عن وضوح الدلالة، زيادة علي ما ياتي من احتمال الحمل علي المتعة.
والصحيح منها غير صالح للمكافاة لما تقدّم من الادلة، مع تصريحه (علیه‌السّلام) فيه بـ: انّ عليه في نكاحهنّ غضاضة، ‌اي: ذلّة ومنقصة.
مع احتماله كالباقي الحمل علي المتعة؛ لعدم صراحتها في الغبطة. وهو اوضح طريق في الجمع بين الادلّة، دون الحمل علي الكراهة، او الجواز مع الضرورة، مع‌اندفاعها بالعقد عليهنّ متعةً غالباً.


امّا الثاني: فالمستند فيه بعد الاجماع المصرّح به في الخلاف والتبيان ومجمع البيان والغنية، وخصوص (اِذا آتَيتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ) السنّة المستفيضة.
ففي الموثّق: عن الرجل يتمتّع من اليهودية والنصرانية، قال: «لا اري بذلك باساً» الخبر.
ونحوه المرسل كالموثّق، والخبر الصحيح في قول، وان ضعف في المشهور؛ لانّه بالشهرة العظيمة المدّعي عليه الاجماع مجبور.
ولا يعارضها ما وقع فيه التصريح بالمنع فيها ايضاً؛ لعدم المكافاة، فليطرح، او يحمل علي الكراهة، ويفصح عنها الخبر: ايتمتّع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: «يتمتّع من الحرّة المؤمنة احبّ الي».
وله ظهور في الجواز ايضاً، وبه كالباقي يخصّ ادلّة المنع، مع انّ المتبادر من النكاح والتزويج في اكثرها الدوام، دون التمتّع وملك اليمين.


وامّا الثالث: فبعد الاجماع عليه في التبيان ومجمع البيان، فعموم (فَمِنْ ما مَلَكتْ اَيمانُكمْ) من دون معارض، وفحوي‌ اخبار جواز التمتّع ووطء المجوسية بملك اليمين، كما ياتي. وممّا ذكر ظهر الجواب عن دليل الجواز مطلقاً، آيةً وروايةً.
وما يقال من عدم ثبوت النسخ بالخبر الواحد، فلم يقم عليه دليل صالح، والاجماع عليه غير معلوم، ومعه يحمل آية الحلّ علي التمتّع؛ جمعاً بين الادلّة، وهو من باب حمل العموم علي الخصوص، فيكون تخصيصاً في تخصيص، وهو شائع يجب المصير اليه بعد قيام الدليل عليه، وهو ما قدّمناه.


وفي جواز الامرين بـالمجوسية قولان، اشبههما: عند المصنّف تبعاً للنهاية الجواز علي كراهة شديدة؛ لخبرين قاصري السند: في احدهما: «لا باس بالرجل ان يتمتّع بالمجوسية».
وفي الثاني: عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: «لا باس» فقلت: المجوسية؟ فقال: «لا باس» يعني متعة.

۵.۱ - القول الاقوى

والاقوي المنع عن العقد مطلقاً؛ لما تقدّم من الادلّة المطلقة من‌ الكتاب والسنّة، الخالية عمّا يخصّصها هنا من الادلّة؛ لضعف الخبرين، مع انتفاء جابر لهما في البين.
مضافاً الي معارضتهما المعتبرة، احدها الصحيح كالصريح في المنع عن مطلق العقد: عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية، قال: «لا، ولكن اذا كان له امة مجوسية فلا باس ان يطاها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها».
واصرح منه الآخر: عن الرجل يتمتّع باليهودية والنصرانية، قال: «لا اري بذلك باساً» قلت: فالمجوسية؟ قال: «امّا المجوسية فلا».

۵.۲ - قول الإمام الرضا

وقريب منهما اطلاق الرضوي: «ولا يجوز تزويج المجوسية».
هذا مضافاً الي دعوي التبيان كالسرائر فيه الاجماع.
وفي هذه الاخبار دلالة علي مغايرة المجوس لاهل الكتاب، وعدم ارادتهم منهم عند الاطلاق، كما هو المشهور بين الاصحاب، فلا يشملهم ادلّة اباحة التمتّع بهم.


۱. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۷۹.    
۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۴۱.    
۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۰.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۹۶.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۷۸.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۰۸.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۹۰.    
۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۹۹.    
۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۵۷.    
۱۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۲۰.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۳۵۸.    
۱۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع،ج۲، ص۲۴۹.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۹۱.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۵۷.    
۱۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۹۰.    
۱۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۴۱.    
۱۷. المرتضي في علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۷۹.    
۱۸. ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۰.    
۱۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۵۷.    
۲۰. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۹، ص۵۸۵.    
۲۱. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۹، ص۴۱۲.    
۲۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۴۱.    
۲۳. الروم/السورة۳۰، الآية۲۱.    
۲۴. الممتحنة/السورة۶۰، الآية۱۰.    
۲۵. البقرة/السورة۲، الآية۲۲۱.    
۲۶. المائدة/السورة۵، الآية۵.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۸، ح۸.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۹۸، ح۱۲۴۵.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۷۹، ح۶۴۹.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۳۳، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب۱، ح۱.    
۳۱. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۲۹۶، ح۳۸.    
۳۲. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۴۳۳، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب۱، ح۱.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۸، ح۷.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۹۷، ح۱۲۴۴.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۷۹، ح۶۴۸.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۳۴، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب۱، ح۴.    
۳۷. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۲، ص۳۶۳.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۴۲، أبواب ما يحرم بالكفر ب۵، ح۷.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۷، ح۶.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۹۷، ح۱۲۴۳.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۷۸، ح۶۴۷.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۳۴، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب۱، ح۳.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۳۳، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب۱.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۱۱.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۰۹.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۴۵.    
۴۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۹۷.    
۴۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۲.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۰۹، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۴۶.    
۵۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۱، ح۱.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۲۹، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب۱۰، ح۲.    
۵۲. النساء/السورة۴، الآية۲۵.    
۵۳. الراوندي، فضل الله، النوادر، ص۴۸.
۵۴. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج۱۰۳، ص۳۸۰، ح۲۰.    
۵۵. الحشر/السورة۵۹، الآية۲۰.    
۵۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۶، ح۱.    
۵۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۰۷، ح۴۴۲۲.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۹۸، ح۱۲۴۸.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۳۶، أبواب ما يحرم بالكفر ب۲، ح۱.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۱۲.    
۶۱. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۴۴۶.    
۶۲. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۲۵۱.    
۶۳. ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۰.    
۶۴. المائدة/السورة۵، الآية۵.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۶، ح۱۱۰۵.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۴، ح۵۲۰.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۷، أبواب المتعة ب۱۳، ح۱.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۶، ح۱۱۰۳.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۴، ح۵۱۸.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۷، أبواب المتعة ب۱۳، ح۲.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۶، ح۱۱۰۴.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۴، ح۵۱۹.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۷-۳۸، أبواب المتعة ب۱۳، ح۳.    
۷۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۰، ح۴۵۸۸.    
۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸، أبواب المتعة ب۱۳، ح۷.    
۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۰، ح۴۵۸۹.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۶-۵۲۷، ح۱۱۰۹.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۵، ح۵۲۴.    
۷۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸، أبواب المتعة ب۱۳، ح۶.    
۸۰. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۴۴۶.    
۸۱. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۲۵۱.    
۸۲. النساء/السورة۴، الآية۲۵.    
۸۳. المائدة/السورة۵، الآية۵.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۵۷.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۶، ح۱۱۰۷.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۴، ح۵۲۲.    
۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸، أبواب المتعة ب۱۳، ح۵.    
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۶، ح۱۱۰۶.    
۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۴، ح۵۲۱.    
۹۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۸، أبواب المتعة ب۱۳، ح۴.    
۹۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۷، ح۳.    
۹۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۰۷، ح۴۴۲۳.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱۲، ح۷۵۷.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۴۳، أبواب ما يحرم بالكفر ب۶، ح۱.    
۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۶، ح۱۱۰۵.    
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۴، ح۵۲۰.    
۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۷، أبواب المتعة ب۱۳، ح۱.    
۹۸. ابن بابويه، علي، فقه الرضا، ج۱، ص۲۳۵.    
۹۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۴۳۴، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب۱، ح۴.    
۱۰۰. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۲، ص۲۱۸.    
۱۰۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۴۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۶۳-۲۷۰.    


الفئات في هذه الصفحة : ما يحرم بالكفر




جعبه ابزار